سرقة الوالدين والولد - ویکی فقه 


سرقة الوالدين والولد


ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع؛ ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع؛ وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع؛ ولا بأس به إذا كان المسروق مأخوذاً بدلاً من النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب.


سرقة الوالد من ولده [تعديل]

ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [۱] [۲] [۳]؛ وهو الحجّة ، المعتضدة بفحوى ما دلّ على عدم قتله بقتله [۴]، وقوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «أنت ومالك لأبيك» [۵] [۶] [۷] [۸].
وصرّح جماعة [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] بعموم الأب لمن علا، وظاهر المسالك الإجماع‌ عليه [۱۳].

سرقة الولد من مال أحد والديه [تعديل]

ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع بلا خلاف، إلاّ من الحلبي [۱۴]، فألحق الأمّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها، وهو شاذّ محجوج بعموم الآية [۱۵] والأخبار [۱۶] بقطع السارق مطلقاً، خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في الأقارب لو سرق بعضهم من بعض، ولا خلاف فيه ظاهراً، وما سيأتي من الصحيح بعدم القطع بسرقة مال الأب والأخ والأُخت ، محمول على عدم الحرز دونه كما هو الغالب ومقتضى التعليل فيه.

سرقة الولد من الوالدين والأم من ولدها [تعديل]

وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع، وصريح الغنية الإجماع عليه [۱۷].
ولا بأس به إذا كان المسروق مأخوذاً بدلاً من النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب؛ وفي النصوص إيماء إليه [۱۸].

المراجع [تعديل]

۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۷۲.   
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۷.   
۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۹۳.   
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۷۷، أبواب القصاص فی النفس ب۳۲.   
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۱۳۵-۱۳۶، ح۵.   
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۴۳، ح۹۶۱.   
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۴۸، ح۱۵۷.   
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۷، ص۲۶۲، أبواب ما یکتسب به ب۷۸، ح۱.   
۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۸.   
۱۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۵۸.   
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۸۷.   
۱۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۲۲.   
۱۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۲، ص۴۴۲.   
۱۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۱۱.   
۱۵. المائدة/السورة۵، الآية۳۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۵۱، أبواب حد السرقة ب۴.   
۱۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية،) ص۴۳۳.   
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۸۸، أبواب حد السرقة ب۲۴.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۹۰-۹۱.   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار