قاعدة الإلزام في النكاح والطلاق - ویکی فقه 


قاعدة الإلزام في النكاح والطلاق


لقاعدة الإلزام في مجالي النكاح والطلاق موارد كثيرة، والضابط فيها: أنّ نكاح المخالف وطلاقه لو كان فاسداً حسب مذهب الإمامية وكان صحيحاً عنده، أو العكس بأن كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده، فيجوز للإمامي ترتيب آثار ما التزم به المخالف من الصحّة أو الفساد، [۱] وله نماذج عديدة بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف في جريان القاعدة فيه:

← الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد من غير رجعة
فلو طلق غير الإمامي زوجته بقوله: (أنت طالق ثلاثاً) كان صحيحاً عندهم، [۲] ولم تقع الثلاث عند الإمامية بلا خلاف، بل عليه الإجماع ، بل كأنّه من ضروري المذهب، [۳] وتجري فيه القاعدة، فيجوز للإمامي القائل ببطلان الطلاق رأساً أن يتزوّج بهذه المرأة [۴] [۵] بلا إشكال ؛ لأنّ المورد ممّا نصّ عليه في الأخبار، وادّعي عليه الإجماع . [۶]

← الطلاق في حالة الحيض أو في طهر واقعها فيه
فلو طلق غير الإمامي زوجته في حالة الحيض أو في طهر واقعها فيه فالطلاق صحيح عند كثير من أهل السنّة، [۷] وباطل عند الإمامية، [۸] [۹] ومع ذلك يجوز للإمامي أن يتزوّجها، [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] وظاهر فقهائنا الاتّفاق عليه. [۱۴] [۱۵]

← طلاق السكران
فلو صدر الطلاق من المخالف السكران الذي يعتقد بوقوع الطلاق حالة السكر، [۱۶] فمقتضى قاعدة الإلزام أنّه يجوز للإمامي الزواج من المطلّقة كذلك [۱۷] [۱۸] وإن كان طلاقه فاسداً على مذهبنا [۱۹] اتّفاقاً.

← طلاق المكره
حيث لا يقع عندنا إجماعاً، [۲۰] [۲۱] وأجازه بعض الجمهور كأبي حنيفة، [۲۲] فلو كان المطلّق تابعاً لمن يصحّحه فللإمامي إلزامه بذلك. [۲۳] [۲۴] [۲۵]

← الطلاق المعلّق
فقد التزم غير الإمامية بصحّة الطلاق المعلّق إذا حصل المعلّق عليه. [۲۶]أمّا عندنا فهو باطل إجماعاً [۲۷] لو علّق على أمر مشكوك الحصول، وأمّا لو علّق على معلوم الحصول فالمشهور البطلان أيضاً، [۲۸] بل نقل عليه الإجماع، [۲۹] ومنّا من يقول بالصحّة، [۳۰] فلو وقع الطلاق المعلّق من المخالف فإنّه يجوز للإمامي ترتيب آثار الصحّة عليه، [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] ولا فرق في ذلك بين كون التعليق على مشكوك الحصول أو على معلوم الحصول‌ مع فرض أنّ الإمامي ممّن يقول بالبطلان في الحالتين.

← الحلف بالطلاق
فلا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا [۳۵] [۳۶] وينعقد عند غير الإمامية، [۳۷] فلو حلف غير الإمامي أنّه إن فعل كذا وكذا فامرأته طالق، وصادف أنّه فعل ذلك الشي‌ء، فللإمامي إلزامه بذلك وترتيب آثار الطلاق. [۳۸] [۳۹] [۴۰]

← الطلاق بالكتابة
ذهبت الإمامية إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفّظ، [۴۱] [۴۲] ومن الجمهور من يقول: إنّه يقع على كلّ حال، [۴۳] [۴۴] فلو طلّق غير الإمامي زوجته بالكتابة وهو قادر على التلفّظ فللموافق أن يتزوّج بهذه المرأة إلزاماً للآخر بمعتقده من صحّة الطلاق. [۴۵]

← الإشهاد على النكاح
لا يشترط في النكاح حضور شاهدين عندنا، [۴۶] [۴۷] وقال الجمهور: لا ينعقد النكاح إلّابشاهدين، [۴۸] فلو تزوّج غير الإمامي- ممّن يقول باشتراط الإشهاد - امرأة إمامية من دون إشهاد، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز منعه من الإرث وغيره من الآثار المترتّبة على صحّة النكاح، [۴۹] وكذلك لو تزوّج الإمامي امرأة من المخالفين بلا إشهاد. [۵۰]لكن احتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لمثل المورد الذي يكون عمله مخالفاً لما يدين به، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «من دان بدين قوم...» [۵۱] أنّه من دان بدين وعمل على طبقه، بل احتمل عدم تمشّي قصد الإنشاء ممّن يرى مدخليته في صحّة النكاح. [۵۲]

← الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها
فمن محرّمات النكاح عند أهل السنّة الجمع بين البنت وعمّتها أو خالتها، [۵۳] وأمّا الإمامية فلم يروا في ذلك بأساً.نعم، اشترطوا في صورة إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة رضاهما، [۵۴] [۵۵] فلو كان للسنّي زوجة وأدخل عليها بنت أخيها أو اختها برضاها فهي زوجة عند الإمامية، وليست كذلك عند السنّة؛ لأنّ عقد هذه متأخّر عن الزوجة، وعليه فيجوز للإمامي إلزامه بجميع الآثار المترتّبة على فساد العقد المتأخّر؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام. [۵۶]واحتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لهذا المورد أيضاً؛ لما تقدّم في الفرع المتقدّم. [۵۷]

← العدّة على اليائسة
تعتدّ اليائسة عند الجمهور، [۵۸] بخلاف الإمامية [۵۹] إلّا من ندر، [۶۰] [۶۱] وهنا أيضاً تلزم قاعدة الإلزام المخالف أن لا يعقد في عدّتهم على الأخت وسائر من يحرم عندهم الجمع بينهما، كذلك لا يجوز عقده على الخامسة ما دامت في العدّة، وهكذا بقية أحكام العدّة. [۶۲]
ويرى بعض أنّ الملزم له على ترتيب أحكام العدّة اعتقاده بثبوت العدّة لا قاعدة الإلزام، بل مقتضاها عدم جواز التزويج لنا باليائسة ما لم تخرج من العدّة وجواز مطالبة المطلّقة بالنفقة ما دامت في العدّة، ومثل ذلك. [۶۳]وتفصيل هذه المباحث ينظر في محلّه.


المراجع [تعديل]

۱. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۶.   
۲. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۴۳.
۳. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۱.    
۴. الرياض، ج۱۱، ص۶۹.    
۵. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۷۱.
۶. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۷.    
۷. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۷.
۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۴۰.    
۱۰. الحدائق، ج۲۵، ص۲۴۳.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۸.    
۱۲. بحوث‌ فقهية، ج۱، ص۲۹۳.
۱۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۴. المسالك، ج۹، ص۹۶.    
۱۵. الخلاف، ج۴، ص۴۴۶، م ۲.    
۱۶. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۵۵.
۱۷. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۵.
۱۸. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸.    
۲۰. الخلاف، ج۴، ص۴۷۹، م ۴۴.    
۲۱. المسالك، ج۹، ص۱۷.    
۲۲. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۵۹.
۲۳. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۷.
۲۴. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۶.   
۲۵. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
۲۶. المجموع، ج۱۷، ص۱۵۲.
۲۷. الانتصار، ج۱، ص۲۹۸.    
۲۸. الشرائع، ج۳، ص۱۸.
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۷۸.    
۳۰. نهاية المرام، ج۲، ص۳۱.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۸.    
۳۲. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۸.
۳۳. القواعدالفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۷.   
۳۴. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
۳۵. الانتصار، ج۱، ص۳۵۳.    
۳۶. الخلاف، ج۶، ص۱۳۹، م ۳۲.    
۳۷. بداية المجتهد، ج۱، ص۳۲۹- ۳۳۰.
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۸.    
۳۹. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۹.
۴۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۶.
۴۱. الشرائع، ج۳، ص۱۸.
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۶۲.    
۴۳. الخلاف، ج۴، ص۴۶۹، م ۲۹.    
۴۴. المجموع، ج۱۷، ص۱۱۸.
۴۵. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۱.
۴۶. الخلاف، ج۴، ص۲۶۱- ۲۶۲، م ۱۳.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۶.    
۴۸. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۳۳۹.
۴۹. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۵.
۵۰. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۵.   
۵۱. الوسائل، ج۲۲، ص۷۵، ب ۳۰ من مقدّمات الطلاق، ح ۱۱.    
۵۲. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.
۵۳. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۴۷۸.
۵۴. الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.
۵۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۷.    
۵۶. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۷- ۲۸۸.
۵۷. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳.
۵۸. المغني (ابن قدامة)، ج۹، ص۸۹.
۵۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۳۳.    
۶۰. الانتصار، ج۱، ص۳۳۴.    
۶۱. الغنية، ج۱، ص۳۸۲.    
۶۲. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۸.
۶۳. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۴.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۸۲-۳۸۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار