قول المحقق السبزواري [تعديل] قال : «والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله». [۴] وبمضمونهما سائر العبارات. [۵][۶] وعلى الرأي الثاني لا يتحقّق الإثبات إلّا بدخول الصيد في حيازة الصائد أو آلاته عرفاً ولو بالمعنى المسامحي الصادق على قابلية الحيازة والأخذ ويرتبط بمصطلحي ( إثبات اليد ) و (الحيازة) حينئذٍ.