أحكام المهر قبل الدخول [تعديل] • أحكام المهر قبل الدخول ، إذا تزوّج الرجل المرأة و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له[۵۶][۵۷][۵۸][۵۹][۶۰][۶۱][۶۲][۶۳][۶۴]. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها؛ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد[۶۵][۶۶][۶۷]؛ ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل[۶۸][۶۹]؛ ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته؛ ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه[۷۰][۷۱]. لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين؛ وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا[۷۲]، وهو أشبه. لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض [۷۳][۷۴][۷۵].
اختلاف الزوجين في المهر [تعديل] • اختلاف الزوجين في المهر ، لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض[۱۱۳]؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً[۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷]؛ وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.