الحكم الإجمالي [تعديل] لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الشجاج الثلاثة - وهي التي تقشّر الجلد، وما تدخل في اللّحم يسيراً، وما تدخل فيه كثيراً ولا تصل حدّ السمحاق- قد يتعلّق بالاولى منها بعير، وبالثانية بعيران، وبالثالثة ثلاثة أبعرة.
كما لا خلاف في أنّ الأسماء الأربعة:
- أي الحارضة (الحارصة) والدامية والباضعة والمتلاحمة- أسامي لهذه الثلاثة، ولا رابع لها، فدار الأمر بين ترادف الباضعة والمتلاحمة، فتكون ديتها ثلاثة أبعرة، وبين انفكاكهما اسماً و موضوع اً، وترادف الحارصة للدامية، فعندئذ يتعلّق بالباضعة بعيران، فالنزاع حينئذٍ في مجرّد اللفظ كما صرّح به الشهيد الثاني [۲۷] أيضاً.