استتابة هو طلب التوبة والرجوع والندم. الاستتابة في اللغة [تعديل] الاستتابة لغة طلب التوبة ، يقال: استتبت فلاناً أي عرضت عليه التوبة ممّا اقترف، والتوبة هي الرجوع و الندم على ما فرط منه، واستتابه: سأله أن يتوب [۱] [۲] [۳]. الاستتابة في الاصطلاح [تعديل] واستعمل الفقهاء الاستتابة في نفس المعنى اللغوي. الحکم التکليفي [تعديل] يجب على من ارتكب ذنباً أن يتوب منه إلى اللّه سبحانه، كما أنّه يجب على الآخرين أن يستتيبوه ويأمروه بالتوبة [۴]؛ وذلك لما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ثمّ إنّ الفقهاء حكموا بالاستتابة قبل إقامة حدّ القتل في بعض الموارد، وظاهر ذلك أنّ هذا الحكم حكم لزومي بحيث لا يجوز للحاكم الشرعي ـ وهو المستتيب ـ المبادرة إلى إقامة حدّ القتل عليه قبل الاستتابة، بل يجب عليه طلب التوبة من الفاعل قبل القتل ، فإذا تاب فقد يسقط عنه القتل أحياناً كما في مورد المرتدّ الملي، وقد نصّ الشيخ الطوسي على الوجوب مدّعياً عليه الإجماع [۵]، وكذا المحقّق النجفي في مورد المرتدّ الملّي نافياً عنه الإشكال و الخلاف بين الفقهاء [۶]. ← الاستدلال على وجوب الاستتابة قبل القتل واستدلّ على وجوب الاستتابة قبل القتل وعدم جواز المبادرة إليه قبلها بوجهين: الأوّل: أنّ الأمر بالاستتابة الوارد في النصوص ظاهر في وجوب الاستتابة قبل القتل، كما ورد في الخبر الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام: في المرتد يستتاب « فإن تاب وإلاّ قتل » [۷] [۸]، الثاني: أنّ مقتضى لزوم الاحتياط في الدماء فيما يرتفع القتل بالتوبة وجوب الاستتابة قبل القتل [۹]، وفي قبال ذلك ذهب أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه في مورد الارتداد إلى الاستحباب وعدم الوجوب [۱۰] [۱۱]؛ تمسّكاً بإطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « من بدّل دينه فاقتلوه » [۱۲]، ويرد عليه: أنّ الإطلاق المذكور تقيّده النصوص المتضمّنة للأمر بالاستتابة الظاهر في الوجوب، فلا يجوز القتل قبل الاستتابة، وإنّما يجوز إن لم يتب [۱۳]. الإلزام بالاستتابة أو القتل [تعديل] ورد الحكم بالاستتابة أو القتل في كلمات الفقهاء في موردين: ← الارتداد المرتدّ إذا كان ملّياً وجبت استتابته، فإن تاب وإلاّ قتل بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] وأمّا إذا كان فطريّاً فيقتل من غير استتابة [۱۸] [۱۹]، نعم، يستثنى من ذلك شارب الخمر مستحلاًّ له فذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب استتابته كالملّي [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]، ولعلّه للشبهة في حين ذهب بعض منهم إلى عدم وجوب الاستتابة [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]، هذا في الرجل ، وأمّا المرأة فإن ارتدّت استتيبت ولم تقتل أبداً، بل تخلّد في السجن ويضيّق عليها في الطعام و الشراب حتى تتوب [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]، ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّ الزنديق [۳۵] الذي ارتدّ عن غير فطرة هل تقبل توبته كي يستتاب كسائر المرتدّين عن غير فطرة أو لا ؟ في ذلك أقوال: الأوّل: أنّ توبته لا تقبل، وهو مختار الشيخ الطوسي في الخلاف ناسباً له إلى ما رواه الأصحاب من أنّه لا تقبل توبته [۳۶]؛ لأنّه دين مكتوم، وإلى إجماعهم على هذه الرواية [۳۷]، واستدلّ عليه أيضاً بأنّه لا سبيل للعلم بحصول التوبة من الزنديق الذي يكون مذهبه وعادته إظهار الإسلام مع اعتقاده في الباطن خلاف ما يظهره [۳۸] [۳۹]، الثاني: أنّ توبته تقبل فيستتاب، وهو مختار بعض الفقهاء [۴۰] [۴۱]، واستدلّ لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله لاُسامة لمّا قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام ـ بعد عدم قبول توبته ـ: « هلاّ شققت عن قلبه ؟» [۴۲] [۴۳]، الثالث: التفصيل في المسألة، فإن كانت القرائن شاهدة على حصول التوبة منه فتقبل توبته، وإلاّ فلا تقبل؛ لأنّ مجرّد إظهار التوبة غير كافٍ لقبول التوبة منه [۴۴]. ← ترك الصلاة الظاهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط أنّ من ترك الصلاة ثلاث مرّات لعصيان لا جحود و استحلال يستتاب، فإن تاب سقط عنه القتل، حيث قال: اُمر تارك الصلاة بأن يصلّيها قضاءً، فإن لم يفعل عزّر، فإن انتهى وصلّى برئت ذمّته ، فإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة... ولا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل » [۴۵]، واعترض عليه بأنّ النصوص لا دلالة فيها على الاستتابة [۴۶]، كما أنّ ما دلّ على القتل في الثالثة أو الرابعة مخصوص بالحدود دون التعزيرات . المراجع [تعديل] المصادر [تعديل] الموسوعة الفقهية ج۱۱، ص۳۴. |