الاستقبال حال البصاق والتنخّم [تعديل] حيث عدّهما بعض الفقهاء من مكروهات الاستقبال؛ لمنافاته لتعظيم القبلة، [۵۸][۵۹] ولرواية عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: «عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره». [۶۰]وهذه الرواية وإن وردت في البزاق إلّا أنّه يمكن تسريتها إلى التنخم بالأولوية.
الاستقبال حال الوضوء [تعديل] قال الشيخ البهائي : «ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء، وأكثر علمائنا قدّس اللَّه أرواحهم لم يذكروه». [۶۵]وكذا صرّح الشهيد الأوّل بأنّه لم يقف على قائل باستحبابه، [۶۶] ويمكن الاستدلال له [۶۷][۶۸][۶۹] بما روي عنهم عليهم السلام بأنّ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۷۰][۷۱]إلّاأنّه في مطلق المجالس لا في خصوص الوضوء ، من هنا تنظّر الفاضل النراقي في عدّه من مستحبّات الوضوء بخصوصه، بل يمكن أن يقال: إنّ القيام للوضوء ليس من المجالس ليشمله الخبر المذكور.
الاستقبال حال سجدة التلاوة [تعديل] لا خلاف في عدم اشتراط الاستقبال في سجدة التلاوة ، [۸۶][۸۷] بل ادّعي عليه الإجماع ؛ [۸۸][۸۹] للأصل، وإطلاق النصوص والفتاوى، إلّاأنّه- مع ذلك- لم يستبعد بعض الفقهاء الحكم بالاستحباب؛ لبعض الروايات القاصرة سنداً ودلالة تسامحاً ، [۹۰][۹۱] أو حملًا لها على ذلك. [۹۲]وذهب بعضهم إلى وجوب الاستقبال فيها؛ [۹۳][۹۴] ولعلّه لمرسل الدعائم الذي ورد فيه: «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة، وإذا سجدت وأنت راكب فاسجد أينما توجّهت...»، [۹۵][۹۶][۹۷] إلّا أنّ عدم عمل الفقهاء به أسقطه عن الاعتبار. [۹۸]
الاستقبال لاستماع خطبة الجمعة [تعديل] صرّح بعض الفقهاء باستحباب الاستقبال للسامع البعيد الذي لا يبلغه صوت الإمام، أمّا القريب فيستحب له استقبال الخطيب حتى يحصل له السماع أو شدّته. [۱۲۳]
الاستقبال حال التلقين [تعديل] صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال حال تلقين الميّت بعد دفنه وانصراف الناس عنه؛ [۱۵۵][۱۵۶] لأنّ خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. [۱۵۷][۱۵۸] وذهب أبو الصلاح وابنا البرّاج وسعيد إلى استقبال الملقّن وجه الميّت؛ [۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱] لأنّه أنسب بالتلقين والتفهيم. [۱۶۲][۱۶۳] وذكر بعضهم أنّ كلا من الاستقبال وعدمه حسن؛ لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره. [۱۶۴][۱۶۵]وأطلق بعض الفقهاء الحكم باستحباب الاستقبال حال التلقين ليشمل التلقين حال الاحتضار وحين الوضع في القبر وعند التكفين. [۱۶۶]
الاستقبال حال صبّ الماء على القبر [تعديل] يستحب استقبال القبلة عند صبّ الماء على القبر بعد الدفن ، [۱۸۹][۱۹۰][۱۹۱][۱۹۲] إمّا بوقوف الصاب مستقبل القبلة عند رأس الميّت وإدارة الماء- وهو على هذه الحالة- إلى أربعة جوانب كما يظهر ذلك من الصدوق ، [۱۹۳][۱۹۴][۱۹۵] وإمّا بمراعاة الاستقبال ابتداءً واستدارة الصاب مع الماء حول القبر كما يفهم ذلك من المنتهى. [۱۹۶]ويدلّ [۱۹۷][۱۹۸][۱۹۹] عليه قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أكيل ، قال: «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة». [۲۰۰]
الاستقبال حال زيارة القبور [تعديل] صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب استقبال القبلة عند الترحّم على الميّت واضعاً يده على القبر بعد دفنه. [۲۰۱][۲۰۲][۲۰۳] وكذا يستحب الاستقبال لكلّ من زار القبر داعياً لصاحبه. [۲۰۴]ويدلّ [۲۰۵] عليه- مضافاً إلى أنّها خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء- ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر»» .