النفاس
(الرابع)
(
غسل النفاس ) بكسر النون، وهو ـ كما قيل ـ لغة : ولادة
المرأة ،
[۱] [۲] لاستلزامه خروج الدم غالبا، من النفس يعني الدم، ولذا سمّي
اصطلاحا دم الولادة.
(و) لذا (لا يكون) الولادة (نفاساً إلّا مع) رؤية (الدم) إجماعاً منّا؛ تمسّكا بالأصل ، و
اقتصاراً في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار، فليس غيره ـ كما نحن فيه ـ نفاساً (ولو ولدت) الولد (تامّاً) وعن الشافعي قولان ، وعن أحمد روايتان.
[۳] [۴]
(ثمَّ) إنه (لا يكون الدم) الخارج حال الطلق (نفاساً) مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد، إجماعاً ونصوصاً.
ففي
الموثق : في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يوماً أو يومين، فترى الصفرة أو دماً، قال : «تصلّي ما لم تلد» الحديث.
[۵] [۶] [۷] ونحوه غيره.
[۸] [۹] مضافا إلى
الأصل .
ولا ريب في كونه حينئذ استحاضة مع عدم
إمكان حيضيته برؤيته أقل من ثلاثة إجماعاً ونصوصاً، وكذا معه بشرط عدم تخلل أقلّ الطهر بينه وبين النفاس على الأشهر الأظهر، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف.
[۱۰] وهو الحجّة فيه، مضافاً إلى الموثق المزبور ونحوه، وخبر
الخلقاني الآتي، والمعتبرة الدالة على عدم نقص
أقل الطهر عن العشرة مطلقا. وتخصيصها بما بين الحيضتين لا دليل عليه.
فاحتمال الحيضية حينئذ ـ كما عن
النهاية والمنتهى وظاهر التذكرة
[۱۱] [۱۲] [۱۳] ـ غير وجيه.
كلّ ذلك على المختار من
اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا (حتى ترى بعد الولادة أو معها) فيكون نفاساً في الأول إجماعاً، كما عن المنتهى والذكرى و
نهاية الإحكام .
[۱۴] [۱۵] [۱۶] وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد و
المبسوط والخلاف
[۱۷] [۱۸] [۱۹] صريحاً، وعن النهاية و
الاقتصاد والمصباح ومختصره و
المراسم والسرائر والمهذّب و
الشرائع [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] ظاهراً. ولعلّه المشهور، بل عليه
الإجماع عن الخلاف. وهو الحجة فيه، كالخبر المعتضد به وبالشهرة، المروي في أمالي الشيخ عن
رزيق الخلقاني ، عن
الصادق عليه السلام : عن
امرأة حامل رأت الدم، فقال : «تدع الصلاة» قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال : «تصلّي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة» الخبر.
[۲۷] [۲۸] ونحوه آخر على الظاهر.
[۲۹] [۳۰] [۳۱]
خلافاً للمحكي عن جمل العلم والعمل والجمل والعقود و
الكافي والغنية والوسيلة و
الإصباح والجامع،
[۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] من اختصاصه بالأوّل؛ للأصل، والموثق المتقدم ذكره كغيره المعلّق ترك الصلاة فيهما على الولادة المتبادر منها خروج الولد بتمامه. ويحتملان ـ كالكتب ـ ما تقدّم. وكيف كان : يتعين حملهما عليه؛ لترجيح النص على الظاهر، والتكافؤ حاصل بما مرّ، فيخصّص به الأصل.
ومظهر الثمرة عدم
بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء، المفقود -صفة للدم.- بعد التمام، على الثاني، وعدمهما على الأوّل.
ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج مع الولد التام أو الناقص، لا مثل
المضغة والعلقة و
النطفة . فإلحاق الأوّل به ـ كما عن المعتبر و
التحرير والمنتهى والنهاية وفي
الروضة [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] مطلقاً، أو مع العلم بكونه مبدأ نشء آدمي كما عن
الذكرى ،
[۴۳] أو
الاكتفاء بشهادة القوابل أنها لحم ولد كما عن
التذكرة مع دعواه الإجماع على تحقق النفاس حينئذ
[۴۴] ـ غير واضح، إلّا الإجماع المزبور المعتضد بالشهرة. وهو الحجّة فيه، لا صدق الولادة، لعدم كفايته في
الإطلاق مع عدم تبادر مثله منه.
ومثله في ضعف
الإلحاق من غير جهة الإجماع إلحاق الأخيرين به، وحيث لا إجماع محكياً هنا وجب القطع بعدمه مطلقاً كما عن المعتبر والمنتهى،
[۴۵] [۴۶] أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نشء آدمي كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى و
الدروس والبيان.
[۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] ولا وجه للثاني فتعيّن الأوّل.
وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور، بل عليه الإجماع عن المنتهى والتذكرة؛
[۵۲] [۵۳] لصدق دم الولادة على كلّ منهما، وثبوت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر، فحكم كلّ منهما ذلك. ولا دليل على
امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني.
ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القَطع، على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة، وعلى
احتمال عن الذكرى والدروس،
[۵۴] [۵۵] فتأمّل.
(ولا حدّ لأقلّه) بالنص والإجماع، مضافاً إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة.
ففي الخبر : عن
النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال : «ليس لها حدّ»
[۵۶] [۵۷] والمراد في جانب القلّة؛ للإجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.
وقريب منه
الصحيح : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم
العبيط ».
[۵۸] [۵۹] [۶۰]
(وفي) تحديد (أكثره روايات) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة (أشهرها) وأظهرها (أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) مطلقاً وهو العشرة، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات.
ففي الصحيحين : «النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثمَّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة».
[۶۱] [۶۲]
وفي الصحيح : «تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت» الحديث.
[۶۳] [۶۴] [۶۵] ونحوه الموثّق.
[۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹]
وفي آخر : «تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض، وتستظهر بيومين».
[۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳]
وهي ـ كما ترى ـ كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة.
وليس في عبارة المصنف بمجردها ـ كالأكثر ـ منافاة لذلك كما توهّم؛
[۷۴] إذ ليس فيها غير أن أكثره ذلك، وذلك لا ينافي وجود الأقل. ويومئ إليه
استدلال من صرّح بها بالأخبار المزبورة التي لا يستفاد منها سوى الرجوع إلى العادة المحتملة لأقلّ من العشرة. ومثله نسبة المصنف مفاد العبارة إلى الأشهر، وليس سوى ما ذكرنا من الأخبار ممّا يومئ إليه عين ولا
أثر .
نعم : في الرضوي : «النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثمَّ تغتسل».
[۷۵] [۷۶]
و
إرادة المصنف إياه منه بعيد، مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه.
ومنه يستفاد الحكم في
المبتدأة و
المضطربة من رجوعهما إلى العشرة، مضافا إلى
الإجماع المركّب .
لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقاً ولو وجد القائل به، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه، ولا ريب في عدم مقاومته لشيء ممّا تقدم، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة. ومنافاته لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة.
ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك، كما عن المفيد والمرتضى وابن بابويه و
الإسكافي وسلّار؛
[۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] لقصور أدلته إمّا بحسب السند، كالمرويين في العلل والعيون.
[۸۲] [۸۳] [۸۴]
أو الدلالة، كالمروي في الأخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر،
[۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] إذ ليس فعلها حجة، إلّا مع ثبوت تقرير
النبي صلي الله عليه و آله وسلم لها عليه ولم يثبت.
بل المستفاد من بعض الأخبار خلافه، وأنّ قعودها للجهل، وأنها لو سألته النبي صلي الله عليه و آله وسلم لأمرها
بالاغتسال قبل ذلك، ففي المرفوع : «إنّ
أسماء سألت رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة».
[۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲]
ونحوه الخبر المروي في المنتقى
[۹۳] [۹۴] مع التصريح في ذيله بما مرّ في الأخبار المتقدمة.
أو الشذوذ، كالصحيح الدالّ على الأمر بالقعود ثماني عشرة سبع عشرة،
[۹۵] [۹۶] [۹۷] إذ ظاهره التخيير ولا قائل به. مع احتماله ـ كمضاهيه ـ الحمل على
التقية ، مضافاً إلى عدم مكافاتها لما تقدّم من الأدلة.
ولا إلى القول بالرجوع إلى العادة لمعتادتها وإلى الثمانية عشر لفاقدتها كما في
المختلف [۹۸] لعدم الدليل عليه سوى الجمع بين الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة والأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثمانية عشر، حملاً للأخيرة على فاقدة العادة.
وهو مع عدم الشاهد عليه ضعيف؛ لاستلزامه حملها على الفرض النادر. مع بعد جريانه في حكاية أسماء؛ لأنّها تزوجت بأبي بكر بعد موت
جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، وكانت قد ولدت منه عدّة أولاد، ويبعد كلّ البعد عدم
استقرار عادة لها في تلك المدّة. هذا مضافاً إلى ما عرفت ممّا فيها من الأجوبة.
فإذا لم يمكن المصير إلى شيء من الأقوال المزبورة تعيّن ما قلناه، لعدم إمكان غيرهما؛ للإجماع منّا قطعاً على عدم الصبر إلى الثلاثين فما زاد كالأربعين والخمسين وإن دلّ على جوازه بعض الصحاح؛
[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] لشذوذه، وموافقته العامة
[۱۰۲] وصرّح بها في الفقيه؛
[۱۰۳] ومحكيّاً عن
الانتصار والمبسوط
[۱۰۴] [۱۰۵] فيما زاد على الثمانية عشر ولو يوماً.
(و) تجب عليها أن (تعتبر حالها) وتستبرئ (عند انقطاعه قبل العشرة) بوضع قطنة في الفرج (فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت) للنفاس (وإلّا توقّعت النقاء أو
انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين المبتدأة وذات العادة. وهو كذلك في الأوّل على المختار من أنّ أقصى مدّتها العشرة. ومشكل في الثاني؛ للمستفيضة المتقدمة الدالّة على لزوم الرجوع إلى العادة مطلقاً ولو تجاوز العشرة ولم ينقطع على العادة. ولذا اُلزمت المعتادة في المشهور ـ كما عن العلّامة في كتبه والشهيد في الدروس والبيان والجعفي و
ابن طاووس [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] ـ بالرجوع إليها.
ولم يقم للإطلاق دليل واضح، عدا ما قيل : من أنّ العشرة أكثر الحيض، فهو أكثر النفاس لأنّه حيضة،
[۱۱۲] [۱۱۳] والموثق : «تنتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمَّ تستظهر بعشرة».
[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶]
وهو كما ترى لاقتضاء حيضية النفاس كونه مثله في عدم تنفس ذات العادة بالعشرة مع التجاوز عنها، بل أيامها خاصة على الأشهر، أو مع أيام
الاستظهار التي أقصاها يومان أو ثلاثة ـ كما في النصوص المستفيضة ـ على الأظهر عند المصنف والأحقر، كما في بحث الحيض قد مرّ.
والموثق معارض بالمستفيضة في أنّ أيام الاستظهار يوم أو يومان أو ثلاثة، وقد اختارها ـ دون العشرة ـ ثمّة.
فإذا : الأجود ما عليه الجماعة من تنفس المعتادة بالعادة مع التجاوز عن العشرة، بل مع
الانقطاع عليها؛ لإطلاق
الأمر بالرجوع إلى العادة وجعلها مع التجاوز عن العادة أيام النفاس خاصة، على احتمال قويّ. إلّا أنّ الأقوى منه التنفس بالعشرة حينئذ؛ لأنه حيضة، مضافاً إلى الصحيح : «إنّ الحائض مثل النفساء»
[۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] ـ فتأمّل ـ وقد تقدّم ثبوته فيها ثمة.
ثمَّ إنه إنما يحكم بالدم نفاساً في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أمّا لو رأته في أحد الطرفين أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما أو متأخراً، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعداً وما بينهما.
فلو رأته أول لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس؛ لصدق دم الولادة على الطرفين. ويلحق بهما ما تراه من النقاء في البين لعموم ما دلّ على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة.
ولو رأته آخر السبعة خاصة فهو النفاس لكونه دم الولادة مع وقوعه في أيام العادة. ولا يلحق به المتقدم؛ إذ لا مقتضي له، إذ لا حدّ لأقلّه.
ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة، بل المعتادة مطلقاً على تقدير انقطاعه عليها كما مرّ. مع إشكال في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر خاصة للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرّة. و
الاحتياط لا يترك على حال؛
لإشعار بعض العبارات بالإجماع عليه.
ولو تجاوز عن العشرة فما وجد منه في العادة وما قبله إلى أول زمان الرؤية نفاس خاصة، كما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة؛ لما عرفت.
ولو رأته في السابع خاصة وتجاوزها فهو النفاس خاصة.
ولو رأته من أوّله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه على السبعة أم لا فالعادة خاصة نفاس.
ولو رأته أوّلاً وبعد العادة وتجاوز فالأوّل خاصة نفاس، وعلى هذا القياس.
ولو لم تره إلّا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر البتة، وبه صرّح جماعة كابني سعيد وبرّاج
[۱۲۰] [۱۲۱] لأن
ابتداء الحساب من الولادة، كما صرّح به العلّامة
[۱۲۲] وأشعر به بعض المعتبرة : «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها»
[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] ومثله غيره.
[۱۲۶] [۱۲۷] مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر.
(والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها) ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم،
[۱۲۸] والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن
أهل العلم،
[۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] مع شهادة
الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء.
[۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه.
(و) منه يظهر أنّ (غسلها كغسلها في) الوجوب و (الكيفية، وفي
استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه).
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ص۳۳۴- ۳۴۵.