سنن غسل الميت
(وسننه).
(أن يوضع) الميت (على) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي فائدته (مرتفع) بلا خلاف كما عن
المنتهى ؛
[۱] للمرسل : «وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة».
[۲] [۳] [۴]والرضوي : «ثمَّ ضعه على المغتسل».
[۵] [۶]وحفظاً لجسده من التلطخ.
وليكن مكان الرجلين منحدراً.
وأن يكون (موجّهاً إلى القبلة) نحو توجّهه حال السوق؛ للأمر به في النصوص، منها الحسن المتقدم في توجيه
المحتضر .
[۷] وليس للوجوب على الأشهر للأصل، والصحيح : عن الميت، كيف يوضع على المغتسل، موجّهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : «يوضع كيف تيسّر».
[۸] [۹]وردّ
الأصل بالأوامر، والصحيح بعدم الكلام فيه لعدم وجوب ما تعسّر.
فالوجوب متعين وهو أحوط وإن كان في التعيين نظر.
(مضلّلاً) مستورا عن السماء اتفاقاً، كما عن الماتن و
الذكرى [۱۰] [۱۱]
للخبرين، منهما الصحيح : عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال : «لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إليّ».
[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]
(و) أن (يفتق جيبه) إن احتاج إليه (وينزع ثوبه من تحته) لأنه مظنة النجاسة فيتلطخ بها أعالي
البدن .
وللخبر المروي في
المعتبر [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] صحيحا كما قيل، وفيه : «ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه».
وصريحه ـ كظاهر التعليل ـ استحباب ذلك بعد الغسل. لكن ظاهر المتن ـ كالمقنعة
[۲۲] ـ استحبابه قبله، فلا دليل عليه.
ويستفاد من الخبر ـ كغيره ـ جواز تغسيله فيه، بل في
الروضة عن الأكثر أنه الأفضل.
[۲۳] وعن المختلف اشتهار العكس.
[۲۴] والصحاح مع الأول، ففيها : قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال : «إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته فيغسّل من تحت القميص».
[۲۵] [۲۶] [۲۷]وظاهرها طهره من غير عصر.
(و) على تقدير نزعه (تستر عورته) وجوباً، به أو بخرقة، إلّا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقاً من نفسه بكفّ البصر فيستحب
استظهارا . وعلى هذا يحمل عبارة المتن.
(و) ويستحب أيضاً (تليين أصابعه برفق) إن أمكن وإلّا فيترك؛ للخبر : «ثمَّ تليّن مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها»
[۲۸] [۲۹] [۳۰] ونحوه الرضوي.
[۳۱] [۳۲]وعليه
الإجماع عن المعتبر والخلاف.
[۳۳] [۳۴]
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر؛
[۳۵] [۳۶] [۳۷] لضعفه. مضافاً إلى
احتمال كون الغمز غير التليين؛ لاشتماله على العنف دونه.
وربما حمل على ما بعد الغسل.
[۳۸] ولعلّه تكلّف، مع عدم جريانه في الحسن : «إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً» الحديث.
[۳۹] [۴۰] [۴۱] والجواب ما قدّمناه.
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر،
[۴۲] فيجري فيه ما احتمله.
(و) أن (يغسل رأسه وجسده) أمام الغسل (برغوة السدر)
لاتفاق فقهاء
أهل البيت عليهم السلام : كما عن المعتبر.
[۴۳] وهو الحجة فيه مع المسامحة، لا
المرسل : «ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة، وبالغ في ذلك، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرّات» الخبر.
[۴۴] [۴۵] [۴۶]لعدم دلالته ـ كغيره من الأخبار ـ على خروج ذلك عن الغسل، بل ظهوره في أنه أوّله.
نعم : يشعر به الصحيح : «غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحُرُض، ثمَّ يغسل رأسه ووجهه بالسدر، ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» الخبر.
[۴۷] [۴۸] [۴۹] فتأمل.
فإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف، كما عن
التذكرة والمنتهى والتحرير و
نهاية الإحكام .
[۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳]
ولم أقف له على دليل. وليس في الخبر : «وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس»
[۵۴] [۵۵] دلالة عليه بوجه.
(و) أن (يغسل فرجه بالحُرُض) أي الاُشنان خاصة، كما عن
المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره و
المراسم والسرائر.
[۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] أو بإضافة السدر إليه، كما عن النهاية و
المبسوط والمهذّب والوسيلة والشرائع والجامع.
[۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶]
ولم أقف على مستندهما سوى رواية
الكاهلي ، وليس فيها إلّا غسله بالسدر خاصة.
[۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] وفي الصحيح غسل مرافقه بالحرض،
[۷۱] وفي الخبر غسله به،
[۷۲] [۷۳] [۷۴] الظاهر في غسل جميعه.
(و) أن (يبدأ بغسل يديه) كما عن جمل العلم والعمل و
الغنية وكتب المصنف.
[۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] ثلاثاً، كما عن
الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر والفقيه.
[۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] بماء السدر، كما عن الأخير. من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع، كما عن
الدروس .
[۸۳]
كلّ ذلك للمرسل : «ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغتسل
الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع» الخبر.
[۸۴]
والمراد : بماء السدر، كما يستفاد من سياقه، وصرّح به في الحسن أو الصحيح : «ثمَّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمَّ سائر جسده» الحديث.
[۸۵] [۸۶] [۸۷]
ويحمل الكف فيه على ما يعمّ الذراعين. أو يجمع بينه وبين السابق بالحمل على
الاختلاف في الفضل.
ونحو المرسل الرضوي.
[۸۸] [۸۹]
وعن الغنية : الإجماع على
الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة، وإلّا فالوجوب.
[۹۰]
(ثم) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ (بشق رأسه الأيمن) ثمَّ بغسل الأيسر إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة؛
[۹۱] [۹۲] للخبر : «ثمَّ تحوّل إلى رأسه، فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه، ثمَّ تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه».
[۹۳] [۹۴] [۹۵]
ويعمّه ما في آخر : «تبدأ بميامنه».
[۹۶] [۹۷] [۹۸]
(و) أن (يغسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة) إجماعاً، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى؛
[۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] للخبرين ليونس
[۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] والكاهلي،
[۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] ونحوهما الرضوي : «تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ الفرج ثلاثاً، ثمَّ الرأس ثلاثاً، ثمَّ الجانب الأيمن ثلاثاً، ثمَّ الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر، ثمَّ تغسله مرّة اُخرى بالماء و
الكافور على هذه الصفة، ثمَّ بالماء القراح مرّة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرّات كل مرّة خمسة عشر صبة» إلى آخره.
[۱۰۸]
(و) أن (يمسح
بطنه ) برفق (في) الغسلتين (الأوّلتين) بالسدر والكافور قبلهما، حذراً من خروج شيء بعد الغسل؛ لخبر الكاهلي وغيره،
[۱۰۹] [۱۱۰] وعن المعتبر الإجماع عليه.
[۱۱۱]
(إلّا الحامل) فيكره، كما عن صريح
الوسيلة والجامع والمنتهى،
[۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] حذرا من
الإجهاض ؛ لخبر
أم أنس بن مالك ، عن
النبي صلي الله عليه و آله وسلم قال : «إذا توفّيت
المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها، ويمسح مسحاً رقيقاً إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها».
[۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]
ولا يستحب في الثالثة اتفاقاً، كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وظاهر نهاية الإحكام؛
[۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] للأصل، وخلوّ الأخبار البيانية عنه. بل وعن
الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى والدروس كراهته؛
[۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] لأنه تعرض لكثرة الخارج كما عن الشهيد،
[۱۲۷] فتأمل.
(و) أن (يقف الغاسل) له (على يمينه)، كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود و
المهذّب والوسيلة والسرائر والجامع و
الشرائع والغنية،
[۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] وفيها الإجماع. وهو الحجّة فيه بعد المسامحة، مع عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.
[۱۳۷] [۱۳۸]
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى : الاقتصار على الوقوف على الجانب
[۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] ولعلّه للأصل، وخلوّ النصوص عن الأيمن بالخصوص.
وفيه نظر؛ لكفاية العموم مع الشهرة والإجماع المحكي، مضافاً إلى
المسامحة في السنن الشرعية .
(و) أن (يحفر للماء) المنحدر عن الميت (حفيرة) تجاه القبلة؛ لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذرة؛ وللحسن أو الصحيح : «وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع الغسل تجاه
القبلة » الحديث.
[۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵]
(و) أن (ينشف) بعد الفراغ (بثوب) إجماعاً، كما عن المعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة؛
[۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] للمستفيضة منها الصحيح أو الحسن : «فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته».
[۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱]
ومنها الرضوي : «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى
أطراف أصابعك، وألق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه» إلى آخره.
[۱۵۲] [۱۵۳]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ص۳۶۸- ۳۷۶.