الأمرد - ویکی فقه 


الأمرد


هو  الشابّ الذي قدبلغ خروج وجهه وطرّ شاربه ولم تنبت لحيته .


الأمرد في اللغة [تعديل]

الأمرد- لغة-: من المَرَد، وهو نقاء الخدّين من الشعر، يقال: مرد الغلام مرداً، إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته.
والأمرد: الشابّ الذي بلغ خروج لحيته وطرّ شاربه ولم تبد لحيته. [۱] [۲] [۳]
وقيل: مرد الغلام مرداً من باب تعب، إذا أبطأ نبات وجهه. [۴]
ومنه: رملة مرداء لا نبت فيها، وغصن أمرد لا ورق عليه، وفرس أمرد: لا شعر على ثُنّته، [۵] وغلام أمرد بيّن المَرَد. [۶] [۷]

الأمرد في الاصطلاح [تعديل]

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الأجرد
وهو من لا شعر على جسده، و المرأة جرداء. وقيل: الأجرد الذي رقّ شعره وقصر. [۸] [۹]
وقال الفيروزآبادي : «الأجرد: فضاء لا نبات فيه»، [۱۰] فهو أعم من الأمرد.

← المراهق
وهو غلام أو جارية قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. [۱۱] [۱۲]
وعادةً ما يكون المراهق أمرد لم تنبت لحيته بعد.

 الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

وردت في كلمات الفقهاء أحكام عديدة ترتبط بالأمرد، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:

← النظر إلى الأمرد
اتّفق الفقهاء على جواز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخاً كان أو شاباً، حسناً أو قبيحاً، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ، [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] وإطلاق كلامهم يشمل الأمرد وغيره، بل صريح بعض الكلمات ذلك، [۱۸] فلا يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة وتلذّذ. نعم، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ؛ تأسّيّاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، [۱۹] كما ورد من أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أجلسه من ورائه. [۲۰] [۲۱]
أمّا إذا كان النظر إلى الأمرد عن تلذّذ كان حراماً.
قال ابن سعيد الحلّي : «يحرم التلذّذ بنظر الأمرد ومباشرتهم وزينتهم زينة النساء». [۲۲]
وقال العلّامة الحلّي : «لا يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة إن لم يخف الفتنة ، وإن خاف احتمل التحريم ؛ تحرّزاً عن الفتنة، وهو الأقوى ، و العدم ؛ وإلّا لأمر الشارع   الأمرد بالاحتجاب كالنساء- إلى أن قال-: والوجه الإباحة، إلّافي حقّ من أحسّ في نفسه بالفتنة، فيحرم عليه بينه وبين اللَّه». [۲۳]
وبعد تمسّكه بالعمومات الدالّة على جواز نظر الرجل إلى مثله بلا فرق بين الأمرد وغيره، قال الشهيد الثاني : «نعم، لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذّذ به فلا إشكال   في التحريم كغيره، وقد روي: أنّ وفداً قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم   وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه، [۲۴] وكان ذلك بمرأىً من الحاضرين، ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس، فدلّ على أنّه لا يحرم، وإجلاسه وراءه تنزّهاً منه عليه السلام وتعفّفاً ». [۲۵]
ومبنى الاستدلال هو القول بالملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر؛ ولهذا جعلوا عدم الاحتجاب لزوماً على الأمرد دليلًا على جواز النظر إليه ما لم يكن عن تلذّذ و ريبة ، وقد فصّل المتأخّرون القول في هذه الملازمة بما يراجع في محلّه.
 
← لمس الأمرد ومصافحته
يجوز لمس الأمرد ومصافحته، كما يجوز النظر إليه، فكما أنّ الأصل الأوّلي في النظر هو الحلّية إلّامع التلذّذ أو الريبة فيحرم حينئذٍ، كذلك حكم ملامسته ومصافحته. [۲۶]

← ما يراعى في التعامل مع الأمرد
يبدو من ظاهر كلمات الفقهاء أنّ التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شي‏ء من الحذر غالباً ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم؛ لما فيه من الآفات . وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على الحاجة.
والأصل في ذلك هو أنّ كلّ ما كان سبباً للفتنة فإنّه مرجوح، حيث ينبغي سدّ باب  الفساد . [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱]
وعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام   قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إيّاكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد ؛ فإنّ فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ». [۳۲]

← ضمان الغاصب نقصان قيمة العبد الأمرد
إذا غصب عبداً أمرد فنبتت لحيته، فنقصت  قيمته فعليه ما نقص. [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
والظاهر أنّ المستند هو قانون الضمان العام، حيث يجب على الغاصب إعادة ما أخذه ضامناً جميع الخسائر الواردة عليه.
نعم، هذا الحكم خاص بما إذا كان نبات لحية العبد موجباً لنقص قيمته بحسب  السوق بما يتبع أغراض المشترين، وإلّا فقدترتفع القيمة بذلك في بعض الأسواق .

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۱۳، ص۷۰.
۲. القاموس المحيط، ج۱، ص۶۳۶.
۳. المعجم الوسيط، ج۲، ص۸۶۱.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۸.
۵. لسان العرب، ج۲، ص۱۳۵.
۶. الصحاح، ج۲، ص۵۳۸.    
۷. لسان العرب، ج۱۳، ص۷۰.
۸. لسان العرب، ج۲، ص۲۳۵.
۹. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۸۳.
۱۰. القاموس المحيط، ج۱، ص۵۵۲.
۱۱. لسان العرب، ج۵، ص۳۴۶.
۱۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۴۰.
۱۳. الشرائع، ج۲، ص۲۶۹.
۱۴. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳.    
۱۵. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۶۳- ۶۴.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۷۱.    
۱۸. المسالك، ج۷، ص۴۵.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۶۴.    
۲۰. تلخيص الحبير، ج۳، ص۱۴۸، ح ۱۴۸۷.
۲۱. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۴۶۳.
۲۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۷.    
۲۳. التذكرة، ج۲، ص۵۷۳ (حجرية).    
۲۴. تلخيص الحبير، ج۳، ص۱۴۸، ح ۱۴۸۷.
۲۵. المسالك، ج۷، ص۴۵.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳.    
۲۷. التذكرة، ج۲، ص۵۷۳ (حجرية).   
۲۸. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳.    
۲۹. المسالك، ج۷، ص۴۵.    
۳۰. التحفة السنية، ج۳، ص۲۶۷- ۲۶۹.
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۶۴.     
۳۲. الوسائل، ج۲۰، ص۳۴۰، ب ۲۱ من النكاح المحرّم، ح ۲.    
۳۳. الخلاف، ج۳، ص۴۱۷، م ۳۳.    
۳۴. المهذّب، ج۱، ص۴۵۲.    
۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۵۰.     
۳۶. التذكرة، ج۲، ص۳۹۰ (حجرية).     


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۲۴۷-۲۴۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار