البعل هو الزوج والزوجةأو الأَرض المرتفعة التي لا يسقيها إلا المطر .ويأتي على معان أخرى. البعل في اللغة [تعديل] البعل- لغةً-: الزوج، والجمع بعال وبعول وبعولة. ويقال للمرأة أيضاً: بعل وبعلة، مثل: زوج وزوجة. [۱] [۲] [۳] [۴] والبعل أيضاً: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي، يقال: قد استبعل النخل. [۵] [۶] [۷] [۸] وقيل: هو ما سقته السماء . [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية . وقد ورد هذا الاستعمال في بعض الآيات والروايات ، مثل قوله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً». [۱۳] وقوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ». [۱۴] وقوله سبحانه وتعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ». [۱۵] ومن السنّة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اشتدّ غضب اللَّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها...». [۱۶] وغير ذلك من النصوص . الألفاظ ذات الصلة [تعديل] ← الزوج وهو البعل. وقيل في الفرق بينهما: إنّ الرجل لا يكون بعلًا للمرأة حتى يدخل بها، [۱۷] وهذا بخلاف الزوج فإنّه يطلق عليه أنّه زوجها وإن لم يدخل بها. الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] تعرّض الفقهاء لأحكام البعل في أبواب متفرّقة من الفقه ، ونحن نذكرها بحسب المعنى، وهي ما يلي: ← البعل بمعنى الزوج ←←حسن التبعّل المتعارف والمناسب التعرّض لأحكام الزوجين من تمكين وطاعة وحسن معاشرة وحقوق زوجية وغير ذلك تحت عنوان زواج وزوجة، ولكن نشير هنا إلى ما ورد في بعض النصوص الشرعية التي تؤكّد على حسن التبعّل، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«جهاد المرأة حسن التبعّل». [۱۸] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً في رواية عبد الرحمن بن كثير عن |أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها...». [۱۹] ←← الزنى بذات البعل إذا زنى رجل بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبداً؛ قال السيّد المرتضى : «ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها... والحجّة : إجماع الطائفة...»، [۲۰] بل في الجواهر عن الغنية والحلّي وفخر المحقّقين الإجماع عليه مطلقاً. [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] ← البعل الذي يشرب بعروقه صرّح الفقهاء- في باب زكاة الغلّات تبعاً للنصوص [۲۵]- بأنّ ما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً العذي: الزرع الذي لا يسقى إلّامن المطر؛ لبعده منالمياه. [۲۶] ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر بلا خلاف، بل عليه دعوى الإجماع. [۲۷] [۲۸]وفيه: اتّفاق فقهاء الإسلام . المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۳۹۶-۳۹۷. |