الاستقبال (استقبال القبلة في غير الصلاة) - ویکی فقه 


الاستقبال (استقبال القبلة في غير الصلاة)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستقبال (توضيح) .
يختلف حكم استقبال القبلة في غير الصلاة باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً أو محرّماً ، وقد يكون مستحباً أو مكروهاً :


الاستقبال حال الاحتضار [تعديل]

الأشهر [۱] [۲] بل المشهور [۳] [۴] [۵] [۶] وجوب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ؛ [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] للروايات [۱۴] المؤيّدة بسيرة المتشرّعة في جميع الأعصار، فلو لم يكن واجباً لما اهتمّوا به بهذه الدرجة من الاهتمام ، ولما اعتبروا الموت إلى غير القبلة من سوء الحظ. [۱۵]واختار جماعة استحبابه؛ [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] لاعتقادهم بضعف دلالة الأخبار الواردة في هذا المجال. [۲۲] [۲۳]وأمّا كيفية الاستقبال فهي أن يُلقى المحتضر على ظهره ويُجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة. [۲۴]ويدلّ [۲۵] عليه- مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن غير واحد [۲۶] [۲۷] [۲۸]- خبر إبراهيم الشعيري عن الصادق عليه السلام في توجيه الميّت ، قال: «تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة». [۲۹]


استقبال الميّت حال الصلاة عليه [تعديل]

لا خلاف [۳۰] [۳۱] في وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حال الصلاة عليه، بإلقائه على ظهره بأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي غير المأموم ورجلاه إلى يساره، [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبل القبلة بوجهه [۳۷] [۳۸] [۳۹] كحال اضطجاعه في لحده، [۴۰] بل ادّعي عليه الإجماع. [۴۱]واستدلّ [۴۲] [۴۳] [۴۴] له- مضافاً إلى التأسّي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، [۴۵] [۴۶] والسيرة المستمرة بين المسلمين [۴۷] [۴۸]- بموثقة عمار التي أمر فيها الإمام عليه السلام بإعادة الصلاة على ميّت كانت رجلاه إلى يمين المصلّي ورأسه إلى يساره. [۴۹]وقد يقال: إنّ هذا ليس استقبالًا وإنّما هو وضع للميّت على هذه الهيئة للصلاة عليه، [۵۰] ولعلّه لهذا عبّر بعضهم بدلًا من ذلك بإلقاء الميّت على ظهره حين الصلاة عليه. [۵۱]

استقبال الميّت في القبر [تعديل]

الاستقبال (استقبال الميت في القبر) ،المشهور وجوب إضجاع الميّت في القبر مستقبلًا القبلة بوجهه ومقاديم بدنه،بل ادّعي عليه الإجماع .

الاستقبال حال الذبح والنحر [تعديل]

الاستقبال ( حال الذبح والنحر ) ،يجب توجيه الحيوان إلى القبلة حال ذبحه ونحره،وادّعي عليه استفاضة الإجماع والنصوص.

الاستقبال والاستدبار حال التخلّي [تعديل]

الاستقبال (والاستدبار حال التخلي) ،المشهورحرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي، بلا فرق في ذلك بين الصحاري والأبنية،بل ادّعي عليه الإجماع.

الاستقبال حال الجماع [تعديل]

يكره الاستقبال حال الجماع؛ [۵۲] [۵۳] [۵۴] لما روي عن محمّد بن العيص عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سأله عن الجماع عرياناً؟ فقال: «لا، ولا تستقبل القبلة». [۵۵]وخالف في ذلك الفاضل الاصفهاني حيث صرّح بحرمة الاستقبال في هذه الحالة، [۵۶] لكنّه ذهب إلى الكراهة في موضع آخر. [۵۷]

الاستقبال حال البصاق والتنخّم [تعديل]

حيث عدّهما بعض الفقهاء من مكروهات الاستقبال؛ لمنافاته لتعظيم القبلة، [۵۸] [۵۹] ولرواية عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: «عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره». [۶۰]وهذه الرواية وإن وردت في البزاق إلّا أنّه يمكن تسريتها إلى التنخم بالأولوية.

الاستقبال حال لبس السراويل [تعديل]

كما صرّح بذلك جماعة؛ [۶۱] [۶۲] [۶۳] ولعلّه لما روي مرسلًا من النهي عن لبسه مستقبل القبلة. [۶۴]

الاستقبال حال الوضوء [تعديل]

قال الشيخ البهائي : «ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء، وأكثر علمائنا قدّس اللَّه أرواحهم لم يذكروه». [۶۵]وكذا صرّح الشهيد الأوّل بأنّه لم يقف على قائل باستحبابه، [۶۶] ويمكن الاستدلال له [۶۷] [۶۸] [۶۹] بما روي عنهم عليهم السلام‏ بأنّ: «خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۷۰] [۷۱]إلّاأنّه في مطلق المجالس لا في خصوص الوضوء ، من هنا تنظّر الفاضل النراقي في عدّه من مستحبّات الوضوء بخصوصه، بل يمكن أن يقال: إنّ القيام للوضوء ليس من المجالس ليشمله الخبر المذكور.

الاستقبال عند الذكر [تعديل]

يستحب استقبال القبلة لقراءة القرآن وعند مطلق الذكر، [۷۲] [۷۳] [۷۴] واستدلّ له ببناء المتشرعة، ويشملها قولهم عليهم السلام أيضاً:«خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۷۵] [۷۶] [۷۷]وكذا يستحب مؤكّداً [۷۸] استقبال القبلة حال الدعاء ، [۷۹] [۸۰] [۸۱] سواء كان الداعي جالساً أو قائماً؛ لأنّه أقرب إلى الإجابه ، [۸۲] ولقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۸۳] [۸۴] [۸۵]

الاستقبال حال سجدة التلاوة [تعديل]

لا خلاف في عدم اشتراط الاستقبال في سجدة التلاوة ، [۸۶] [۸۷] بل ادّعي عليه الإجماع ؛ [۸۸] [۸۹] للأصل، وإطلاق النصوص والفتاوى، إلّاأنّه- مع ذلك- لم يستبعد بعض الفقهاء الحكم بالاستحباب؛ لبعض الروايات القاصرة سنداً ودلالة تسامحاً ، [۹۰] [۹۱] أو حملًا لها على ذلك. [۹۲]وذهب بعضهم إلى وجوب الاستقبال‏ فيها؛ [۹۳] [۹۴] ولعلّه لمرسل الدعائم الذي ورد فيه: «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة، وإذا سجدت وأنت راكب فاسجد أينما توجّهت...»، [۹۵] [۹۶] [۹۷] إلّا أنّ عدم عمل الفقهاء به أسقطه عن الاعتبار. [۹۸]

الاستقبال حال الأذان والإقامة [تعديل]

المشهور [۹۹] [۱۰۰] استحباب التوجّه إلى القبلة حين الأذان والإقامة ، بل ادّعي عليه الإجماع؛ [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] تأسّياً بمؤذّني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، [۱۰۴] [۱۰۵] وللأخبار الواردة في هذا المجال، [۱۰۶] بل أوجب جماعة الاستقبال في الإقامة؛حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى ، [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] لما ورد [۱۱۴] في بعض الروايات التي منها: رواية أبي هارون المكفوف ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة»، [۱۱۵] حيث دلّت على أنّ الإقامة من الصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة. [۱۱۶]
وهناك من أوجب الاستقبال في شهادتي الأذان خاصة، [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] وزاد ابن الجنيد التكبير والتهليل ، [۱۲۱] بينما صرّح ابن البراج بوجوب الاستقبال في الأذان والإقامة لصلاة الجماعة. [۱۲۲]

الاستقبال لاستماع خطبة الجمعة [تعديل]

صرّح بعض الفقهاء باستحباب الاستقبال للسامع البعيد الذي لا يبلغه صوت الإمام، أمّا القريب فيستحب له استقبال الخطيب حتى يحصل له السماع أو شدّته. [۱۲۳]

استقبال الحائض وقت الصلاة [تعديل]

يستحب للحائض وقت الصلاة اليومية التنظيف والوضوء والجلوس في مصلّاها مستقبلة القبلة مشغولة بذكر اللَّه تعالى بمقدار أداء الصلاة؛ [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] للروايات التي منها: زيد الشحّام ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلّي». [۱۲۹] [۱۳۰]

الاستقبال عند أداء أعمال الحج [تعديل]

يستحب الاستقبال في جميع أعمال الحج إلّافي رمي جمرة العقبة يوم النحر حيث رماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستدبراً. [۱۳۱] [۱۳۲]
ولعلّ ذلك لكون الحج من العبادات المشتملة على الدعاء الذي يستحب فيه الاستقبال. [۱۳۳]

الاستقبال حال الجلوس للقضاء [تعديل]

صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال حال القضاء ، [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] وإن اختلفوا في استحبابه للقاضي أو للخصوم، فاختارالأكثر استحبابه للخصوم؛ [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] لما فيه من الردع عن التحدّث بالباطل. [۱۴۰]واختار جماعة استحبابه للقاضي؛ [۱۴۱] [۱۴۲] لقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۱۴۳] [۱۴۴]

الاستقبال حال مطلق الجلوس [تعديل]

يستحب الجلوس إلى جهة القبلة على كلّ حال؛ [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] لقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة». [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰]

الاستقبال حال النوم [تعديل]

يستحب الاستقبال حال النوم ، إمّا بالاضطجاع على الجانب الأيمن كالملحود في القبر ؛ [۱۵۱] لما ورد عن الإمام علي عليه السلام من أنّ نوم المؤمن على يمينه مستقبل القبلة، [۱۵۲] أو بالاستلقاء على القفا كالاستقبال حال الاحتضار ؛ [۱۵۳] ولعلّه لما ورد أنّه نوم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام. [۱۵۴]

الاستقبال حال التلقين [تعديل]

صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال حال تلقين الميّت بعد دفنه وانصراف الناس عنه؛ [۱۵۵] [۱۵۶] لأنّ خير المجالس ما استقبل فيه القبلة. [۱۵۷] [۱۵۸]
وذهب أبو الصلاح وابنا البرّاج وسعيد إلى استقبال الملقّن وجه الميّت؛ [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] لأنّه أنسب بالتلقين والتفهيم. [۱۶۲] [۱۶۳]
وذكر بعضهم أنّ كلا من الاستقبال وعدمه حسن؛ لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره. [۱۶۴] [۱۶۵]وأطلق بعض الفقهاء الحكم باستحباب الاستقبال حال التلقين ليشمل التلقين حال الاحتضار وحين الوضع في القبر وعند التكفين. [۱۶۶]

الاستقبال حال وضع الميّت للغسل [تعديل]

ذهب الأكثر [۱۶۷] بل المشهور [۱۶۸] إلى استحباب وضع الميّت باتّجاه القبلة حال غسله ، كوضع المحتضر باتّجاهها، [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] بل ادّعي عليه الإجماع ؛ للأمر به في عدّة روايات؛ [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] ولا يجب؛ للأصل، [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] ولمقتضى الجمع بين الآمرة به من الأخبار، [۱۸۱] [۱۸۲] وبين ما دلّ على أنّه يوضع إلى أيّ جهة تيسّر. [۱۸۳]وخالف في ذلك جماعة فأوجبوا الاستقبال في ذلك، [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] مستدلّين بالأمر به في الطائفة الاولى من الأخبار، وعدم منافاة الطائفة الثانية؛ لأنّ ما تعسّر لا يجب.

الاستقبال حال صبّ الماء على القبر [تعديل]

يستحب استقبال القبلة عند صبّ الماء على القبر بعد الدفن ، [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] إمّا بوقوف الصاب مستقبل القبلة عند رأس الميّت وإدارة الماء- وهو على هذه الحالة- إلى أربعة جوانب كما يظهر ذلك من الصدوق ، [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] وإمّا بمراعاة الاستقبال ابتداءً واستدارة الصاب مع الماء حول القبر كما يفهم ذلك من المنتهى. [۱۹۶]ويدلّ [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] عليه قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أكيل ، قال: «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة». [۲۰۰]

الاستقبال حال زيارة القبور [تعديل]

صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب استقبال القبلة عند الترحّم على الميّت واضعاً يده على القبر بعد دفنه. [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] وكذا يستحب الاستقبال لكلّ من زار القبر داعياً لصاحبه. [۲۰۴]ويدلّ [۲۰۵] عليه- مضافاً إلى أنّها خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء- ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «من‏ زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر»» .


المراجع [تعديل]

۱. الذكرى، ج۱، ص۲۹۵.    
۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۵.    
۳. الذكرى، ج۱، ص۲۹۵.    
۴. الروضة، ج۱، ص۱۱۸.
۵. المدارك، ج۲، ص۵۲.    
۶. جواهر الكلام، ج۴، ص۶.    
۷. النهاية، ج۱، ص۶۲.    
۸. المراسم، ج۱، ص۴۷.
۹. الوسيلة، ج۱، ص۶۲.    
۱۰. المعتبر، ج۱، ص۲۵۸.    
۱۱. المنتهى، ج۷، ص۱۳۶.
۱۲. الدروس، ج۱، ص۱۰۲.    
۱۳. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۱۵- ۱۱۶.
۱۴. الوسائل، ج۲، ص۴۵۲، ب ۳۵ من الاحتضار.   
۱۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۶- ۷.    
۱۶. الخلاف، ج۱، ص۶۹۱، م ۴۶۶.    
۱۷. كشف الرموز، ج۱، ص۸۶.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۷۳.
۱۹. المدارك، ج۲، ص۵۳.    
۲۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۳.    
۲۱. كشف اللثام، ج۲، ص۲۰۱.    
۲۲. المدارك، ج۲، ص۵۳.    
۲۳. كشف اللثام، ج۲، ص۲۰۱.    
۲۴. القواعد، ج۱، ص۲۲۲.    
۲۵. كشف اللثام، ج۲، ص۲۰۲.    
۲۶. الخلاف، ج۱، ص۶۹۱، م ۴۶۶.    
۲۷. المعتبر، ج۱، ص۲۵۹.    
۲۸. التذكرة، ج۱، ص۳۳۷- ۳۳۸.    
۲۹. الوسائل، ج۲، ص۴۵۳، ب ۳۵ من الاحتضار، ح ۳.   
۳۰. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۱.
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۵۶.    
۳۲. الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
۳۳. التبصرة، ج۱، ص۱۳.
۳۴. الدروس، ج۱، ص۱۱۲.    
۳۵. الروضة، ج۱، ص۱۳۷.
۳۶. مستند الشيعة، ج۶، ص۳۱۳.    
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۸.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۱۹.    
۳۹. المدارك، ج۴، ص۱۷۱.    
۴۰. الروض، ج۲، ص۸۲۱.
۴۱. الغنية، ج۱، ص۱۰۵.    
۴۲. كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۴.    
۴۳. الحدائق، ج۱۰، ص۴۲۵.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۵۷.    
۴۵. الروض، ج۲، ص۸۲۱.
۴۶. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۵۷.    
۴۷. كشف اللثام، ج۲، ص۳۳۴.    
۴۸. الغنائم، ج۳، ص۴۸۶.    
۴۹. الوسائل، ج۳، ص۱۰۷، ب ۱۹ من صلاة الميّت، ح ۱.    
۵۰. الروض، ج۲، ص۸۲۱.
۵۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۰۰.    
۵۲. الهداية، ج۱، ص۲۶۱.
۵۳. الشرائع، ج۲، ص۲۶۸.
۵۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۰، م ۱۱.
۵۵. الوسائل، ج۲۰، ص۱۳۷، ب ۶۹ من مقدمات النكاح، ح ۱.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۵.    
۵۷. كشف اللثام، ج۷، ص۲۰.    
۵۸. السرائر، ج۱، ص۲۷۸.    
۵۹. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۰۷.
۶۰. الوسائل، ج۵، ص۲۲۱، ب ۱۹ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۶۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۰۷.
۶۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۳، م ۴.    
۶۳. كلمة التقوى، ج۱، ص۳۱۸.
۶۴. الوسائل، ج۵، ص۱۰۹، ب ۶۸ من أحكام الملابس، ح ۴.   
۶۵. مفتاح الفلاح، ج۱، ص۲۱.
۶۶. الذكرى، ج۲، ص۱۹۴.    
۶۷. الذكرى، ج۲، ص۱۹۴.    
۶۸. مفتاح الفلاح، ج۱، ص۲۱.
۶۹. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۷۷.    
۷۰. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۳.   
۷۱. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۲.   
۷۲. البيان، ج۱، ص۱۱۴.   
۷۳. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۰۶.    
۷۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۲- ۳۱۳، م ۳.    
