صورة التلبيات (وصورتها) كما هنا وفي الشرائع وعن المقنعة في نقل، [۱] [۲] [۳] ويميل اليه الفاضل في المنتهى والتحرير [۴] [۵] (لبّيك، اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك) واختاره شيخنا في المسالك، وسبطه، [۶] [۷] وجماعة ممن تأخر عنهما. [۸] [۹] [۱۰] للصحيح : « التلبية أن تقول : لبّيك، اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك» إلى أن قال علیه السلام: «واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون». [۱۱] [۱۲] [۱۳] فإنه إنما أوجب التلبيات الأربع، وهي تتم بلفظ «لبيك» الرابع. (وقيل : ويضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والقائل جماعة من أعيان القدماء كالقديمين والصدوقين و المقنعة على نقل، [۱۴] [۱۵] [۱۶] وغيرهم؛ [۱۷] لوروده في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. [۱۸] ولا ينافيها الصحيحة السابقة؛ لاحتمال رجوع الإشارة إلى ما قبل الخامسة، كما هو ظاهر المختلف، [۱۹] والرضوي، وفيه : «تقول : لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك، هذه الأربعة مفروضات» [۲۰] [۲۱] ونحوه المروي في الخصال . [۲۲] [۲۳] وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر؛ لضعف الأحمال في الصحيح، وقصور الخبرين سنداً عن تقويته، مع معارضتهما بصريح الصحيح المتضمن لحذفه، وفيه : «تقول : لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك» الحديث. [۲۴] [۲۵] فمختار المتن أقوى، إلاّ أن يضعف بعدم ظهور قائل به من القدماء ولا المتأخرين عدا الماتن وجملة ممن تأخر عنه، وقولهم بالإضافة إلى الباقين نادر، كاد أن يقطع بمخالفتهم؛ لاتفاقهم ، فإن كلماتهم مطبقة على اعتبار هذه الزيادة وإن اختلفت في محلّها : فبين من جعلها بعد ما في العبارة، كمن تقدّم إليهم الإشارة. وبين من جعله بعد لبيك الثالثة، وهم أكثر المتأخرين كما في المدارك ، [۲۶] بل القدماء أيضاً، فقد حكي عن جمل السيّد وشرحه والمبسوط والسرائر و الغنية والكافي والوسيلة والمهذّب والنهاية والإصباح، [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] وبه أفتى الفاضل في القواعد والتحرير والمنتهى [۳۶] [۳۷] [۳۸] أوّلاً. فمخالفتهم مشكل، سيّما مع موافقة الصحاح المستفيضة وغيرها لهم من غير معارض صريح، عدا الصحيح الأخير. وصرف التوجيه اليه باحتمال سقوط الزيادة من القلم أسهل، سيّما مع تضمنه الزيادة المستحبة اتفاقاً، وهذه الزيادة راجحة إجماعاً، فكيف لا تتضمنها؟! ويكف كان فمراعاة وجوب الإضافة لعلّه أولى. وأمّا محلّها فهو ما عليه الطائفة الأُولى؛ لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الأُخرى فلم أجد لهم مستنداً، وبه صرّح جمع من متأخري أصحابنا، [۳۹] [۴۰] [۴۱] وتعجّبوا عن الشهيد في الدروس حيث جعل ما هم عليه أتمّها، وما اخترناه حسناً، وما في المتن مجزياً. [۴۲] (وما زاد على ذلك) من التلبيات الواردة في الصحيح وغيره (مستحب) وليس بواجب، بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر، والمصرَّح به في جملة من العبائر، بل عن التذكرة وفي المنتهى [۴۳] [۴۴] الإجماع، وفي الأخير : إن على عدم الوجوب إجماع العلماء. وقد مرّ من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستنداً. (و) يتفرع على عدم انعقاد الإحرام إلاّ بأحد الأُمور الثلاثة أنه (لو عقد الإحرام) أي نواه ولبس الثوبين (ولم يلبِّ) ولم يشعر ولم يقلّد (لم يلزمه كفارة بما يفعله) مما يوجبها في الإحرام . وبالإجماع هنا بالخصوص صرّح جماعة، [۴۵] [۴۶] [۴۷] والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة، مضافاً إلى غيرها من المعتبرة، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة، [۴۸] ومنها زيادةً عليه الصحيح : «لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء». [۴۹] [۵۰] [۵۱] والصحيح : في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام ولم يلبِّ، قال : «ليس عليه شيء». [۵۲] [۵۳] [۵۴] وما يخالف ذلك من بعض الصحاح [۵۵] [۵۶] [۵۷] مع قطعه شاذ، وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسرّ بالتلبية، [۵۸] وأُخرى على الاستحباب. [۵۹] وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟ ظاهر جملة من الروايات، ولا سيّما ما تقدم : العدم. لكن في المرسل : رجل يدخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟ فكتب : «نعم» أو : «لا بأس به». [۶۰] [۶۱] [۶۲] وفيه إشعار باللزوم؛ لمكان لفظ النقض في السؤال، مع التقرير له منه عليه السلام، وبه صرّح في الانتصار ، فقال : ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي؛ فإن الإحرام الأول قد رجع عنه. [۶۳] وهو أولى وأحوط، وفاقاً لجمع ممن تأخر. [۶۴] [۶۵] ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته، وعليه فلا بدّ من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه. قيل : وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية. [۶۶] المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۶، ص۲۱۵- ۲۱۸. |