← الانتفاخ بسبب الجناية إذا لم تحدث الجناية جرحاً ولا كسراً ، بل أحدثت انتفاخاً في البدن ، فإمّا أن يكون الانتفاخ في الخصيتين أو في غيرهما من أعضاء البدن، وعبّر الفقهاء عن الأوّل بالادرة، وهو انتفاخ الخصية لغة، فقالوا: في ادرة الخصيتين- أي انتفاخهما بالجناية- أربعمئة دينار بلا خلاف في ذلك، بل نسب إلى قطع الأصحاب ، فإن زاد الانتفاخ وفحج بسبب تلك الجناية، فلم يقدر على المشي فثمانمئة دينار كما عن الأكثر ، بل بلا خلاف فيه؛ [۳۸][۳۹][۴۰][۴۱] ومستنده ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّامشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ، ثمانمئة دينار». [۴۲] وأمّا الانتفاخ بسبب الجناية في غير الخصيتين من أعضاء البدن ففيه الحكومة ؛ لعدم التقدير . [۴۳][۴۴] والتفصيل في محلّه.