← الإيقاف وهو- لغة- الإمساك و التمكّث ، [۱۰][۱۱] وفي الحركة الامساك عنها، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء؛ لأنّ المثبت عندهم قد يكون قادراً على الحركة و الجري ، بل وعلى الطيران أيضاً، لكنه مع ذلك غير ممتنع فيمكن الإمساك به، بخلاف الواقف فإنّه لا يطلق إلّا على غير المتحرّك. نعم، قد يكون مرادفاً للإثبات بالمعنى اللغوي فإنّه الإعاقة من الحركة.
← الإمساك وهو قبض الشيء، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء أيضاً؛ لأنّه وإن اشترك مع الإثبات في إبطال منعة الصيد، لكن الإثبات قد يحصل بغير الإمساك كما سيأتي.
← الاصطياد معناه الظفر بالحيوان الممتنع ، فهو أعمّ من الإثبات؛ إذ قد يكون الاصطياد بالإثبات، كما قد يكون بغيره كالقتل . وربّما عبّر عنه بالإثبات أيضاً.
قال الشهيد الثاني: «يجوز الاصطياد بمعنى إثبات الصيد وتحصيله بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها...». [۱۲]
← قول الشيخ الطوسي قال : «إن رميا صيداً فوجداه قتيلًا واختلفا فقال أحدهما: أنا أثبتُّه أوّلًا وأنت رميته ثانياً فقتلته فعليك قيمته ، وقال الآخر: بل أنا أثبتُّه وملكته وأنت رميته فقتلته فعليك الضمان تحالفا... ويتحالفان لأجل الضمان يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، ولا ضمان على واحدٍ منهما، فإن حلف أحدهما ما أتلفه ولم يحلف الآخر رددنا اليمين على الحالف فيحلف أنّه أثبته ويكون له.
فإن رماه كلّ واحد منهما فوجد ميّتاً فقال أحدهما: أنا أثبتُّه وأنت قتلته فعليك الضمان، وقال الآخر: أنت ما أثبتَّه لكنّك جرحته وما عطّلته عن الامتناع فرميتُه أنا فعطّلته وأثبتُّه فالقول قول الثاني؛ لأنّ الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأوّل، فكان القول قول الثاني مع يمينه». [۱۵]
← قول العلامة الحلي قال : «لو قال كلُّ منهما: أنا أثبتُّه أوّلًا وأنت قتلته فعليك ضمانه حلف كلّ منهما للآخر ولم يثبت لأحدهما على الآخر شيء، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادّعاه واستحقّه. ولو قال الأوّل: أنا رميته أوّلًا فأثبتُّه وأنت قتلته فقال الآخر: إنك أصبته ولم تُثبته وبقي على امتناعه وأنا أثبتُّه فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع كأنّها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الأوّل. وإن كان مما يجوز أن يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه؛ لأنّ الأصل الامتناع فلا يزول بجرح الأوّل». [۱۶] وكيف كان فالمتّبع في التنازع القواعد الجارية في بحث القضاء ، والمورد لا خصوصية له في ذلك فيحال إلى محلّه.