البخور - ویکی فقه 


البخور


هي دخنة يتبخّر بها.


البخور في اللغة [تعديل]

البخور- بالفتح كرسول -: اسم لما يتبخّر به من الطيب ونحوه، [۱] [۲] يقال: بَخَّر علينا من بَخور العود ، أي طيَّب به، وتبخَّرَ بالطيب، أي تدخَّنَ. [۳]

البخور في الاصطلاح [تعديل]

ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلّاأنّه يعبّر عنه في لسان الروايات والفقهاء ب ( التجمير [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] ففي رواية مرازم ، قال: دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمِجمرة ( المِجمرة : ما يُدخّن بها الثياب ، يقال جمّر ثوبه‏تجميراً: أي بخّره.) [۱۰] فتجمّر به، ثمّ قال: «جمّروا مرازم...». [۱۱]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء للبخور في عدّة مواضع من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي:

← استحباب البخور
ورد في الروايات استحباب البخور، بحيث عقد لها باب في كتب الحديث وضمن كتاب الزي و التجمّل   أو ضمن أبواب آداب الحمّام سمّي بباب استحباب البخور.
ومن تلك الروايات قول أبي عبد اللَّه عليه السلام   في رواية عبد اللَّه بن سنان :
«ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر»، [۱۲] ورواية مرازم المتقدّمة آنفاً، وغيرهما من الروايات .
وكذا الروايات الدالّة على استحباب البخور  بالقسط   و المرّ   و اللبان   والعود الهندي ، وهي عديدة:
منها: خبر محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام   أنّه قال- في حديث-: «إنّما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي   والبخور بالقسط والمرّ واللبان». [۱۳]
ومنها: خبر محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته ام أبيه و اسمها   عذر، قالت:
اشتُريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون فوهبني للرضا عليه السلام، فسألت عن أحوال الرضا عليه السلام، فقالت: ما أذكر منه إلّا أنّي كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد   و مسكاً . [۱۴] وتفصيل ذلك في محلّه.
 
← مفطريته وعدمها
بحث الفقهاء عن البخور بما هو دُخان   أو بُخار من حيث مفطريّته للصوم مع وصوله إلى الحلق بتعمّد وعدمه، حيث ذهب بعضهم إلى القول بمفطرية البخار والدخان فيما لم يختر بعض آخر ذلك. والتفصيل في محلّه.

← التطيب به
ويبحث عن البخور بما هو طيب عن حكم استعماله للمحرم ، وعن تطييب الميّت و كفنه   به، وقد حكموا في الأوّل بالحرمة؛ لحرمة استعمال الطيب للمحرم مطلقاً، وفي الثاني بالحرمة أو الكراهة على الخلاف ؛ للنهي عنه في الأخبار ، كمرسلة ابن أبي عمير   عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يُجمّر الكفن». [۱۵]
ورواية محمّد بن مسلم   عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور ...». [۱۶] والتفصيل في محلّه.

المراجع [تعديل]

۱. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷.
۲. القاموس المحيط، ج۱، ص۶۹۲.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
۴. التذكرة، ج۲، ص۱۶.    
۵. البيان، ج۱، ص۷۴.
۶. كشف اللثام، ج۲، ص۳۰۲- ۳۰۳.     
۷. الحدائق، ج۴، ص۵۶.    
۸. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۸۸- ۱۸۹.    
۹. مستمسك العروة، ج۴، ص۱۹۷.    
۱۰. مجمع البحرين، ج۱، ص۳۰۹.
۱۱. الوسائل، ج۲، ص۱۵۵، ب ۱۰۰ من آداب الحمّام، ح ۲.    
۱۲. الوسائل، ج۲، ص۱۵۴، ب ۱۰۰ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۱۳. الوسائل، ج۲، ص۱۵۵، ب ۱۰۱ من آداب الحمام، ح ۱.    
۱۴. الوسائل، ج۲، ص۱۵۶، ب ۱۰۱ من آداب الحمّام، ح ۲.    
۱۵. الوسائل، ج۳، ص۱۷، ب ۶ من التكفين، ح ۲.    
۱۶. الوسائل، ج۳، ص۱۸، ب ۶ من التكفين، ح ۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۲۰،ص۹۷-۹۸.   
 
 




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار