سرقة الوالدين والولد ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع؛ ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع؛ وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع؛ ولا بأس به إذا كان المسروق مأخوذاً بدلاً من النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب.
سرقة الولد من مال أحد والديه [تعديل] ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع بلا خلاف، إلاّ من الحلبي [۱۴]، فألحق الأمّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها، وهو شاذّ محجوج بعموم الآية [۱۵] والأخبار[۱۶] بقطع السارق مطلقاً، خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في الأقارب لو سرق بعضهم من بعض، ولا خلاف فيه ظاهراً، وما سيأتي من الصحيح بعدم القطع بسرقة مال الأب والأخ والأُخت ، محمول على عدم الحرز دونه كما هو الغالب ومقتضى التعليل فيه.