، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران
يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
. ويشترط في المقر بالسرقة:
بعينها قطع؛ وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه؛ ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر.
، وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام؛ ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب؛ ولو سرق ثلاثة حبس دائما؛ ولو سرق في
؛ ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد؛ ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء؛ وكذا لو كانت اليسار شلاء
لا بعدها؛ ويتخير الإمام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف؛ والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.