أحكام الكفن
(الثالث) : في بيان أحكام (الكفن).
(والواجب) منه ثلاث قطع مطلقاً في الرجل و
المرأة ، على الأشهر الأظهر، بل عليه
الإجماع عن الخلاف والغنية والمعتبر؛
[۱] [۲] [۳] للمعتبرة المستفيضة وغيرها.
منها الصحيح : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين».
[۴] [۵] [۶]
والصحيح : «كفّن
رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين».
[۷] [۸]
والحسن : «كتب أبي في وصيته أن اُكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص».
[۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]
والموثق : عمّا يكفّن به الميت، فقال : «ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة. وكفّن
أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب».
[۱۳] [۱۴]
وظاهر نقل تكفينهما صلّى اللّه عليهما وآلهما الدلالة على لزوم الثلاثة، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة. ومنه ظهر وجه
الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية.
وظاهرها
الإطلاق ، بل العموم للرجل والمرأة، فتحمل الخمسة في المرأة في الصحيحة الأولى على الندب، وفاقاً للجماعة. وعليه تحمل المرسلة المصرّحة بكونها فيها مطلقاً فريضة.
[۱۵] [۱۶] مع ضعفها، ومنافاة إطلاقها لإطلاق الرواية السابقة ومفهوم خصوص الصحيحة المزبورة.
وكيف كان : فمخالفة سلّار بإيجابه الثوب الواحد خاصة
[۱۷] ضعيفة، مع عدم
الإيماء إليه في شيء من الأخبار المعتبرة وغيرها بالمرّة.
وأمّا الصحيح : «إنما
الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقلّ منه».
[۱۸] [۱۹] [۲۰]
فلا دلالة له عليه؛ إذ هي على تقدير كون الواو بمعنى أو، أو رجحان النسخة الموجودة هي فيها دونها، ولا دليل عليهما. مضافاً إلى فقدهما معا في أكثر النسخ المعتبرة، فيكون كالأخبار السابقة في لزوم الثلاثة وعدم
الاكتفاء بالواحد، وإن كان الظاهر وجود أحدهما،
لاستلزام فقدهما حزازة العبارة، مضافاً إلى وجود الواو في رواية
الكليني المرجحة على رواية غيره، للأضبطية.
وبعد
تسليم اتفاق النسخ بلفظه «أو» يحتمل الحمل على الضرورة، وإن كان لا يخلو عن المناقشة. والأقرب الحمل على التقية لكون الاكتفاء بالثوب الواحد مذهب العامة.
[۲۱]
والثلاثة الأثواب هي (مئزر) يستر ما بين السرّة والركبة، كما عن المسالك وروض الجنان والروضة
[۲۲] [۲۳] [۲۴] لأنه المفهوم منه في العرف والعادة.
ويحتمل ما يسترهما كما عن بعض.
[۲۵]
وعن
المراسم والمقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه.
[۲۶] [۲۷]
وعن المصباح ومختصره : من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر.
[۲۸]
وعن
الوسيلة والجامع :
استحباب ستره من الصدر إلى الساقين.
[۲۹] [۳۰]
وفي الذكرى : استحباب ستر الصدر والرّجلين؛
[۳۱] للخبر : «يغطّي الصدر والرجلين»
[۳۲] [۳۳] ولا بأس به لكن للورثة أو بإذنهم أو مع الوصية.
(وقميص) يصل إلى نصف الساق لأنه المفهوم منه عرفاً، كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها.
[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷]
وعن الأخير استحباب كونه إلى القدم، و
احتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق.
[۳۸] [۳۹] وهو مشكل؛ لندرته ولا سيّما في زمان صدور أخباره.
(وإزار) يشمل جميع بدنه طولاً وعرضاً ولو بالخياطة. ويستحب الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين، وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. والأصح وجوبها، وفاقا للروض وغيره؛
[۴۰] [۴۱] لعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار .
وتعيين الاُليين هو المشهور بين الأصحاب ودلّ عليه أكثر أخبار الباب، فممّا دلّ منها عليهما الصحيحة السابقة أوّل المستفيضة؛ للتصريح فيها للمرأة بالدرع الذي هو قميص، والمنطق الذي هو إزار ، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعاً، والزائد لها إنّما هو
الخمار واللفافة الثانية.
والصحيح : كيف أصنع بالكفن؟ قال : «خذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه» قلت : فالإزار؟ قال : «إنها لا تعدّ شيئاً، إنما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شيء» إلى أن قال : «ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف».
[۴۲] [۴۳] [۴۴]
ودلالته واضحة على كون المراد فالإزار هنا المئزر بقرينة توهّم عدم لزومه بشد الخرقة، ولا وجه له لو كان المراد به اللفافة، لبعدها عن محل التوهم.
مضافاً إلى أنّ بالإزار هو المئزر، لغةً، كما عن الصحاح : المئزر :
الإزار [۴۵] ومجمع البحرين : معقد الإزار من الحقوين، ويستفاد منه أيضاً أنّ إطلاق الإزار على الثوب الشامل للبدن على ندرة.
[۴۶] وفي الكنز :الإزار : لنگ كوچك.
[۴۷]
وشرعاً كما يستفاد من النصوص المستفيضة الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمّام، ففي الموثق في جماعة دخلوا الحمّام بغير إزار : «ما يمنعكم من الإزار؟! فإن رسول اللّه صلي الله عليه وآله وسلم قال : عورة المؤمن على
المؤمن حرام».
[۴۸] [۴۹] [۵۰]
وفي الخبر : كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن وعليه
النورة وعليه الإزار فوق النورة.
[۵۱] [۵۲] [۵۳]
والأخبار كثيرة في ذلك جداً في مقامات عديدة كما ذكر، ومبحث كراهة
الاتزار فوق القميص، وبحث ثوبي
الإحرام كما يأتي، بحيث يظهر كون
الاستعمال بطريق الحقيقة.
ومنه يظهر دلالة الموثق : «ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولاً حتى يغطّي الصدر والرّجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص»
[۵۴] [۵۵] مضافا إلى ظهور كون الإزار فيه بمعنى المئزر؛ للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة، واللفافة تعمّ
البدن .
والخبر : «يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلفّ فيه، وعمامة يعمّم بها»
[۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] وفي تخصيص لفّ الميت
بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص، وليس إلّا لعدم وفائه بجميع بدن الميت.
والمرسل : «ابسط الحبرة بسطاً، ثم ابسط عليه الإزار، ثم ابسط القميص عليه»
[۶۰] [۶۱] [۶۲] لظهور كون
الحبرة فيه هي اللفافة، وعرفت أنّا الإزار حيث يطلق هو المئزر.
وأظهر منها الرضوي : «ويكفّن بثلاثة أثواب : لفّافة وقميص وإزار»
[۶۳] [۶۴] إذ لو كان المراد بالإزار اللفّافة لكان اللازم أن يقال : قميص ولفافتان.
وبهذه الأخبار المستفيضة يحمل إطلاق غيرها من المعتبرة المتقدمة.
هذا، مع أنّ المستفاد من بعض الصحاح كون الثوبين اللذين كفّن بهما الرسول صلي الله عليه و آله وسلم كما في المعتبرة هما الإزار والقميص، ففي الصحيح : «كان ثوبا رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين، عبري و
أظفار ، وفيهما كفّن».
[۶۵] [۶۶]
لما سيأتي ـ إن شاء اللّه تعالى ـ في الحج أنّ
ثوبي الإحرام إزار يتزر به ورداء يتردى به، كما يستفاد من الأخبار كالصحيح : «والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء».
[۶۷] [۶۸]وبذلك ثبت أن من أجزاء كفنه صلي الله عليه و آله وسلم الإزار.
ونحوه الكلام في الصحيح عن
أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : «إني كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه».
[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲]
وظاهر الحسن المتقدم
[۷۳] في تكفين أبي جعفر عليه السلام أيضاً ذلك، حيث إنّ الظاهر من
الرداء الحبرية عدم شموله البدن فليس إلّا الإزار.
وحيث إنّ هذه الأخبار أفصحت عن المراد بالثلاثة الأثواب المأمور بها في الأخبار ظهر أن القطع الثلاث المزبورة مأمور بها واجبة وإن قصرت أكثر هذه الأخبار بنفسه عن
إفادة الوجوب.
مع أنه يكفي في الوجوب وجوب تحصيل
البراءة اليقينية، ولا ريب في حصولها بالقَطع الثلاث المزبورة؛ للأخبار المذكورة، مضافاً إلى الشهرة العظيمة. وبدونها ولو كان ثلاثة أثواب شاملة لم تحصل؛ للشك في أرادتها ممّا دلّ على الأثواب بقول مطلق، فيحتمل القطع المزبورة الواردة في هذه الأخبار.
ومن جميع ما ذكر يظهر ضعف القول بالتخيير بين الثلاثة الأثواب الشاملة للبدن وبين القميص والثوبين الشاملين،
[۷۴] مضافاً إلى أنه ليس في شيء من الأخبار قيد الشمول، وإطلاقه يعمّه وغيره، فهو كالمجمل المعيّن بما قدّمناه من الأخبار المبيّنة.
وليس في الحسن : قلت : فالكفن؟ قال : «تؤخذ خرقة يشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثمَّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن»
[۷۵] [۷۶] [۷۷] دلالة على عدم المئزر وإبداله بلفّافة اُخرى.
وذلك لأنّ الظاهر من اللفافة وإن كان ما يعمّ البدن إلّا أنّ المراد منها هنا ما يلفّ به الحقوان لا جميع البدن بقرينة أنه لم يقل : لفّافتان. ومع ذلك قوله : «برد يجمع فيه الكفن» مشعر
باختصاص شمول البدن به دون اللفافة، فتأمل.
وربما دلّ بعض الأخبار على عدم وجوب القميص كالخبر : عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أ يكفّن فيها؟ قال : «اُحبّ ذلك الكفن يعني قميصاً» قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : «لا بأس به، والقميص أحب إليّ».
[۷۸] [۷۹]
لكنه قاصر سنداً، بل ودلالةً؛ لاحتمال كون الألف واللام في القميص للعهد، أي
القميص الذي يصلي فيه أحب إليّ لا مطلق القميص حتى يقال إنه يجوز تركه. وهو وإن كان بعيداً إلّا أنه لا بأس بالمصير إليه جمعاً بين الأدلة فالقول باستحبابه ـ كما عن
الإسكافي والمعتبر وبه صرّح غيره
[۸۰] [۸۱] ـ ضعيف.
ثم إنّ المشهور في كيفية التكفين بالقطع الثلاث
الابتداء بالمئزر فوق خرقة الفخذين، ثم القميص، ثم اللفافة، ثم الحبرة المستحبة؛ حكي عن المقنعة و
النهاية والمبسوط والسرائر و
الذكرى والدروس والبيان.
[۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸]
ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، بل دلّت على الابتداء بالقميص قبل المئزر كما حكي عن
العماني .
ولعلّ متابعتهم أولى لقصور الأخبار عن إفادة الوجوب، وحصول
الامتثال بذلك. وإن كان حصوله بما ذكره العماني أيضاً غير بعيد؛ للإطلاق، مع التصريح به في تلك الأخبار.
ويجب أن يكون الكفن (ممّا تجوز الصلاة فيه للرجال) اختياراً كما في القواعد وعن
الوسيلة .
[۸۹] [۹۰] فيحرم من الذهب و
الحرير المحض للميت مطلقاً حتى المرأة، كما عن المعتبر و
نهاية الإحكام والذكرى والتذكرة.
[۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴]
وعن الكافي والغنية :
اشتراط جواز الصلاة بقول مطلق من دون تصريح به للرجال.
[۹۵] [۹۶]
ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار؛ إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة، كما في الخبر : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل
العصب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس».
[۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱]
وفي
المرسل في بعض الكتب : «ونهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير».
[۱۰۲] [۱۰۳]
والأخبار الناهية عن
التكفين في كسوة
الكعبة .
[۱۰۴]
وهي ـ كالأول ـ عامة للرجل والمرأة.
مضافاً إلى المرسل : كيف تكفّن المرأة؟ قال : «كما يكفّن الرجل»
[۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] فتأمل. مضافا إلى دعوى
الإجماع عليه.
[۱۰۸]
فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال، مع عدم
الاعتبار بمفهومه. فاحتمال العلّامة ; في النهاية والمنتهى
[۱۰۹] [۱۱۰] جوازه للنسوة ـ
استصحاباً للحالة السابقة ـ محل مناقشة.
ولاختصاص الأدلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة، كما في
الشرائع وعن المبسوط والاقتصاد والنهاية والجامع والتحرير والمعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة،
[۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] مع الإجماع على المنع منه في الكتب الثلاثة الأخيرة كالذكرى.
[۱۲۰]
ويمكن
الاعتذار عمّا في المتن وغيره باختصاص أخبار التكفين بحكم التبادر بالقطن، مضافاً إلى النهي عن
الكتّان في الخبر،
[۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] و
إشعار به في آخر،
[۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] المستلزم ذلك للنهي عن غيره بطريق أولى، ويلحق به ما اجمع على جوازه كالصوف ممّا يؤكل لحمه، ودلّ عليه الرضوي : «ولا بأس في ثوب صوف»
[۱۲۹] ويبقى جواز الباقي ـ ومنه ما لا يتم الصلاة فيه ـ خاليا عن الدليل. وهو كاف في المنع، بناءً على وجوب تحصيل البراءة اليقينية في مثل المقام.
ومن هنا ينقدح وجه المنع عن الجلد مطلقاً، وفاقا للمعتبر والنهاية والتذكرة والذكرى
[۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] وإن استشكل في الثاني في جلد المأكول المذكى، مضافاً إلى عدم إطلاق الثياب عليه.
وكذا الشعر و
الوبر ، وفاقا للإسكافي،
[۱۳۴] خلافاً للكتب المزبورة.
(ومع الضرورة تجزي اللفافة) الواحدة الشاملة لجميع البدن إن أمكن، وإلّا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة. وتجب إجماعاً؛
لأصالة بقاء الوجوب، وما دلّ على أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».
[۱۳۵]
ولو أحوجت إلى ما منع عنه سابقاً، فإن كان المنع للنهي عنه كالحرير اتجه المنع هنا للإطلاق. مع احتمال الجواز للأصل، واختصاص النهي بحكم التبادر بحال
الاختيار .
وإن كان لغيره ممّا ذكرنا اتجه الجواز؛ للأصل، وانتفاء المانع، لاختصاصه بصورة وجود غيره ممّا يجوز التكفين به. وأمّا الوجوب فمشكل لعدم الدليل عليه، لعدم الإجماع فيه، واختصاص
الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره. ويمكن جريان
الإشكال في الأوّل -أي الجواز - لوجود المانع من
إضاعة المال وتفويته من دون رخصة. فالمسألة محل إشكال.
ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار.
(و) يجب
التحنيط ـ فيمن عدا المُحرم فيحرم على الأشهر الأظهر ـ للإجماع عليه عن الخلاف والمنتهى والتذكرة.
[۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] خلافاً للمراسم فاستحبه.
[۱۳۹]
وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين لظاهر المعتبرة، منها الخبر الصحيح : «إذا جففت الميت عمدت إلى
الكافور فمسحت آثار السجود»
[۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] ونحوه الرضوي
[۱۴۳] [۱۴۴] والمرسل.
[۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷]
وبالوجوب صرّح في القواعد.
[۱۴۸] وفي
استفادته منها إشكال.
وعن صريح المراسم والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة : كونه بعد
التأزير بالمئزر،
[۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] بل عن المقنعة والمراسم والمنتهى : جواز التأخير عن لبس القميص، وعن المهذّب : التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شدّ الخامسة.
[۱۵۷]ولا ريب أنّ ما ذكرناه أحوط.
ويحصل ب (
إمساس مساجده) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر؛ للخبر : عن الحنوط للميت، قال : «اجعله في مساجده».
[۱۵۸] [۱۵۹]وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة.
وعن
العماني والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى :
إلحاق طرف
الأنف الذي يرغم به؛
[۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] ولعلّه لعموم الخبر، حيث إنّه من المساجد، ولكن في وجوبه نظر.
وأما الزائد عليها فيستحب ـ إن لم يقم على النهي عنه دليل ـ كالمفاصل و
الراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللّبة و
باطن القدمين وموضع القلادة؛ لورود الأمر بها في المعتبرة.
[۱۶۵] وليس للوجوب؛ للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصةً وزيادةً، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.
وأمّا ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات كالمسامع و
الاُذن وغيرهما فالأحوط
الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها؛ لموافقته العامة
[۱۶۶] مع ما عن الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا فيه.
[۱۶۷]
ويحصل (ب) مسمّى (الكافور وإن قلّ) كما في القواعد و
الروضة وعن الجمل والعقود والوسيلة و
السرائر والجامع
[۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] للأصل، والإطلاق، وفي الموثق : «واجعل الكافور في مسامعه و
أثر السجود منه وفيه، وأقلّ من الكافور».
[۱۷۴] [۱۷۵]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ص۳۸۰- ۳۹۲.