الاستيفاء(أثره)
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستيفاء(توضيح) .
للاستيفاء آثار تختلف باختلاف موارده، وهي كما يلي:
سقوط الحق [تعديل]
لا
إشكال في أنّ من آثار
الاستيفاء سقوط الحق بأنحائه وليس لصاحب الحق
المطالبة به بعد ذلك.
تحقّق الامتثال [تعديل]
امتثال الأمر هو
الإتيان بالمأمور به مستوفياً لكلّ ما له دخل في العمل من الأفعال والشرائط والأجزاء، كما أنّ امتثال
النهي هو ترك المنهيّ عنه في جميع أوقاته المنهيّ عنه فيها، وإلّا لم يحصل الغرض من الأمر والنهي، ولا يكون العبد ممتثلًا.
الضمان [تعديل]
لا خلاف ولا إشكال في ضمان الغاصب لمنافع العين المغصوبة مطلقاً سواء كانت مستوفاة أو متروكة من غير استيفاء.
[۱] وإنّما الكلام في غير الغاصب كالقابض بالعقد الفاسد، حيث وقع البحث فيه تارة في المنافع المستوفاة، واخرى في غيرها.
أمّا الاولى فالمعروف بين الفقهاء
الضمان ؛ لمكان الاستيفاء.
[۲] وأمّا الثانية فقد اختلفوا فيها على أقوال،
[۳] فاختار المشهور
[۴] الضمان أيضاً؛
لقاعدة اليد والاحترام ، وقاعدة ما يضمن، بل قامت
السيرة العقلائية عليه.
[۵]
حرمة النكاح بعد استيفاء العدد [تعديل]
لتحريم النكاح أسباب عديدة منها:
← استيفاء العدد في النكاح والطلاق
←← استيفاء العدد في النكاح الدائم
فإنّ الرجل إذا كان عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دواماً
[۶] [۷] إجماعاً ؛ لقوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»؛
[۸] لأنّ مقتضى التحديد فيها تحريم ما زاد عليها وإلّا لما اختصّ الجواز بهذا العدد،
[۹] [۱۰] كما أنّ
الحرمة في
الإماء تتحقّق فيما زاد على اثنتين، فلا يجوز
نكاح أكثر من ذلك. هذا إذا كان الرجل حرّاً، أمّا إذا كان
عبداً فلا خلاف في استيفاء العدد بالنسبة إليه بحرّتين أو أربع إماء؛ لصحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر، قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء».
[۱۱] [۱۲] كما أنّ له أن ينكح حرّة وأمتين،
[۱۳] فإذا استكمل العدد حرم ما زاد.
[۱۴]
←← استيفاء العدد في الطلاق العدّي
فإنّ الرجل لو طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات مع
اجتماع الشرائط بأن طلّقها ثمّ راجعها فواقعها، ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها فيه وواقعها، ثمّ طلّقها في طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛
[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] لقوله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» ثمّ قال:«فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».
[۱۹] [۲۰] [۲۱]
ولو تكرّر ذلك تسعاً حرمت مؤبّداً إذا كان الرجوع في العدّة؛ لدلالة جملة من النصوص على ذلك.
[۲۲] هذا إذا كانت الزوجة حرّة، أمّا إذا كانت أمة فإنّها تحرم بعد كلّ تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر، وفي السادسة تحرم مؤبّداً،
[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] لما روي عن
|الصادق عليه السلام من أنّ «طلاق
الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان»،
[۲۷] [۲۸]وبذلك يظهر الفرق بين الحرّة والأمة.
[۲۹]
وأمّا إذا كان الرجوع بعقد جديد بعد العدّة فالمشهور أنّها لا تحرم مؤبّداً وإن زاد عدد
الطلاق على التسع،
[۳۰] [۳۱] لكن هناك من ذهب إلى لزوم
الاحتياط في ذلك.
[۳۲] [۳۳] [۳۴]
جواز النكاح بعد استيفاء العدّة [تعديل]
يجوز للمرأة النكاح من زوج آخر بعد
انقضاء عدّتها باستيفائها المدّة اللازمة منها، سواء كانت عدّة طلاق أو وفاة.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۹۷-۳۹۹.