ما يحرم على الجنب
يحرم عليه قراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد بوضوء أم لا، للنوم أم لا، إلّا اجتيازاً، عدا
المسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم، ولو احتلم فيهما تيمّم لخروجه، ووضع شيء في المساجد.
قراءة العزائم [تعديل]
(فيحرم عليه قراءة) إحدى (
العزائم ) بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام
الراوندي و
التذكرة وغيرها
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] للمعتبرة منها الموثق :
الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال : «نعم ما شاءا إلّا السجدة».
[۶] [۷] [۸] [۹] ومثله في الحسن.
[۱۰] [۱۱] والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما فهمه الأصحاب؛ لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة و
آل عمران والأنعام والرحمن و
الواقعة وغير ذلك، وللرضوي : «ولا بأس بذكر اللّه تعالى وقراءة
القرآن وأنت جنب إلّا العزائم التي يسجد فيها، وهي : الم تنزيل وحم السجدة و
النجم وسورة اقرأ».
[۱۲] [۱۳]
فاحتمال تخصيص
التحريم بنفس السجدة لا وجه له، مع أنّ في المعتبر بعد التعميم : رواه
البزنطي عن المثنّى عن
الحسن الصيقل عن
الصادق عليه السلام .
[۱۴] [۱۵] ولا بأس بضعف السند بعد
الانجبار بالفتاوى. وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقاً، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النيّة.
مس كتابة القرآن [تعديل]
(ومسّ كتابة القرآن) إجماعاً من علماء
الإسلام كما عن المعتبر والمنتهى،
[۱۶] [۱۷] إلّا داود كما عن التذكرة
[۱۸] لفحوى ما دلّ على تحريمه على المحدث بالحدث الأصغر، ولورود النهي عنه في النبوي
[۱۹] [۲۰] والرضوي
[۲۱] [۲۲] : «لا تمسّ القرآن إن كنت جنباً أو على غير وضوء».
وخلاف
الإسكافي والشيخ في
المبسوط فيه لفتواهما بالكراهة
[۲۳] [۲۴] غير معلوم
لاحتمال إرادتهما التحريم منها كما عن المختلف والذكرى.
[۲۵] [۲۶] والمراد بالكتابة صور الحروف، قيل : ومنه المدّ والتشديد لا
الإعراب .
[۲۷] [۲۸] ويعرف كونها قرآناً بعدم احتمالها غير ذلك وبالنية، وأمّا مع انتفائهما فلا تحريم.
دخول المساجد [تعديل]
(ودخول المساجد) مطلقاً (بوضوء أم لا، للنوم أم لا منه رحمه الله. ) وفاقاً للمعظم، بل عن
المنتهى عدم الخلاف،
[۲۹] وفي الخلاف
الإجماع ،
[۳۰] بالكتاب المفسّر بهذا في الصحيح : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : «لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ)»
[۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] مضافاً إلى الصحاح الأخر.
[۳۵]
والقول بالجواز مع
استحباب الترك مطلقاً للأصل، كما عن سلّار
[۳۶]، أو للنوم خاصة، كما عن
الصدوق في الفقيه والمقنع،
[۳۷] [۳۸] شاذّ والأصل مخصّص بالدليل؛ وليس في الخبر : عن الجنب ينام في المسجد، فقال : «لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه»
[۳۹] [۴۰] ـ مع قصور السند ـ دلالة على شيء منهما، وحمله على
التقية ممكن، لمصير بعض العامة إلى مضمونه كما حكي.
[۴۱] [۴۲] (إلّا اجتيازاً) فيها ـ لا مطلق المرور والمشي في الجوانب كما قيل
[۴۳] ـ على الأصح للصحيح المتقدم وغيره.
دخول المسجد الحرام ومسجد النبي [تعديل]
(عدا
المسجد الحرام ومسجد النبي) فيحرم الدخول مطلقاً بالإجماع كما في
المدارك ،
[۴۴] وعن المعتبر وظاهر الغنية والتذكرة؛
[۴۵] [۴۶] [۴۷] للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : «ولا يقربان المسجدين الحرامين».
[۴۸] [۴۹]
وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلّار والشيخ في الجمل و
الاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري له مع إطلاقهم جواز
الاجتياز في المساجد
[۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] تصريح بالمخالفة، بل ولا ظهور بملاحظة الإجماعات المنقولة. فتأمّل.
← حكم الاحتلام في المسجدين
(ولو احتلم فيهما) نوماً أو يقظةً، أو دخلهما سهواً أو عمداً، لضرورة أم لا، لإطلاق النص وعدم تعقل الفرق بين الأفراد، كذا قيل،
[۵۷] فتأمّل (تيمّم لخروجه) منهما على الأشهر الأظهر؛ للصحيح : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو في مسجد
الرسول صلي الله عليه و آله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً».
[۵۸] [۵۹] وقول شاذ منّا بالاستحباب
[۶۰] ضعيف خال عن المستند، ولا عبرة بالأصل في مقابلة الصحيح.
وضع الشئ في المساجد [تعديل]
(ووضع شيء فيها) مطلقاً (أي سواء استلزم اللبث أم لا منه رحمه الله.) (على الأظهر) الأشهر، بل عن ظاهر
الغنية الإجماع عليه؛
[۶۱] للمعتبرة منها الصحيح : عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : «نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا».
[۶۲] [۶۳] [۶۴]
ويظهر منه عدم تحريم الأخذ منها كما هو المجمع عليه. وعلّل الأمران في آخر : بأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره.
[۶۵] [۶۶] وعن سلّار وموضع من الخلاف
[۶۷] [۶۸] الكراهة. وهو ضعيف، و
الأصل بما قدّمناه مخصّص.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل ، ج۱، ص۲۲۲- ۲۲۵.