الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] سوّى الفقهاء بين الأخفش و الصحيح في الجناية الواقعة على العين، فذكروا أنّ كلّ ما يثبت من القصاص بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت على العين الخفشاء أيضاً، ويقتصُّ من الخفشاء بالصحيحة ما يقتصّ به من الصحيحة بالخفشاء. [۵۲][۵۳][۵۴][۵۵] كما ذكروا أنّ كلّ ما يثبت من الدية بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت أيضاً بالجناية على الخفشاء. [۵۶][۵۷][۵۸][۵۹][۶۰] لكن بعض الفقهاء قيّد الحكم بما إذا لم يفرض نقص في العين الخفشاء في مورد الجناية، وإلّا فينقص من الدية بحسب نسبة النقص التي فيها، [۶۱][۶۲] فلو كان إبصار الخفشاء ضعيفاً إلى النصف من إبصار العين الصحيحة، فإنّ الدية تنخفض إلى النصف أيضاً، وعبارات باقي الفقهاء خالية من التقييد .