الأمان (وقته) لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح) . قد يقع عقد الأمان قبل الأسر ، وقد يكون في غير هذه الحال، فهنا صور: قبل الأسر [تعديل] صرّح الفقهاء بأنّ وقت الأمان إنّما هو قبل الأسر، [۱] [۲] [۳] فيجوز عقده لآحاد المشركين في هذا الوقت بلا خلاف فيه، [۴] بل ادّعي عليه الإجماع . [۵] [۶] [۷] ← قول السيد الخوئي قال: «وقت الأمان إنّما هو قبل الاستيلاء على الكفّار المحاربين وأسرهم، وأمّا بعد الأسر فلا موضوع له». [۸] واستدلّ لذلك بالأصل بعد ظهور الأدلّة في غير الحال المتقدّم حتى من الذي أسره. [۹] وأمّا لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر فأذمّ لم يصحّ الأمان من آحاد المسلمين، و الحكم فيه إلى الإمام . [۱۰] [۱۱] ← قول السيد السبزواري نعم، قال السيّد السبزواري - بعد القول بأنّ وقت الأمان قبل الأسر-: «لو قلنا بالجواز حتى بعد الأسر إن اقتضت المصلحة ذلك لغيرهما أيضاً كان حسناً؛ لبناء الأمان على التسهيل و التغليب مع وجود المصلحة كالتأليف و الترغيب ». [۱۲] هذا كلّه بالنسبة إلى آحاد الناس، أمّا الإمام فيجوز له عقد الأمان قبل الأسر وبعد الاستيلاء عليه والأسر، كما قال به الفقهاء؛ [۱۳] [۱۴] لأنّ للإمام أن يمنّ على الأسير فيطلقه، والأمان دون ذلك، [۱۵] ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أمان زينب لزوجها. [۱۶] بعد إشراف جيش الإسلام على الظهور [تعديل] لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمّ الخصم جاز مع نظر المصلحة المعتبرة في صحّة أصل الأمان أو عدم المفسدة؛ [۱۷] [۱۸] [۱۹] تمسّكاً في ذلك بالإطلاقات والعمومات. مدّة الأمان [تعديل] لم يتعرّض أكثر الفقهاء لتحديد مدّة الأمان، وما يظهر من كلماتهم إنّما هو عدم التحديد؛ ولعلّه لإطلاق الأدلّة الشامل للسنة أو أكثر. [۲۰] [۲۱] ← قول العلامة الحلي نعم، قال: «شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلّامع الحاجة ، ويصحّ على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة». [۲۲] وقال أيضاً: «لا يعقده أكثر من سنة إلّا للحاجة». [۲۳] ولعلّ التحديد بسنة مرجعه إلى قياس الأمان على الصلح ، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يزيد على الأربعة أشهر، وبعضهم إلى عدم زيادته على السنة، فإذا كان الصلح كذلك فالأمان دونه، فلا يزيد عليه في المدّة. إلّاأنّه قد يناقش فيه بعدم الدليل ، بل الأدلّة مطلقة، [۲۴] و الأمر راجع للمصلحة أو عدم المفسدة. لكن قال في المنتهى : «إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره إجماعاً ما لم يكن متضمّناً لما يخالف الشرع ، ولا نعلم فيه خلافاً». [۲۵] المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۰-۴۲. |