الاستمتاع(خام) - ویکی فقه 


الاستمتاع(خام)


هو طلب التمتع ويستعملونه الفقهاء كثيراً في خصوص التمتّع بالمرأة.


الاستمتاع في اللغة [تعديل]

الاستمتاع لغةً: هو طلب التمتّع والانتفاع ، [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] وقد يجرّد عن معنى الطلب فيراد منه نفس التمتّع والانتفاع.
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . نعم، يستعمل في الفقه كثيراً في خصوص التمتّع بالمرأة عن طريق الوطء أو اللمس أو النظر أو غير ذلك. [۶]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

الاستمتاع يرد في الفقه بمعنى التمتّع بالمرأة، وهو مستحبّ في نفسه بالنسبة إلى المحلّلات من النساء ، وبه وردت أخبار متعدّدة ذكرها صاحب الوسائل تحت عنوان: «استحباب حبّ النساء المحلّلات... واختيارهنّ على سائر اللذات»، [۷] ونقل من جملتها قول |أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:جعل قرّة عيني في الصلاة ، ولذّتي في النساء». [۸]
وقد يجب في بعض الحالات كما في حالة الخوف من الوقوع في الحرام كما يستفاد ذلك ممّا ذكره الفقهاء في حكم النكاح بمعنى الزواج، أو حالة العهد والنذر واليمين. [۹] [۱۰]
ويكون مكروهاً بما بين السرّة والركبتين إذا كان دون الوطء في حالي الحيض والنفاس . [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] وكذا مع الوطء دبراً على المشهور . [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] ويكره أيضاً الاستمتاع مجامعة عند استقبال القبلة أو استدبارها ، وعند الآيات كالخسوف والكسوف ، وعند الزوال، [۱۹] وغير ذلك من المكروهات‏ المذكورة في محلّها.
ويكون مباحاً عند تكافؤ مصلحة فعله مع تركه. [۲۰]ويكون محرّماً بالجماع قُبلًا أيّام الحيض والنفاس، [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] وقُبلًا ودبراً دون الاستمتاعات الاخرى، كما في الظهار [۲۶] [۲۷] والإيلاء، [۲۸] [۲۹] ومع عدم بلوغ المرأة تسع سنين. [۳۰] [۳۱] [۳۲] وكذا يحرم الاستمتاع بالجماع في الصيام الواجب [۳۳] [۳۴] وفي الاعتكاف . [۳۵] وتحرم مطلق الاستمتاعات الجنسيّة حال الإحرام . [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹]
وبذلك يتّضح أنّ الحكم الأوّلي للاستمتاع قابل للتغيّر من الإباحة إلى سائر الأحكام الاخرى التي منها الحرمة المعبّر عنها بالحرمة العرضيّة للاستمتاع، في مقابل الحرمة الذاتيّة [۴۰] التي هي في غير ما أحلّ اللَّه، كالزنا ، واللواط ، والمساحقة ، وغيرها من الاستمتاعات المحرّمة.
ثمّ إنّ الاستمتاع بالزوجة حقّ للزوج، [۴۱] [۴۲] [۴۳] ويجب عليها تمكينه منه تمكيناً تامّاً، غير مقصور على فعل دون فعل، ولا زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع. [۴۴] [۴۵]
وهو مقدّم على كلّ شي‏ء، [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] إلّافي صورة وجود مانع شرعي كالحيض، أو أداء واجب أو عقلي كالمرض والعجز . [۵۰] [۵۱] [۵۲]
هذا، وقد بحث الفقهاء عن حكم الاستمتاع في مسائل وأبواب متفرّقة، كالحيض، والنفاس، والصيام، والاعتكاف، والإحرام، والحدود ، والتعزيرات وغيرها.

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۳، ص۱۲۸۲.    
۲. مجمل اللغة، ج۱، ص۶۵۷.
۳. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۴.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵۶۲.
۵. محيط المحيط، ج۱، ص۸۳۷.
۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۴.
۷. الوسائل، ج۲۰، ص۲۱، ب ۳ من مقدّمات النكاح.    
۸. الوسائل، ج۲۰، ص۲۳، ب ۳ من مقدّمات النكاح، ح ۵.    
۹. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۵.
۱۰. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۲.
۱۱. المسائل الطوسيّة (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۳، ص۱۲.
۱۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۳۱۸- ۳۲۰.
۱۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۸۳.
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۶، ص۴۴۵.   
۱۵. المسائل الطوسيّة (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۳، ص۱۲.
۱۶. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۶۱.
۱۷. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۳۱.
۱۸. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۳۵.
۱۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۸۹- ۴۹۰، م ۱۱.
۲۰. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۲.
۲۱. المعتبر، ج۱، ص۲۲۴.    
۲۲. التذكرة، ج۱، ص۲۶۴.    
۲۳. التذكرة، ج۱، ص۳۳۲.   
۲۴. المسالك، ج۱، ص۶۴.    
۲۵. المدارك، ج۱، ص۳۵۰.   
۲۶. القواعد، ج۳، ص۱۷۳.   
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۳۴.    
۲۸. القواعد، ج۳، ص۱۷۷.   
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۳۲۳.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۴.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۱۶.    
۳۲. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۵۲.
۳۳. الحدائق، ج۱۳، ص۱۰۶.    
۳۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۴۳.   
۳۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۴.   
۳۶. الدروس، ج۱، ص۴۵۸.    
۳۷. المدارك، ج۷، ص۳۱۰- ۳۱۴.   
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۸.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۷.    
۴۰. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۱- ۱۲.
۴۱. الشرائع، ج۲، ص۳۲۵.
۴۲. بلغة الفقيه، ج۱، ص۳۸.    
۴۳. جامع المدارك، ج۴، ص۴۱۹.   
۴۴. التحرير، ج۴، ص۲۱.    
۴۵. الإيضاح، ج۳، ص۱۷۰- ۱۷۱.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۹۷.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۱.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۵۸.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۳، م ۱۴.   
۵۰. التحرير، ج۴، ص۲۱.   
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۰۳.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۰۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۲۱۲-۲۱۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار