← الاكتساب وهو طلب الرزق ، [۱۱] وعليه فهو أعمّ من الاستثمار؛ لأنّه هو العمل على زيادة المال، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة .
← التعطيل وهو التفريغ، ودار معطّلة أو بئر معطّلة أي لا تورد ولا يستقى منها، وكلّ شيء ترك ضائعا ً فهو معطّل، [۱۷][۱۸] وتعطّل الرجل إذا بقي لا عمل له، والمعطّل: الموات من الأرض. [۱۹] وعلى هذا فالتعطيل ضدّ الاستثمار.
← المستثمِر قد يكون المستثمِر نفس مالك المال وقد يكون غيره، فإن كان مالكاً للمال جاز له استثمار ماله وتنميته بزراعة أو صناعة أو نحوهما.
نعم، لو كان محجوراً عليه شرعاً بسبب من أسباب الحجر - كالصغر والسفه والفلس ومرض الموت - فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع أو صلح أو نحوهما من المعاملات . [۲۳] وإن كان غير مالك المال فلا يجوز له التصرّف فيه واستثماره، إلّا إذا كان مأذوناً من قبل الشارع كالقيّم وناظر الوقف ، أو مأذوناً من المالك أو وكيلا عنه، أو وقع بينهما عقد من العقود التي شرّعت لغرض استثمار الأموال وتنميتها كالمضاربة والمساقاة .
ويشترط أيضاً في المستثمر امور اخرى مذكورة في العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار.
وأمّا إذا لم يكن مأذوناً من الشارع ولا من المالك ولم يقع بينه وبين المالك عقد للاستثمار فلا يشرع له التصرّف في المال واستثماره، ومن هذا القبيل الغاصب والمستودع والمرتهن . [۲۴][۲۵]
← المال المستثمَر يشترط في المال المستثمَر حتى يحلّ استثماره أن يكون ملكاً شرعيّاً للمستثمِر، فإن كان المال للغير فلا بدّ أن يكون مأذوناً فيه للتصرّف والاستثمار، أو وقع عليه عقد من العقود التي شرّعت للاستثمار والاستنماء.
وهناك شروط اخرى في المال يلاحظ فيها العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار.
وأمّا إذا لم يكن المال ملكاً شرعيّاً ولم يكن مأذوناً فيه ولم يقع عليه عقد من العقود الاستثماريّة أو وقع عليه ولكن لم تراع فيه الشروط المبيحة فلا يحلّ حينئذٍ استثماره كالمال المغصوب والوديعة .
وسائل الاستثمار [تعديل] الأصل في استثمار المال وتنميته هو المشروعيّة والندب كما تقدّم، إلّا أنّه لا بدّ من الاقتصار فيه على الوسائل المشروعة للاستثمار كالبيع والمضاربة والمزارعة والمساقاة مع مراعاة الشرائط المذكورة لها، ولذلك يجب الاجتناب عن الوسائل غير المشروعة كالربا والقمار .
مالك الثمرة والنماء [تعديل] لا شك في انّ مالك الأصل يملك الثمرة والنماء إذا كان استثماره مشروعاً، ولو كان الاستثمار في مال غيره فقد تكون تمام الثمرة للمالك كما في البضاعة، وقد تكون بينهما كما في المضاربة ونحوها. [۲۶] وأمّا إذا كان الاستثمار في مال الغير بدون إذنه - كمن غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه- فالأكثر على أنّ ملك الثمرة للمغصوب منه لا للغاصب . [۲۷] وقيل: إنّها ملك للغاصب وعليه قيمة الحبّ والبيض، وهو أحد قولي الشيخ الطوسي في بعض كتبه . [۲۸][۲۹] وإذا غصب أرضاً فزرعها بماله فالثمرة هنا للزارع بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع ، وعليه اجرة الأرض وإزالة زرعه وغرسه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت. [۳۰][۳۱]