۷۵. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۳.   
۷۶. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۲.    
۷۷. مهذّب الأحكام، ج۵، ص۲۱۹.
۷۸. الذكرى، ج۳، ص۱۸۸.    
۷۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۲.    
۸۰. القواعد، ج۱، ص۲۵۲.    
۸۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۲، م ۳.    
۸۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۱.    
۸۳. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من أحكام العشرة، ح ۳.   
۸۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۱.    
۸۵. مهذّب الأحكام، ج۵، ص۲۱۹.
۸۶. التذكرة، ج۳، ص۱۵.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۸۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۴۵.
۸۹. كشف اللثام، ج۴، ص۱۱۵.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۲۸.    
۹۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۴۵- ۲۴۶.
۹۳. أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۲۱.
۹۴. الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي)، ج۱، ص۱۱۴.   
۹۵. الدعائم، ج۱، ص۲۱۶.
۹۶. المستدرك، ج۴، ص۳۲۶، ب ۴۲ من قراءة القرآن، ح ۱.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۲۷.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲۲۸.    
۹۹. الحدائق، ج۷، ص۳۴۴.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۲.    
۱۰۱. الخلاف، ج۱، ص۲۹۲، م ۳۷.    
۱۰۲. الذكرى، ج۳، ص۲۰۶.    
۱۰۳. المدارك، ج۳، ص۲۸۳.    
۱۰۴. الذكرى، ج۳، ص۲۰۶.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۲.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۲.    
۱۰۷. الذكرى، ج۳، ص۲۳۴.   
۱۰۸. المقنعة، ج۱، ص۹۹.    
۱۰۹. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۰.   
۱۱۰. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۱۱۱. المراسم، ج۱، ص۶۸- ۶۹.
۱۱۲. الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۱۱۳. الحدائق، ج۷، ص۳۴۵.    
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۹۳.    
۱۱۵. الوسائل، ج۵، ص۳۹۶، ب ۱۰ من الأذان والإقامة، ح ۱۲.    
۱۱۶. الحدائق، ج۷، ص۳۴۵.    
۱۱۷. المقنعة، ج۱، ص۹۹.    
۱۱۸. النهاية، ج۱، ص۶۶.    
۱۱۹. الوسائل، ج۵، ص۴۰۳، ب ۱۳ من الأذان والإقامة، ح ۷.   
۱۲۰. الوسائل، ج۵، ص۴۵۷، ب ۴۷، ح ۱.   
۱۲۱. الذكرى، ج۳، ص۲۳۴.   
۱۲۲. المهذب، ج۱، ص۸۹.    
۱۲۳. المنتهى، ج۵، ص۳۹۴.
۱۲۴. إصباح الشيعة، ج۱، ص۳۵.
۱۲۵. الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۷.    
۱۲۶. المسالك، ج۱، ص۶۶.    
۱۲۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۸۷، م ۴۱.
۱۲۸. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۷۰.    
۱۲۹. الوسائل، ج۲، ص۳۴۵- ۳۴۶، ب ۴۰ من الحيض، ح ۳.   
۱۳۰. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۷۰.    
۱۳۱. المبسوط، ج۱، ص۳۹۵.
۱۳۲. السرائر، ج۱، ص۵۹۱.    
۱۳۳. مجمع الفائدة، ج۷، ص۲۵۲.    
۱۳۴. التذكرة، ج۳، ص۱۶.    
۱۳۵. الذكرى، ج۳، ص۱۸۸.    
۱۳۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۳، م ۳.    
۱۳۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۴۴.
۱۳۸. النهاية، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۳۹. الدروس، ج۲، ص۷۳.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۷۴.    
۱۴۱. المبسوط، ج۵، ص۴۴۱.
۱۴۲. المهذب، ج۲، ص۵۹۵.    
۱۴۳. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من القبلة، ح ۳.    
۱۴۴. المبسوط، ج۵، ص۴۴۱.
۱۴۵. البيان، ج۱، ص۱۱۳.
۱۴۶. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۰۷.
۱۴۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۱۳، م ۳.    
۱۴۸. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۹، ب ۷۶ من القبلة، ح ۳.    
۱۴۹. الذكرى، ج۳، ص۱۸۸.    
۱۵۰. مهذب الأحكام، ج۵، ص۲۱۹.
۱۵۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۹.    
۱۵۲. الوسائل، ج۶، ص۵۰۴، ب ۴۰ من التعقيب، ح ۱۱.    
۱۵۳. التحفة السنية، ج۴، ص۷۸.
۱۵۴. المستدرك، ج۵، ص۱۱۵، ب ۳۴ من التعقيب، ح ۳.    
۱۵۵. السرائر، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۵۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۲۷۹.    
۱۵۷. كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۱۵۸. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۲۵.    
۱۵۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۹.
۱۶۰. المهذب، ج۱، ص۶۴.    
۱۶۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵.    
۱۶۲. كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۲۵.    
۱۶۴. المدارك، ج۲، ص۱۴۶.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۲۵.    
۱۶۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۴.    
۱۶۷. المدارك، ج۲، ص۸۶.    
۱۶۸. الحدائق، ج۳، ص۴۴۹.    
۱۶۹. المهذّب، ج۱، ص۵۷.    
۱۷۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۱.    
۱۷۱. القواعد، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۷۲. البيان، ج۱، ص۷۰.
۱۷۳. الروض، ج۱، ص۲۷۲.
۱۷۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۸.    
۱۷۵. الخلاف، ج۱، ص۶۹۱، م ۴۶۶.    
۱۷۶. المعتبر، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۷۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۴۴.    
۱۷۸. الروض، ج۱، ص۲۷۲.
۱۷۹. كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۸۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۴۵.    
۱۸۱. الوسائل، ج۲، ص۴۸۰، ب ۲ من غسل الميّت، ح ۳.   
۱۸۲. الوسائل، ج۲، ص۴۸۱، ب ۲ من غسل الميّت، ح ۵.   
۱۸۳. الوسائل، ج۲، ص۴۹۱، ب ۵ من غسل الميّت، ح ۲.   
۱۸۴. المبسوط، ج۱، ص۲۵۲.
۱۸۵. المنتهى، ج۷، ص۱۴۴.
۱۸۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۸۷. الحبل المتين، ج۱، ص۲۷۲.
۱۸۸. الحدائق، ج۳، ص۴۵۰.    
۱۸۹. الفقيه، ج۱، ص۱۷۲، ح ۵۰۰.    
۱۹۰. الرياض، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۹۱. مستند الشيعة، ج۳، ص۳۰۸.    
۱۹۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۹۳. الهداية، ج۱، ص۱۲۰.
۱۹۴. الروضة، ج۱، ص۱۴۸.
۱۹۵. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۵۰۱.
۱۹۶. المنتهى، ج۷، ص۳۹۸.
۱۹۷. المنتهى، ج۷، ص۳۹۸.
۱۹۸. كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۶.    
۱۹۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۱۷.    
۲۰۰. الوسائل، ج۳، ص۱۹۵- ۱۹۶، ب ۳۲ من الدفن، ح ۱.   
۲۰۱. المهذّب، ج۱، ص۶۴.    
۲۰۲. كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۸.    
۲۰۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۵.    
۲۰۴. الهداية، ج۱، ص۱۲۱.
۲۰۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۲۲.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۳۱-۱۴۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار