الاستحلال - ویکی فقه 


الاستحلال


وهو بمعنى طلب جعل الشي‏ء   حلالًا وطلب الحلّية من الغير.


الاستحلال‏ في اللغة [تعديل]

الاستحلال مصدر استحلّ، واستحلّ فلان فلاناً أي سأله أن يُحِلَّه له، [۱] ويقال: تحلّلته واستحللته، إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله، [۲] ويقال أيضاً: استحلّ فلان الشي‏ء، إذا عدّه حلالًا [۳] أو اتّخذه حلالًا. [۴]
فالاستحلال‏ يأتي في اللغة بمعنى طلب جعل الشي‏ء حلالًا وطلب الحلّية من الغير، وبمعنى عدّه واعتباره حلالًا أي الاعتقاد فيه أنّه حلال، وبمعنى اتّخاذ الشي‏ء حلالًا خارجاً.

الاستحلال في الاصطلاح [تعديل]

ولا يخرج الاستحلال في استعماله   الفقهي   عن معانيه اللغويّة المذكورة، حيث يستعمله   الفقهاء   بهذه المعاني ذاتها.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

الاستحلال- بمعنى طلب جعل الشخص في حلّ- يستعمل فيما إذا اشتغلت ذمّة الإنسان لغيره أو كانت له مظلمة عليه، ويتعلّق ذلك إمّا   بالأموال   كما في   الديون     والديات     والغصب ، وإمّا بالحقوق كما في القذف   والغيبة     والقصاص .
والاستحلال بهذا المعنى واجب عقلًا إذا تعيّن للخروج عن الحقّ الثابت للغير على الإنسان؛ لأنّ الاستحلال من صاحب الحقّ واسترضائه حينئذٍ هو السبب الوحيد للخروج عن الحقّ الثابت له على الإنسان.
ومن الاستحلال الواجب الاستحلال من المغتاب عند من يقول بذلك، [۵] ومن لا يقول بوجوبه فهو مباح لو لم يكن مثيراً   للفتنة .
وقد يكون الاستحلال بهذا المعنى مباحاً كاستحلال الغاصب من المغصوب منه بدلًا من ردّ المغصوب إذا كان الغاصب قادراً عليه.
وأمّا الاستحلال بمعنى عدّ الشي‏ء حلالًا أي اعتقاد حلّيته فإن كان فيه تحليل ما حرّمه الشارع فهو حرام ، وقد يصير به كافراً مرتدّاً كما إذا كان التحريم معلوماً من الدين بالضرورة [۶] [۷] [۸] [۹] كاستحلال  ترك الصلاة والخمس     والزكاة   واستحلال قتل النفس المحترمة   والزنى    وشرب الخمر .
وأمّا الاستحلال بمعنى اتّخاذ الشي‏ء حلالًا في الخارج فإن لم يكن له سبب شرعي كاستحلال مال اليتيم  واستحلال سهم الإمام المعصوم عليه السلام في الخمس ونحو ذلك من أموال   المسلمين   أو   دمائهم ، فهو فعل حرام ، وبه يصير مستحلّه فاسقاً لا مرتدّاً كافراً.
وقد يكون للاستحلال بمعنى اتّخاذ الشي‏ء حلالًا سبب شرعي كاستحلال   الفروج   المحرّمة بسبب العقد أو   ملك اليمين .
وبهذا المعنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع حيث قال: «... فاتقوا اللَّه في النساء ، فإنّكم أخذتموهن   بأمانة   اللَّه، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه...». [۱۰]
ومنه ما ورد في الدعاء عند ارادة التزويج في رواية أبي بصير   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فإذا ادخلت عليه فليضع   يده   على   ناصيتها   ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها...». [۱۱]
  والحكم التكليفي   لاستحلال الفروج بسببه الشرعي يختلف باختلاف الموارد، فإمّا يكون واجباً أو مندوباً أو   مكروهاً أو   مباحاً . [۱۲]

المراجع [تعديل]

۱. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۹۴.
۲. لسان العرب، ج۳، ص۳۰۲.
۳. لسان العرب، ج۳، ص۲۹۸.
۴. القاموس المحيط، ج۳، ص۵۲۸.
۵. كشف الريبة، ج۱، ص۱۱۰.
۶. المقنعة، ج۱، ص۸۰۰.    
۷. الخلاف، ج۵، ص۳۲۹، م ۱۵.    
۸. المهذّب، ج۲، ص۵۳۵.    
۹. السرائر، ج۳، ص۴۷۶.    
۱۰. تحف العقول، ج۱، ص۲۳.
۱۱. الوسائل، ج۲۰، ص۱۱۳، ب ۵۳ من مقدمات النكاح، ح ۱.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴- ۲۶.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۲۵۸-۲۵۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار