الأبنية - ویکی فقه 


الأبنية


هي جمع البناء الذي نقيض الهدم.


الأبنية في اللغة [تعديل]

أبنية جمع بناء ، من بنى البنّاءُ البناءَ بَنْياً وبِناء وبِنىً و بُنياناً وبِنية وبناية. و البنْي :
نقيض الهدم [۱] [۲] .
وقال ابن فارس : « الباء و النون و الياء أصل واحد، وهو بناء الشي‏ء بضمّ بعضه إلى بعض» [۳] .
و البناء : اسم لما يُبنى [۴] ، أي المبني، والجمع أبنية، وأبنيات جمع الجمع [۵] ، والبنيان‏ واحد لا جمع [۶] .

الأبنية في الاصطلاح [تعديل]

وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالأبنية في موارد مختلفة، منها:
۱- جواز إخراج الرواشن و الأجنحة ونحوهما إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة ؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار و الأمصار من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. وقد وضع هو صلى الله عليه وآله وسلم ميزاباً لدار عمّه العباس [۷] .
۲- لا يعتبر عدم تضرّر الجار بالاشراف عليه أو الظلمة عليه في جواز إخراج
الرواشن إلى الطرق [۸] .
۳- يجوز عمل السرداب تحت الطريق النافذ إذا أحكم بناءه و سقفه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضرّ بالمارّة. نعم لا يجوز ذلك في الطريق المرفوع إلّا بإذن أصحابه» [۹] .
۴- لو كان للإنسان داران باب كلّ واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما باباً فضلًا عن الزقاقين النافذين، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكّة فضلًا عن العكس [۱۰] .
وتعرّض الفقهاء إلى أحكام الأبنية المشتركة وإلى حالات التنازع ، وهي كثيرة.
۵- كما تعرّض الفقهاء إلى تحديد حريم البناء سواء كان حائطاً أو داراً في باب إحياء الموات [۱۱] .
۶- وقد أفرد الفقهاء عنواناً لبيان ما يدخل في المبيع : فمن باع بستاناً دخل الشجر والأبنية فيه، وكذا من باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية، و الأعلى و الأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلًاّ بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة. وتدخل الأبواب و الأغلاق المنصوبة في بيع الدار وإن لم يسمّها، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه و السلَّم المثبّت في الأبنية على حذو الدرج [۱۲] .
۷- لا يصحّ رهن الأرض الخراجية والمفتوحة عنوة ، ويصحّ رهن الأبنية و الأشجار فيها [۱۳] . [۱۴]
۸- استحباب اتّخاذ المساجد وبنائها، وكراهة تعليتها وعمل شُرَف لها، ويكره اتخاذ محاريب داخلة في الحائط، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، ولا يجوز نقض غير المستهدم من المساجد على حال [۱۵] [۱۶] . [۱۷]
۹- اعتبار خفاء جدران أبنية البلد على المسافر علامة على بلوغه حدّ الترخّص [۱۸] .
۱۰- ويبحث الفقهاء بمناسبة البحث عن مكان المصلّي واشتراط الاباحة فيه عن حكم الصلاة في الأبنية والأجنحة والرواشن المباحة [۱۹] .
۱۱- إنّ الزوجة إذا لم يكن لها ولد من الميّت لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصّة، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً. وفي قبال ذلك قولان آخران [۲۰] .

أحكام أبنية غير المسلمين [تعديل]

وبحث الفقهاء أحكام أبنية غير المسلمين ، من قبيل:
۱- عدم جواز إحداث كنيسة أو بيعة في البلد الذي أحدثه المسلمون أو فتحوه عنوة. ويجوز إبقاؤها وإعادة بنائها لو انهدمت و ترميمها . ولو أحدثت المعابد وجبت إزالتها [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] .
۲- إذا شرط لأهل الذمّة تجديد أو إحداث المعابد ينبغي تعيين مواضع البناء، وحينئذٍ لا يجوز التعرّض لها بحال أرضها وآلاتها؛ لإطلاق ما دلّ على احترام ما في أيديهم حال الذمّة المتناول لذلك وغيره [۲۶] [۲۷] .
۳- يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء و نجارة وغير ذلك، لكن لا يحرم [۲۸] .
۴- كراهة الصلاة في بيوت المجوس على المشهور [۲۹] ، فإن أراد فعل ذلك فيها رشّه بالماء [۳۰] . ولكن لا بأس ولا كراهة في الصلاة في‏ البِيَع والكنائس عند المشهور [۳۱] .
۵- لا يسمح لأهل الذمّة بأن يبنوا دورهم أعلى من مجاوريهم المسلمين ومن بناء محلّتهم [۳۲] [۳۳] .
۶- لا يجوز إنفاذ وصيّة الذمّي ببناء البِيَع والكنائس [۳۴].

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۱۴، ص۹۴.   
۲. محيط المحيط، ص۵۶.
۳. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۰۲.
۴. المفردات، ص ۱۴۷.   
۵. لسان العرب، ج۱۴، ص۹۴.   
۶. المفردات، ص۶۲.   
۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۳.   
۸. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۴.   
۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۴۵.   
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۵۰.   
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۴۶.   
۱۲. الشرائع، ج۲، ص۲۸۱.   
۱۳. الشرائع، ج۲، ص۳۳۱.   
۱۴. القواعد، ج۲، ص۱۰۹.   
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۹۷- ۹۸.   
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۷۳.   
۱۷. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۱۱.   
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۸۵.   
۱۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۷۸- ۲۷۹.   
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۰.   
۲۱. المبسوط، ج۲، ص۴۵.   
۲۲. القواعد، ج۱، ص۵۱۴.   
۲۳. المنتهى، ج۲، ص۹۶۹.   
۲۴. كشف الغطاء ۴: ۳۶۱.
۲۵. الرياض، ج۴، ص۴۸۴.   
۲۶. المنتهى، ج۲، ص۹۶۹.   
۲۷. الجواه، ج۱۴، ص۱۳۲.   
۲۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۲.   
۲۹. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۷۵.   
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۸۶.   
۳۱. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۷۵.   
۳۲. الرياض، ج۴، ص۴۸۶.   
۳۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۸۴.   
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۲۰.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۱۱۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار