الإطلاق (إطلاق الماء) - ویکی فقه 


الإطلاق (إطلاق الماء)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح) .
هو الذي يطلق عليه اسم الماء   من غير إضافة   و قيد .


تعريف الماء المطلق [تعديل]

كلّ ما يستحقّ عرفاً إطلاق إسم   الماء عليه من غير  إضافة و قيد يقال له: الماء المطلق ، [۱] [۲] ويقابله الماء المضاف .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

والماء المطلق طاهر   في نفسه ومطهّر لغيره بالنصّ   [۳] [۴] [۵] و الإجماع ، [۶] [۷] [۸] [۹] سواء نزل من السماء   أو نبع من الأرض   أو أُذيب من الثلج   و البَرد   أو كان ماء بحر   وغيره.
وقد اخذ إطلاق الماء شرطاً   في رفع  الحدث    بالوضوء   و الغسل ، كما اخذ شرطاً في رفع  الخبث   أيضاً. [۱۰] [۱۱]

المراجع [تعديل]

۱. المدارك، ج۱، ص۲۶.     
۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۶۱.    
۳. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱۱.    
۴. الفرقان/سورة ۲۵، الآية ۴۸.    
۵. الوسائل، ج۱، ص۱۳۳، ب ۱ من الماء المطلق، ح ۱.    
۶. المنتهى، ج۱، ص۱۷.     
۷. المدارك، ج۱، ص۲۶.    
۸. مستند الشيعة، ج۱، ص۱۱.    
۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۱۴.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۶۴.
۱۱. السرائر، ج۱، ص۱۸۳.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار