لطهارة الترابية - ویکی فقه 


لطهارة الترابية


(في الطهارة الترابية) المسمّاة بالطهارة الاضطرارية، في مقابلة الاختيارية التي هي الطهارة المائية.
وهي التيمم ، وهو لغة : مطلق القصد، وشرعا : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص. وشرعيته ثابتة بالكتاب، [۱] والسنة، والإجماع من المسلمين كافة.
(والنظر) فيه يقع (في أمور أربعة):


مسوغات التيمم [تعديل]

مسوغات التيمم ،فيما هو (شرط) في صحة (التيمم) وإباحته ، ومجمله العجز عن استعمال الماء، ويتحقق بأمور.

مايتمم به [تعديل]

مايتمم به ،هنا يأتي حكم أشياء التي يجوز التيمم بها.

كيفية التيمم [تعديل]

كيفية التيمم ،(في) بيان (كيفيته و) يتعلق بها أنه (لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيّقه) إجماعا في المقامين، ونصوصا.

أحكام التيمم [تعديل]

أحكام التيمم ،هنا يأتي أحكام الإعادة التيمم وعدمهاوجواز وعدمه في المتيمم.


المراجع [تعديل]

۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۲، ص۵-۶۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار