انصباب الخمر [تعديل] وينزح وجوبا أو استحبابا لانصباب الخمر فيها ماؤها أجمع، بلا خلاف فيه.
للصحيحين: «وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح»[۱][۲][۳][۴].
ومقتضى الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب: عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم إطلاق الصبّ عليه، وهو حسن، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص .
والأشهر خلافه، ومستنده بالخصوص غير واضح، ومع ذلك لا بأس به، للاحتياط بناء على المختار للتسامح في مثله.
وربما قيل[۵] في القطرة منها بعشرين دلواً، للخبر [۶][۷][۸] وهو ضعيف. وفي آخر مثله: ثلاثون[۹][۱۰][۱۱].