مايتمم به
هنا يأتي حكم أشياء التي يجوز التيمم بها.
حكم التيمم بغير التراب [تعديل]
•
التيمم بغير التراب ،(في) بيان (ما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه) عند الحلبيين والمرتضى
والإسكافي ، فلم يجوّزوا
التيمم بغيره مطلقا.
عدم جواز التيمم بغير الأرض [تعديل]
وكيف كان : فلا خلاف في المنع عن
التيمم بغير الأرض (من) الأشياء (المنسحقة) الخارجة عن الاسم (كالأشنان والدقيق) بل حكى عليه
الإجماع منّا جماعة.
[۱] [۲] [۳]وليس في الخبر : عن الدقيق يتوضأ به؟ فقال : «لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به»
[۴] [۵] ـ مع قصور سنده ـ دلالة على الجواز بالأخير، لقوة احتمال التوضؤ فيه
التنظيف والتطهير من الدرن، كما صرّح به الشيخ.
[۶] [۷]
عدم جواز التيمم بالمعادن [تعديل]
(والمعادن) كلّها (كالكحل والزرنيخ) وعليه الإجماع في
المنتهى ،
[۸] لعدم صدق الأرض عليه.خلافا للمعاني فجوّزه بها، معلّلا بخروجها منها.
[۹]وهو ضعيف، إذ المعتبر صدق
الاسم لا الخروج من المسمى. ولا دليل على
اعتباره مطلقا سوى مفهوم الخبر المعلّل منع التيمم بالرماد بأنه لا يخرج من الأرض.
[۱۰] [۱۱] ونحوه المروي في نوادر
الراوندي بسنده فيه عن
علي عليه السلام مثله.
[۱۲] [۱۳]وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيها الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم لا مطلقا، كيف لا؟! والرماد خارج عنها بهذا المعنى قطعاً.
ويدل على العدم في الرماد ـ مضافا إلى الخبرين ـ الإجماع المحكي في المنتهى.
[۱۴] ومورده كالخبر رماد الشجر. وفي إلحاق رماد الأرض به تردد، أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم كما عن الفاضل في التذكرة.
[۱۵] وعنه في
النهاية إطلاق
الإلحاق .
[۱۶] وفيه نظر.
جواز التيمم بأرض النورة والجصّ [تعديل]
(ولا بأس) بالتيمم (بأرض النورة والجصّ) قبل
الإحراق على الأشهر الأظهر، لصدق الاسم، وفحوى الخبرين.خلافا للحلّي فأطلق المنع عنهما، للمعدنية قال في
السرائر : ولا يجوز التيمم بجميع المعادن.. وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة، والصحيح الأول. انتهى.
[۱۷] وفيه منع.وللطوسي فخصّ الجواز
بالاضطرار دون
الاختيار ،
[۱۸] ولعلّه
للاحتياط .وهو حسن إلّا أنه ليس بدليل.
وأمّا بعده فعن مصباح السّيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى : الجواز،
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] لصدق الاسم. وفيه شك.
واستصحاب الجواز والبقاء على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقيني، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة، فتأمل.
والخبران وإن دلّا على الجواز إلّا أن ضعفهما هنا غير مجبور، فلذا عن الأكثر
كالمبسوط والسرائر والإصباح ونهاية الإحكام والتلخيص : المنع عنه.
[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]وعن المنتهى والمختلف :
الإحالة على الاسم.
[۲۷] [۲۸] وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.كلّ ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض، وإلّا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط عن أصله.
كراهة التيمّم بأرض السبخة والرمل [تعديل]
(ويكره) التيمم (بالسبخة) وهي الأرض المالحة النشّاشة (والرمل) على الأشهر، بل عليه الإجماع في المعتبر،
[۲۹] لصدق الاسم.خلافا للإسكافي، فأطلق المنع عن الأول،
[۳۰]ولعلّه لما في الجمهرة عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل،
[۳۱] والصحيح : «لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان»
[۳۲] [۳۳] [۳۴] كذا قيل.
[۳۵] [۳۶] وفيه نظر، إذ ليس فيه ذكر السبخة، والرمل لا يقول بالمنع عنه، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته.وكيف كان : فالأحوط الترك حتى الرمل، لهذا الخبر.
حكم التيمم بالحجر [تعديل]
(وفي جواز التيمم بالحجر) الخالي عن التراب اختيارا (تردّد) منشؤه
الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد. وهو في محلّه.لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي عليه السلام قال : «يجوز التيمم بالجصّ والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض» فقيل له : أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال : «نعم».وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر، وظاهر بحسب مفهوم التعليل، خرج منه ما ظاهرهم الإجماع عليه كما مرّ وبقي الباقي.ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجصّ والنورة وضعفهما هنا بالشهرة منجبر، فالمصير إليه غير بعيد، مضافا إلى الإجماع المتقدم.وهو الإجماع المحكي عن الطبرسي.
ويؤيده الموثق : عن رجل تمرّ به جنازة وهو على غير طهر، قال : «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم»
[۳۷] [۳۸] [۳۹] لعدم صدق التراب على نحو اللبن، ولا قائل بالفرق، فتأمل.
لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار، وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعا كما عن
المختلف ،
[۴۰] وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه مطلقا،
[۴۱] ولعلّهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم التقييد بحال الاختيار.لكن المستفاد من قوله (وبالجواز قال الشيخان) وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا، لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية،
[۴۲] [۴۳] فلو لا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه، لكنه لا ينافي دعوى الإجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا.بناء على عدم القدح في تحقق الإجماع خروج معلوم النسب منه رحمه الله.
حكم التيمم بالخزف [تعديل]
قيل : ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى
استمساكا منه.
[۴۴]وهو حسن إن صحّ عدم الخروج. ولم يحتج إلى الأولوية، لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر، ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به. وهو الأجود في
الاستدلال للمنع عنه ممّا في المعتبر من دعوى خروجه عن الاسم،
[۴۵] إذ هو محل شك. وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة فتبقى الذمة مشغولة بها، للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
التيمم بالغبار مع فقد الصعيد [تعديل]
•
التيمم بالغبار مع فقد الصعيد ،(ومع فقد الصعيد) مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن
التحرير والتذكرة،وهو ظاهر جماعة.
التيمم بالوحل مع فقد الغبار [تعديل]
(ومع فقده) أي الغبار (تيمّم بالوحل) اتفاقا كما عن
المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى.
[۴۶] [۴۷] [۴۸] وهو الحجة فيه، كالمستفيضة منها الصحيح : «وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمم منه».
[۴۹] [۵۰] [۵۱]وفي الموثق نحوه في الحصر
[۵۲] [۵۳] [۵۴] المستفاد منه ـ كظاهر الأصحاب المدّعى عليه الوفاق
[۵۵] [۵۶] ـ الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به.
فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا ـ كما عن المهذّب،
[۵۷] وبه صرّح بعض متأخري الأصحاب
[۵۸] ـ ليس في محلّه وإن دلّ عليه الخبر،
[۵۹] [۶۰] [۶۱] لضعفه. نعم :حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.
والأصح في الكيفية ما عن السرائر من أنه كالتيمم بالأرض.
[۶۲]خلافا لجماعة كالشيخين في
المقنعة والنهاية، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة،
[۶۳] [۶۴] وعلّله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار.
[۶۵] وهو ممنوع، كيف لا؟! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله
الإخلال بالموالاة.
ولآخرين كالوسيلة والتحرير، فاعتبروا التجفيف ثمَّ النفض والتيمم به.
[۶۶] [۶۷]وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الأوّل أي مذهب الشيخين.
[۶۸] [۶۹]قلت : وقد يفوت الوقت بالأوّل، فتعيّن المسحان من غير فرك.
سقوط فرض الصلاة مع فقد الوحل [تعديل]
ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضؤ
والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا، أي سواء أمكن مسح محل الطهارة بنداوته وحصول شبه الوضوء والغسل أم لا، أمكن به التيمم أم لا. منه رحمه الله.وفاقا للأكثر، لعدم صدق الوضوء والاغتسال بمسحه على محلّهما بحيث يحصل شبههما، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه الأرض بمسحه على محلّه، فظهر ضعف القول بالأوّل كما عن الشيخ،
[۷۰] وبالثاني كما عن المرتضى.
[۷۱]وليس في الصحيح : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج والماء الجامد، فقال : «هو بمنزلة الضرورة يتيمم» الخبر.
[۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵]
دلالة عليه، لاحتماله التيمم بالتراب، تنزيلا لكلام السائل
بإرادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلّا الثلج، لا عدم وجدانه ما يتطهّر به مطلقا، أي حتى الطهارة الاضطرارية.كما لا دلالة لأخبار الاغتسال به إذا بل الجسد
[۷۶] [۷۷] على الأوّل، لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان، ومعه يندفع الاستدلال. نعم : هو الأحوط إن أمكن وإلّا فمختار المرتضى، ويتم الاحتياط
بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا. والله أعلم.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۲، ص۱۴-۲۶.