استحباب اختيار المسلمة للرضاع [تعديل] و يستحب للمسترضع المختار أن يتخيّر للرضاع: المسلمة فيكره الكافرة مطلقاً، حتى الكتابيّة. لفحوى الحسنة: « إنّ اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزناء ». [۱][۲][۳][۴]و لما علم من المعتبرة كالتجربة أنّ الرضاع يؤثّر في الطباع و الحال، ففي الموثّق: «انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه». [۵][۶]
استحباب اختيار العاقلة [تعديل] العاقلة؛ للحسن أو الصحيح: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن» يعني إلى الظئر «في الرعونة و الحمق» [۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]-الرعونة : الحمق-[۲۱]و نحوه غيره، كالمرويّ في العلل مثله، [۲۲][۲۳] بزيادة: «العمشاء». [۲۴]
اضطرار الاسترضاع الكافر [تعديل] و لو اضطرّ إلى إحداهنّ و لو كانت الكافرة، استرضع الذميّةّ و انتفت حينئذٍ الكراهة ؛ للمعتبرة، منها: الحسن المتقدّم، و الموثّق : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة و النصرانية و المشركة؟ قال: «لا بأس». [۲۵][۲۶][۲۷]ولكن لا يسترضع المجوسيّة، بل استرضع الكتابيّة؛ للحسنة: عن مظاءرة المجوسيّة، فقال: «لا، ولكن أهل الكتاب » [۲۸][۲۹][۳۰] و نحوها الصحيحان الآتيان. و يمنعها مع الاسترضاع من شرب الخمر و لحم الخنزير .
للصحيح: «لا يسترضع الصبي المجوسيّة، و يسترضع اليهوديّة و النصرانية، و لا يشربن الخمر، و يمنعن من ذلك»، [۳۱][۳۲][۳۳] و نحوه الموثّق [۳۴][۳۵][۳۶] و غيره. [۳۷][۳۸]ثمّ ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة، و لا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدّمناه من الأدلّة، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة غير جيّد.