المصاهرة بوطء الشبهة - ویکی فقه 


المصاهرة بوطء الشبهة


في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم. وأما الزناء فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الاشهر. وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.


الحكم الإجمالي و مواطن البحث [تعديل]

وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد، أشبهه: أنّه لا تحرم وفاقاً للحلّي [۱]؛ للأصل، والعمومات من الآيات و الروايات ، واختصاص المحرّم منهما بالنكاح الصحيح.
خلافاً للأكثر، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه [۲]، وفي التذكرة : الإجماع عليه، وفيه: عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار، وعدّ منهم أصحاب النصّ، وهم الإماميّة [۳].
وهو الأظهر ؛ إذ الإجماع المحكيّ في حكم الخبر الصحيح، وهو‌ حجّة ، سيّما مع اعتضاده بفتوى الأكثر، بل ودعوى عدم الخلاف، ومشاركة الشبهة للصحيح في أغلب الأحكام المورثة للمظنّة القويّة.
والأصل معارَض بمثلها في جانب الحرمة ، والعمومات مخصّصة بذلك.

← الاستدلال بالآية الكريمة
وربما يستدلّ للمختار أيضاً بعموم قوله سبحانه « وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » [۴]بناءً على كون النكاح حقيقة لغويّة في الوطء ، على الأشهر الأظهر، كما مرّ، فيستصحب إلى ثبوت الناقل، ولم يثبت إلاّ في المتشرّعة؛ لاختصاص ما تقدّم من الإجماعات المنقولة في صدر الكتاب بها، فالأصل يقتضي حمله في الآية على الوطء، فتأمّل.
ثم لو قلنا بحصول النشر بالزناء وجب القطع بحصوله هنا؛ لكونه بطريق أولى.

حكم الزناء [تعديل]

أمّا الزناء فلا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعاً، وقبلها أيضاً مع كراهة على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمبسوط في خصوص الحلّ على الزاني بها، ونسب توقّفه على التوبة إلى أحمد وقتادة [۵] [۶].
للأصل، وعموم الكتاب و السنّة ، والتعليل بأنّه لا يحرّم الحرام الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها [۷].

← الاستدلال بالروايات
وخصوص المستفيضة، منها الخبران‌:
أحدهما: الصحيح: «أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: «أوّله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة ، أصاب الرجل من ثمرها حراماً، ثم اشتراها بعد، فكانت له حلالاً» [۸] [۹] [۱۰].
والصحيح المروي في قرب الإسناد : عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم، قال: «نعم، وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه» [۱۱] [۱۲].
والخبران، في أحدهما: «نساء أهل المدينة فواسق» قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: «نعم» [۱۳] [۱۴] [۱۵].
وفي الآخر: عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال: «نعم، لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه» [۱۶] [۱۷] [۱۸].
وفي آخر: عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها، فإذا النثاء [۱۹] [۲۰] عليها بشي‌ء من الفجور، فقال: «لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها» [۲۱] [۲۲] [۲۳] وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة.

← القول بالكراهة
خلافاً للحلبي، فمنع منه مطلقاً [۲۴]؛ لظاهر « حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » [۲۵].
ورُدّ بالنسخ بقوله « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ » [۲۶] تارةً، وبالحمل على الكراهة أُخرى [۲۷] [۲۸]، وهو أقوى؛ للإجماع على عدم حرمة تزويج الزاني مع تحريمه في الآية، فهو قرينة على إرادته تعالى منه الكراهة، ووحدة السياق توجب جريانها في الزانية؛ مع أنّ المستفاد من المعتبرة ورود الآية في المشهورات بالزناء لا مطلق الزانية.
ففي الصحيح: عن قول الله عزّ وجلّ « الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » [۲۹] فقال: «كنّ نسوة مشهورات بالزناء ورجال مشهورون بالزناء قد عرفوا بذلك، والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أُقيم عليه حدّ زناء أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة» [۳۰] [۳۱].
ونحوه خبران آخران [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]، إلاّ أنّ في أحدهما بدل: «لم ينبغ» ‌«لا تزوّجوه» ولذا قيل باختصاص التحريم بالمشهورات [۳۷].
وهو ضعيف؛ لشهادة هذه الأخبار بالكراهة من وجهين: لفظة: «لم ينبغ» الظاهرة فيها، والتصريح فيها، والتصريح فيها باتّحاد حكم الزانية والزاني؛ مع أنّه فيه الكراهة بالإجماع، فكذا فيها.
ونحوها في هذه القرينة الصحيح: «لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزناء، ولا يزوّج الرجل المعلن بالزناء، إلاّ أن يعرف منهما التوبة» [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱].
ولذا صحّ الحمل على الكراهة في الصحيح : عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحلّ للرجل أن يتمتّع منها؟ فقال: «إذا كانت مشهورة بالزناء فلا يتمتّع منها ولا ينكحها» [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵].
و الصحيح المضمر : عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بَعدُ أن يتزوّجها، فقال: «إذا تابت حلّ له نكاحها» قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: «يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام، فإذا امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها» [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] ونحو الموثّق [۵۰] [۵۱]. وبمضمونهما أفتى الشيخان [۵۲] [۵۳].
ولا ريب أنّ مراعاة التوبة مطلقاً أحوط ، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر، إلاّ أنّه يجب تحصينهنّ قطعاً، وفي بعض الأخبار المتقدّمة دلالة عليه، وفيها الصحيح.

عدم حرمة الزوجة وإن أصرت على الزناء [تعديل]

و كذا لا تحرم الزوجة الزانية وإن أصرّت على الأشبه وفاقاً للمشهور؛ للأصل، والنصوص، منها ما مرّ.
ومنها الموثّق: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شي‌ء» [۵۴] [۵۵].
خلافاً للمفيد و الديلمي ، فتحرم مع الإصرار؛ لفوات فائدة التناسل معه؛ لاختلاط النسب [۵۶] [۵۷].
ورُدّ بأنّ النسب لاحقٌ بالفراش، والزاني لا نسب له، ولا حرمة لمائه [۵۸].
وهو حسن، مع أنّه لو تمّ لوجب اطّراد الحكم في مطلق الزناء من دون تخصيص بالإصرار.
وعلى القولين، فالزوجيّة باقية إجماعاً، كما عن المبسوط [۵۹].

نشر حرمة المصاهرة بالزناء السابق [تعديل]

وهل ينشر حرمة المصاهرة فتحرم المزني بها على أبي الزاني وأولاده، وأُمّها وابنتها عيناً وأُختها جمعاً؟
قيل: نعم هو الشيخ و القاضي و ابن زهرة و ابن حمزة [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳]. لصدق أُمّ النساء والربائب على أُمّها وابنتها؛ لصدق الإضافة بأدنى الملابسة.
وفيه: أنّ غايته صحّة الاستعمال، وهو أعمّ من الحقيقة، والعبرة بها لا بمطلقه. وللصحاح المستفيضة:

← الاستدلال بالروايات
كالصحيح: في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوّج ابنتها؟ قال: «إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوّج ابنتها، وليتزوّج هي» [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷].
والصحيح: عن الرجل يفجر بالمرأة، يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها لم تحرم عليه التي عنده» [۶۸] [۶۹] [۷۰].
والصحيح: عن رجل باشر امرأة وقبّل، غير أنّه لم يفض إليها، ثم تزوّج ابنتها، فقال: «إذا لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها» [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴].
ونحوها الصحيحان [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱]، لكن في الأُمّ والبنت الرضاعيّين للمزني بها. وليست نصّاً في الحرمة، فيحتمل الكراهة، أو الحمل على التقيّة ؛ لكونه المشهور بين العامّة كما يفهم من التذكرة [۸۲] ومنهم: أصحاب أبي حنيفة ، المشتهر رأيه في الأزمنة السابقة.
وبالأخير يجاب عمّا هو صريح في التحريم، كالصحيح [۸۳] [۸۴] [۸۵].
والخبر، وفيه محمّد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره، وفيه مع ذلك الاشتمال على ما ظاهر أكثر الأصحاب الاتّفاق على خلافه؛ ونحوه في قصور السند رواية أُخرى لعليّ بن جعفر.
وفي الأوّل: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم يحلّ له ابنتها» [۸۶] [۸۷] [۸۸].
وفي الثاني: عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: «لا» [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲].
ونحوه الكلام في الحسن الآمر بالتفريق [۹۳] [۹۴]، مع ما فيه من تكذيبه (علیه‌السّلام)‌ مَن ادّعى عدم الزناء بل مجرّد التقبيل.
وبالأول أيضاً يجاب عن الحسن: عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرين سنة أن يقع عليها، فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: «أثم الغلام، وأثمت امّه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها» [۹۵] [۹۶].
مع معارضته كالخبر: في الرجل يكون له الجارية، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة، فهل يحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضرّه؛ لأنّ الحرام لا يفسد الحلال؛ وكذلك الجارية» [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] بما سيأتي.
وبالجملة: تخصيص ما سيأتي من الأدلّة بمثل هذه الأخبار لعلّه لا يخلو عن مناقشة، وصحّة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة.

نشر حرمة المصاهرة بالزناء اللاحق [تعديل]

كلّ ذلك إن كان الزناء سابقاً على العقد ولا ينشر إذا كان لاحقاً للعقد والدخول إجماعاً ؛ للأصل، واختصاص المحرّم على تقديره بالسبق، وللنصوص المستفيضة، منها: بعض الصحاح المتقدّمة.

← الاستدلال بالروايات
والصحيح: في رجل تزوّج جارية، فدخل بها، ثم ابتلي ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: «لا؛ لأنّه لا يحرّم الحلال الحرام» [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴].
والصحيح: في رجل زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو أُختها، فقال: «لا يحرّم ذلك عليه امرأته» ثم قال: «ما حرّم حرامٌ قط حلالاً» [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸].
والحسن: الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً، أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: «إنّ الحرام لا يفسد الحلال، (والحلال) يصلح به الحرام» [۱۰۹] [۱۱۰].
ونحوها أخبار كثيرة، متضمّنة للحكم مع التعليل المذكور [۱۱۱]، ومقتضاه كإطلاق أكثرها عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه، كما هو الأشهر الأظهر.
خلافاً للإسكافي، فخصّ عدم النشر بالأوّل [۱۱۲]؛ لظاهر الخبر: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها؛ وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا» [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵].
وهو ضعيف ؛ لشذوذه، وقد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع‌ على خلافه [۱۱۶]، وهو الأصحّ.

الحكم بعدم نشر المصاهرة [تعديل]

بل و لا يبعد أن يكون الوجه: أنّه لا ينشر مطلقاً، حتى إذا كان سابقاً، وفاقاً لشيخنا المفيد و المرتضى و الصدوق في المقنع و الشيخ في التبيان في خصوص تحريم أُمّ المزني بها وابنتها و سلاّر و العلاّمة في الإرشاد [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲].
بل ظاهر التذكرة: كون القول به مشهوراً بين الأصحاب، فإنّه نسب الأول إلى البعض، وهذا إلى جماعة [۱۲۳]. وعن صريح المرتضى في الطبريّات : الإجماع عليه [۱۲۴]، وهو ظاهر السرائر في حرمة الأُمّ و البنت وإن خصّ موردها؛ لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. وأمّا في حرمة المزني بها على أبي الزاني وابنه، فظاهره كونه مذهب الأكثر، وأنّ المخالف هو الشيخ في كتبه [۱۲۵].
وفي التذكرة: نَسبَته العامّة إلى عليّ (علیه‌السّلام) و ابن عبّاس [۱۲۶] ويدلّ عليه مضافاً الى التعليل بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدّمة العمومات من الكتاب و السنّة ، و استصحاب حلّية العقد السابقة، وخصوص المعتبرة المستفيضة، منها‌ الصحاح المستفيضة.

← الاستدلال بالروايات
في أحدها: رجل فجر بامرأة، يتزوّج بابنتها؟ قال: «نعم يا سعيد، إنّ الحرام لا يفسد الحلال». وفي الثاني: عن رجل يفجر بالمرأة ( وهي ) جارية قوم آخرين، ثم اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال» ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج ابنتها؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال» [۱۲۷] [۱۲۸]. وفي الثالث: عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه، فوقع، فقال: «أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها، فإنّ الحلال لا يفسده الحرام» [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲]. وفي الرابع: رجل فجر بامرأة، أتحلّ له ابنتها؟ قال: «نعم» [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵]. ونحوها الصحيح إلى ابن أبي عمير، عن هشام بن عيسى [۱۳۶] [۱۳۷].
ومنها: الموثّقان [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱]، في أحدهما: عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «نعم، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال». ومنها: الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأُصول، والعمومات، وفتوى معظم الأخيار، ومخالفة ما عليه أكثر الفجّار.
في أحدها: عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: «نعم، وأُمّها وابنتها» [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴]. والجواب عنها تارةً بحمل الفجور والإتيان فيها على نحو القبلة و اللمس دون الدخول [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷]. وأُخرى بحمل المسئول على حلّيتهنّ على زوجات له قبل الدخول بأمّهاتهنّ مثلاً [۱۴۸] [۱۴۹] مدفوعٌ أوّلاً: بمخالفتهما الظاهر، ولا سيّما الأول، وقد وقع مثله في أكثر الأخبار المتقدّمة وفهموا منه الدخول ؛ مع منافاة الثاني لأكثرها المتضمّن للفظ التزويج، الظاهر في المستقبل.
وثانياً: بمنافاتهما التعليل المصرّح به فيها، مع تأيّده بالحصر المستفاد من بعض الأخبار، كرواية زرارة الضعيفة بموسى بن بكر على الأشهر، والحسنة عند بعض [۱۵۰]قال: قال أبو جعفر (علیه‌السّلام) : «إن زنى رجل بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها، ولا يحرّم الجارية على سيّدها، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال، فلا تحلّ بذلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه، وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه» [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] والضعف لو كان لانجبر بما تقدّم.
وبالجملة: العدول عن ظواهر هذه الأخبار المعتضدة بالأصل، والعمومات من الكتاب والسنّة، وعمل أكثر القدماء الذين هم أساطين العلماء، و الإجماع المنقول ، ومخالفة العامّة بمثل ظواهر الأخبار المتقدّمة مشكل. مع أنّ تلك الأخبار صحاحها غير ناصٍ على التحريم ، والناصّة منها ليست بصحاح، عدا واحد منها، ولا يكافئ ما قدّمناه من الصحاح وغيرها.
ودعوى الانجبار بالشهرة في الضعاف مدفوعةٌ بما عرفت من أنّ الشهرة عن القدماء في الخلاف، والشهرة المتأخّرة على تقديرها لا تعارضها. مع أنّ عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية و الخلاف [۱۵۵] [۱۵۶]، وقد صرّح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان [۱۵۷] .
هذا، والعمل على القول الأوّل؛ احتياطاً في الفروج.

الزناء بالعمة والخالة [تعديل]

و على المختار يستثني منه ما لو زنى بالعمّة والخالة له، فإنّه حرمت عليه بناتهما في المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن المرتضى [۱۵۸] [۱۵۹]؛ وهو الحجّة .
لا الخبران، أحدهما: الحسن: عن رجل نال من خالته في شبابه، ثم ارتدع، أيتزوّج ابنتها؟ فقال: «لا» فقال: إنّه لم يكن أفضى إليها شيئاً، إنّما كان شي‌ءٌ دون شي‌ء، فقال: «لا يصدّق، ولا كرامة» [۱۶۰] [۱۶۱] ونحوه الموثّق [۱۶۲] [۱۶۳].
لاختصاصه بالخالة، وما في متنه من الرداءة؛ لتصريح السائل بعدم المواقعة ، وردّه (علیه‌السّلام) بأنّه: «لا يصدّق ولا كرامة» ومثله غير لائق بالأئمّة: ولعلّه لذا توقّف فيه في المختلف العلاّمة تبعاً للحلّي [۱۶۴] [۱۶۵]؛ ولكن استناده إلى عموم أدلّة الإباحة .

المراجع [تعديل]

۱. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۵.   
۲. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۸.   
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۱.   
۴. النساء/السورة۴، الآية۲۲.   
۵. الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۰.   
۶. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۲.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۳، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶.   
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۶، ح۲.   
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۷، ح۱۳۴۵.   
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۴، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۱، ح۳.   
۱۱. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۱۶۶، ح۶۰۹.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب۱۲، ح۶.   
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ص۱۰۹۱.   
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۳- ۱۴۴، ح۵۱۷.   
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۷، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۲، ح۳.   
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۹۰.   
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۳، ح۵۱۶.   
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۷، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۲، ح۴.   
۱۹. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۲، ص۱۸۳.   
۲۰. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۴، ص۳۹۳.   
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۱، ح۱۳۶۳.   
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۸، ح۶۱۶.   
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۲، ح۲.   
۲۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۸۶.   
۲۵. النور/السورة۲۴، الآية۳.   
۲۶. النور/السورة۲۴، الآية۳۲.   
۲۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۵۴.   
۲۸. الفاضل الأصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸.   
۲۹. النور/السورة۲۴، الآية۳.   
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۴، ح۲.   
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۳، ح۲.   
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۴، ح۱.   
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰۵، ح۴۴۱۷.   
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۴۰۶، ح۱۶۲۵.   
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۵، ح۳.   
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۳، ح۳.   
۳۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۵۵.   
۳۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰۵، ح۴۴۱۶.   
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۷، ح۱۳۴۷.   
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۸، ح۶۱۳.   
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۳، ح۱.   
۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۵۴، ح۶.   
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۲، ح۱۰۸۷.   
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۲، ح۵۱۳.   
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸، أبواب المتعة ب۸، ح۴.   
۴۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۸، ح۴۴۵۷.   
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۷- ۳۲۸، ح۱۳۴۸.   
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۸، ح۶۱۴.   
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۵، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب۱۱، ح۷.   
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۷، ح۱۳۴۶.   
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۴، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۱، ح۴.   
۵۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص ۵۰۴.   
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۴۵۸.   
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۱، ح۱۳۶۲.   
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۲، ح۱.   
۵۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۴.   
۵۷. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۱.   
۵۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد ج۱۲، ص۳۱۶.   
۵۹. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۲.   
۶۰. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۰۲.   
۶۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۱۸۳.   
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۵.   
۶۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۴.   
۶۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۶، ح۵.   
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۰، ح۱۳۵۷.   
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۷، ح۶۰۸.   
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۴، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۳.   
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۹، ح۱۳۵۲.   
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۵- ۱۶۶، ح۶۰۳.   
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۷.   
۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۵، ح۲.   
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۰، ح۱۳۵۶.   
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۶- ۱۶۷، ح۶۰۷.   
۷۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۴، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۲.   
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۶، ح۸.   
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۱، ح۱۳۶۰.   
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۷، ح۶۱۱.   
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۷، أبواب ما يحرم المصاهرة ب۷، ح۱.   
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۱، ح۱۳۶۱.   
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۷، ح۶۱۲.   
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۷- ۴۲۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۷، ح۲.   
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۳.   
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۲، ح۱۱۹۴.   
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۳، ح۵۹۳.   
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۰- ۴۳۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۹، ح۱.   
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۹، ح۱۳۵۳.   
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۶، ح۶۰۴.   
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۸.   
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۲، ح۱۱۹۵.   
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۳، ح۵۹۴.   
۹۱. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۴۷.   
۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۹، ح۲.   
۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۶، ح۹.   
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۴- ۴۲۵، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۵.   
۹۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۸، ح۴.   
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۱۹- ۴۲۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴، ح۲.   
۹۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۰، ح۹.   
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۲، ح۱۱۹۶.   
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۴، ح۵۹۷.   
۱۰۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴، ح۳.   
۱۰۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۵، ح۳.   
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۰، ح۱۳۵۸.   
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۷، ح۶۰۹.   
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۸- ۴۲۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۲.   
۱۰۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۶، ح۴.   
۱۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۳۰، ح۱۳۵۹.   
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۷، ح۶۱۰.   
۱۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۳.   
۱۰۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۶، ح۴۴۵۵.   
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۵.   
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۸، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸.   
۱۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۹.   
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۹، ح۱۳۵۳.   
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۶، ح۶۰۴.   
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۸، ح۸.   
۱۱۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۱.   
۱۱۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۴.   
۱۱۸. علم الهدی، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية )، ص۳۱۸- ۳۱۹.   
۱۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۲۵.   
۱۲۰. الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۱۶۰.   
۱۲۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۱.   
۱۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۱.   
۱۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۱- ۶۳۲.   
۱۲۴. علم الهدی، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية )، ص۳۱۹.   
۱۲۵. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۳-۵۲۴.   
۱۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۲.   
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۴۷۱، ح۱۸۸۹.   
۱۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۷، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۱۲.   
۱۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۹، ح۸.   
۱۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ح۷، ص۲۸۳، ح۱۱۹۷.   
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۴، ح۵۹۸.   
۱۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ح۲۰، ص۴۲۰، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴، ح۴.   
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۸، ح۱۳۵۰.   
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۵، ح۶۰۱.    
۱۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۱۰.   
۱۳۶. الأشعري، أحمد بن عيسى، النوادر، ص۹۳، ح۲۲۰.   
۱۳۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۳۸۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۱.   
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۸، ح۱۳۵۱.   
۱۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۵، ح۶۰۲.   
۱۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۶، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۱۱.   
۱۴۱. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۹۷، ح۳۲۸.   
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۶، ح۱۳۴۳.   
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۵، ح۶۰۰.   
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۲۵، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۶، ح۷.   
۱۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۹.   
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۶.   
۱۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۴.   
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۸.   
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۶۵.   
۱۵۰. المير داماد، محمدباقر بن محمد، ضوابط الرضاع (كلمات المحققين)، ج۱، ص۵۲.
۱۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۹، ح۷.   
۱۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۸۱، ح۱۱۸۹.   
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵۵، ص۵۶۵.   
۱۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۱۹، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴، ح۱.   
۱۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۴۵۲.
۱۵۶. الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۷.   
۱۵۷. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۳.   
۱۵۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۳۳.   
۱۵۹. علم الهدی، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۶۶.   
۱۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۷، ح۱۰.   
۱۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۲، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۰، ح۱.   
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۱، ح۱۲۹۱.   
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۳۲، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۰، ح۲.   
۱۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۴۳.   
۱۶۵. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۹.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۸۸-۲۰۲.   


تصنيفات هذه المقالة : المصاهرة





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار