الباضعة - ویکی فقه 


الباضعة


هي الشجة التي تأخذ باللحم وتبعضه ولاتبلغ العظم ولايسيل الدم .


الباضعة في اللغة [تعديل]

الباضعة: من البضع بمعنى القطع ، يقال: بضع اللحم، أي قطعه.
والباضعة: قسم من الشجاج التي تقطع الجلد وتشقّ اللّحم وتُدمي إلّاأنّه لا يسيل الدمّ، فإن سال فهي الدامية . [۱] [۲] [۳]
قال ابن منظور : «وبعد الباضعة المتلاحمة ». [۴]
وعلى هذا فالمتلاحمة: هي التي تشق اللحم أزيد وأعمق من الباضعة.

الباضعة في الاصطلاح [تعديل]

اتّضح أنّ الباضعة تختلف عند أهل اللغة عن المتلاحمة.
وأمّا في الاصطلاح فقد وافقهم فيه بعض الفقهاء [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] أيضاً؛ وذلك لبعض الروايات، كرواية مسمع   بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمين عليه السلام : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم... في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق   [۱۱] أربعة من الإبل ». [۱۲]
ورواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم   قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة». [۱۳]
قال أبو الصلاح الحلبي : «الباضعة وهي التي تبضع اللحم ففيها خمس عشر ديته، ثمّ النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة، وتسمّى المتلاحمة، ففيها خمس عشر وعشر عشر»، [۱۴] وظاهره أنّ الباضعة غير المتلاحمة.
ولكن عند الأكثر أنّ الباضعة ترادف المتلاحمة، [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] قال المحقّق الحلّي : «وأمّا المتلاحمة فهي التي تأخذ في اللحم كثيراً ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة ، [۲۳] فالباضعة والمتلاحمة واحدة، ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة». [۲۴] [۲۵]
وقال السيّد الخوئي   في الشجاج: «الثاني: الدامية وقد يعبّر عنها ب (الباضعة)، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً، وفيها بعيران. الثالث: الباضعة، وقد يعبّر عنها ب (المتلاحمة)، وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر». [۲۶]

الحكم الإجمالي [تعديل]

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الشجاج الثلاثة - وهي التي تقشّر الجلد، وما تدخل في اللّحم يسيراً، وما تدخل فيه كثيراً ولا تصل حدّ السمحاق- قد يتعلّق بالاولى منها بعير، وبالثانية بعيران، وبالثالثة ثلاثة أبعرة.
كما لا خلاف في أنّ الأسماء الأربعة:
- أي الحارضة (الحارصة) والدامية والباضعة والمتلاحمة- أسامي لهذه الثلاثة، ولا رابع لها، فدار الأمر بين ترادف الباضعة والمتلاحمة، فتكون ديتها ثلاثة أبعرة، وبين انفكاكهما اسماً و موضوع اً، وترادف الحارصة للدامية، فعندئذ يتعلّق بالباضعة بعيران، فالنزاع حينئذٍ في مجرّد اللفظ كما صرّح به الشهيد الثاني [۲۷] أيضاً.

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۳، ص۱۱۸۶.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۴.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۵.
۴. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۵.
۵. النهاية، ج۱، ص ۷۷۵.    
۶. الخلاف، ج۵، ص۱۹۱، م ۵۷.    
۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۴۴.    
۸. الغنية، ج۱، ص۴۱۹.     
۹. إصباح الشيعة، ج۱، ص۵۰۸- ۵۰۹.
۱۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۶۰۰.     
۱۱. العين، ج۳، ص۳۲۲.    
۱۲. الوسائل، ج۲۹، ص۳۷۹- ۳۸۰، ب ۲ من ديات الشجاج والجراح، ح ۶.    
۱۳. الوسائل، ج۲۹، ص۳۸۰، ب ۲ من ديات الشجاج والجراح، ح ۸.    
۱۴. الكافي، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۵. المقنعة، ج۱، ص ۷۶۵.    
۱۶. الانتصار، ج۱، ص۵۴۸.    
۱۷. المراسم، ج۱، ص۲۴۷.
۱۸. القواعد، ج۳، ص۶۹۰.    
۱۹. الارشاد، ج۲، ص۲۴۴.    
۲۰. الايضاح، ج۴، ص۷۱۱- ۷۱۲.
۲۱. اللمعة، ج۱، ص۲۸۴.
۲۲. المقتصر، ج۱، ص۴۶۱.
۲۳. العين، ج۳، ص۱۱۶.    
۲۴. الشرائع، ج۴، ص۲۷۵.
۲۵. المختصر النافع، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۶. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۷- ۱۲۸.     
۲۷. المسالك، ج۱۵، ص۴۵۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۴۷-۴۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار