الإمرار - ویکی فقه 


الإمرار


هو الاجتياز بالشيء و الإذهاب به أو مسحه .


الإمرار في اللغة [تعديل]

الإمرار- لغة-: مصدر أمرّ، من مرَّ يمُرُّ مروراً جاء وذهب، يقال: أمررت الشي‏ء امِرُّه إمراراً، إذا جعلته يَمُرُّ، أي يذهب. [۱] [۲]
ويأتي الإمرار بمعنى المسح، يقال: مسح الشي‏ء المتلطّخ ، إذا أمرّ يده عليه لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه، ومسح على الشي‏ء بالماء أو الدهن، إذا أمرّ يده عليه به، وفي التنزيل : «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ». [۳]
نعم، ليس كلّ إمرار مسحاً، بل المسح أحد مصاديق الإمرار.

الإمرار في الاصطلاح [تعديل]

وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء للأحكام المتعلّقة بالإمرار في مواضع مختلفة من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي، مع ترك ما يعبّر عنه بالمسح إلى مصطلح مسح :

← إمرار الحجر في الاستنجاء
يجب في الاستنجاء إمرار الحجر على الموضع، وعدم الاكتفاء بوضعه دون إمرار حتى لو حصل النقاء بذلك، [۴] إلّاأنّه قد اختلف الفقهاء في وجوب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ، [۵] [۶] [۷] أو يجزي التوزيع ، أي إمرار كلّ حجر على موضع من مواضع النجاسة. [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]
المشهور كفاية التوزيع؛ [۱۴] [۱۵] مستدلّين بإطلاقات الأدلّة مع فقدان ما يدلّ على لزوم الاستيعاب ، [۱۶] وغير ذلك أيضاً.
وهناك أقوال اخرى يراجع تفصيلها في محالّها.

← إمرار اليد في الطهارات المائية
لا يجب إمرار اليد على البدن في الوضوء و الغسل ؛ [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] و مستنده هو تحقّقهما بدون الإمرار، وخلوّ كثير من الأخبار المبيّنة لكيفيّة الغسل عنه، مع جريان أصالة البراءة عن فعله. [۲۴]
قال المحقّق الحلّي : «هو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام ». [۲۵]
بل قال العلّامة الحلّي: «هو مذهب أهل البيت عليهم السلام». [۲۶]
هذا إذا لم يتوقّف إيصال الماء إلى البشرة على الإمرار باليد، أمّا لو لم يصل الماء إلى الجسد إلّابالإمرار وجب معيّناً؛ [۲۷] [۲۸] لكونه ممّا يتوقّف عليه حصول الواجب .
ويكفي إمرار الماء على شعر اللحية وما استرسل منها في غسل الوجه . [۲۹]

← إمرار اليد على الجسد عند تغسيل الميت
يستحبّ إمرار الغاسل يده على جسد الميّت ، فإن خيف من ذلك- لكونه مجدوراً أو محترقاً - اقتصر الغاسل على صبّ الماء من غير إمرار؛ لأنّ الإمرار مستحبّ و تقطيع جلد الميّت محظور، فيتعيّن العدول إلى ما يؤمن معه تناثر الجسد . [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]
ويؤيّده خبر ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
«المجدور و الكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً». [۳۴]

← إمرار الموسى على الرأس في الحلق
أجمع الفقهاء على أنّ الأصلع ونحوه ممّن ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، وأجزأه إمرار الموسى على رأسه بدل الحلق في الحجّ . [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] وإنّما الخلاف في أنّ إمرار الموسى على رأسه واجب أم مستحبّ، حيث ذهب الأكثر إلى الاستحباب [۴۱] [۴۲] و انتقال فرضه إلى التقصير ؛ [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] تمسّكاً بأنّ الحجّ يطلب فيه الحلق، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه، [۴۸] وقد نقل الشيخ الطوسي أنّ عليه الإجماع . [۴۹]
ويظهر من آخرين اختيار الوجوب مطلقاً. [۵۰] [۵۱]
وقد فصّل بعضهم بين ما إذا لم يوجد ما يقصّر منه غيره، أو كان صرورة ، أو ملبّداً أو معقوصاً، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذٍ؛ عملًا بحديث « الميسور لا يسقط بالمعسور »، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»، [۵۲] [۵۳] وبين ما إذا وجد فيمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبّاً. [۵۴] [۵۵]

← إمرار الموسى على محل الختان
لو ولد الصبي مختوناً يسقط الختان في حقّه، ويستحبّ إمرار الموسى على محلّ الختان؛ لإصابة السنّة؛ [۵۶] [۵۷] [۵۸] ولخبر ابن أبي عمير، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول- لمّا ولد الرضا عليه السلام -:
«إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً، وليس من الأئمّة عليهم السلام أحد يولد إلّامختوناً طاهراً مطهّراً، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة و اتّباع الحنيفية». [۵۹]

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۱۳، ص۷۱- ۷۲.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۸.
۳. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳.
۵. الشرائع، ج۱، ص۱۹.
۶. الرياض، ج۱، ص۲۰۶.    
۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۰.   
۸. المبسوط، ج۱، ص۳۶- ۳۷.    
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۱۰. التذكرة، ج۱، ص۱۳۰- ۱۳۱.    
۱۱. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۱۲. المدارك، ج۱، ص۱۷۰.   
۱۳. الذخيرة، ج۱، ص۱۹.    
۱۴. مشارق الشموس، ج۱، ص۷۷.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۴۱.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۷.    
۱۷. الناصريات، ج۱، ص۱۲۵.   
۱۸. الخلاف، ج۱، ص۱۲۷- ۱۲۸، م ۷۱.    
۱۹. السرائر، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۰. التذكرة، ج۱، ص۲۳۳- ۲۳۴.    
۲۱. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۳۷.   
۲۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۰.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۲.    
۲۴. الخلاف، ج۱، ص۱۲۸، م ۷۱.    
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۱۸۵.    
۲۶. المنتهى، ج۲، ص۲۰۷.    
۲۷. المعتبر، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۰۷.    
۲۹. المبسوط، ج۱، ص۴۱.    
۳۰. المعتبر، ج۱، ص۲۶۸.    
۳۱. التذكرة، ج۱، ص۳۸۴.    
۳۲. الحدائق، ج۳، ص۴۷۱- ۴۷۲.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۱، م ۸.    
۳۴. الوسائل، ج۲، ص۵۱۲، ب ۱۶ من غسل الميت، ح ۱.    
۳۵. التذكرة، ج۸، ص۳۳۷.    
۳۶. المسالك، ج۲، ص۳۲۲.    
۳۷. المدارك، ج۸، ص۹۷.    
۳۸. الحدائق، ج۱۷، ص۲۲۸.    
۳۹. الرياض، ج۶، ص۵۰۳.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۴۵.    
۴۱. الرياض، ج۶، ص۵۰۳.   
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۴۵.    
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۲۶۵.
۴۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۱۱.    
۴۵. المسالك، ج۲، ص۳۲۲- ۳۲۳.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۷، ص۳۲۵.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۴۵.    
۴۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۱۱.    
۴۹. الخلاف، ج۲، ص۳۳۱، م ۱۴۶.    
۵۰. المنتهى، ج۱۱، ص۳۳۴- ۳۳۵.
۵۱. الحدائق، ج۱۷، ص۲۳۰.    
۵۲. عوالي اللآلى‏ء، ج۴، ص۵۸، ح ۲۰۵.    
۵۳. عوالي اللآلى‏ء، ج۴، ص۵۸، ح ۲۰۷.    
۵۴. الرياض، ج۶، ص۵۰۳- ۵۰۴.    
۵۵. الروضة، ج۲، ص۳۰۹.    
۵۶. جامع الشتات، ج۴، ص۶۱۲.
۵۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۱، م ۸.    
۵۸. هداية العباد، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۳۱۴.
۵۹. الوسائل، ج۲۱، ص۴۳۸، ب ۵۳ من أحكام الأولاد، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۴۵-۱۴۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار