← كونها تحت السماء ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء.
← حكم إلحاق المدينه بمكة وألحق به الإسكافي المدينة ـ على مشرّفها ألف سلام وصلاة وتحية ـ للحرمة، [۱۳] وحكاه الحلّي أيضا عن طائفة. [۱۴] وتردّه النصوص عموما وخصوصا، وفيه : «قيل لرسول الله صلي الله عليه و آله وسلم يوم فطر أو أضحى : لو صلّيت في مسجدك، فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء». [۱۵][۱۶]
← وقت الخروج إلى الصحراء ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور، وفي الخلاف الإجماع عليه، [۲۵] وهو صريح ما مرّ في بحث الوقت من النصوص. [۲۶]خلافا للمقنعة فقبل الطلوع . [۲۷] قيل [۲۸] : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع، إذ قال : كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة بالمبكّرين يوم الجمعة يمشون بالسرج، وقيل : أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة. [۲۹] انتهى. وهو مع مخالفته لما مرّ ـ مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ـ غير واضح المستند، مع أنّ في الخلاف نسب التبكير إلى الشافعي خاصة، مدعيا على خلافه إجماع الإمامية كما عرفته.
← ما يستحب أن يأكل في الأضحى وفي الثاني كون مطعومه (ممّا يضحّي به) إن كان ممّن يضحّي، للصحيح : «لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى إلاّ من هديك وأضحيّتك إن قويت عليه، وإن لم تقو فمعذور». [۸۶][۸۷]
قراءة الأعلى والشمس في الصلاة [تعديل] (وأن يقرأ) بعد الحمد (في) الركعة (الأولى بـ) سورة (الأعلى، وفي الثانية بـ) سورة (والشمس) وضحيها، كما في الخبرين. [۸۸][۸۹][۹۰][۹۱][۹۲][۹۳] وقيل : بالشمس في الاولى والغاشية في الثانية، [۹۴][۹۵] للصحيحين. [۹۶][۹۷][۹۸][۹۹][۱۰۰][۱۰۱] وهذان القولان مشهوران، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف، ولعلّه الأقرب. وهنا أقوال أخر [۱۰۲] غير واضحة المأخذ، عدا الرضوي [۱۰۳][۱۰۴] لبعضها.ولا خلاف في جواز العمل بالكل، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولعلّه ما ذكرنا.
كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها [تعديل] (وأن يتنفّل) أداء وقضاء (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (وبعدها) إلى الزوال، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : «صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء». [۱۰۸]
← المراد بالكراهة والمراد بها نفي الصلاة قبلهما وبعدهما كما يعرب عنه الصحيحان : «لا تقض وتر ليلتك في العيدين إن فاتك حتى تصلّي الزوال». [۱۰۹][۱۱۰][۱۱۱][۱۱۲]وظاهر النهي فيهما ـ كالنفي في سابقتهما ـ المنع عنها وحرمتها كما حكي عن جماعة من قدمائنا. [۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵] لكن الأشهر ما في المتن، بل لا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر، وربما يظهر من جملة منهم كونه مجمعا عليه كما هو ظاهر المنتهى، [۱۱۶] وصرّح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقّق الثاني [۱۱۷][۱۱۸] فقال : أجمع علماؤنا على كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم.. إلى آخر ما قاله.
ولو لا هذه الإجماعات المنقولة الصريحة في نفي الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة و أصالة البراءة ، لكان القول بها في غاية القوة، لظواهر المستفيضة السليمة عن المعارض فيما أجده.
← الرواية الواردة في ثواب الأعمال نعم، أسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سلمان، قال : قال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم : «من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهنّ سبّح اسم ربك الأعلى، فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله تعالى، وفي الركعة الثانية الشمس وضحيها، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى، فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرّة، غفر الله تعالى له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة». [۱۱۹][۱۲۰]لكنه غير واضح السند والتكافؤ لما مرّ، مع ظهوره في الاستحباب ولم يظهر به قائل من معتمدي الأصحاب. قال الصدوق بعد نقله : هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلّي معه تقية ثمَّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس.[۱۲۱]أقول : وبهذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض، لكون الأربع ركعات حينئذ هي صلاة العيد كما عليه جماعة تقدّم إلى ذكرهم مع دليلهم الإشارة .
←←إلحاق الغير بمسجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم ونحوه في الضعف إلحاق المسجد الحرام كما عن الكيدري. [۱۲۸] وكذا عن الإسكافي ولكن بزيادة كل مكان شريف قال : وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده. [۱۲۹]قال الشهيد : وكأنه قياس، وهو مردود. [۱۳۰]أقول : والرواية أيضا لم تثبت.
←←الاستدلال بعموم أدلة استحباب وربما يحتج له بعموم أدلة استحباب صلاة التحية ، مع عدم صلاحية المستفيضة المتقدمة لتخصيصها، إذ ليس مفادها إلاّ أنه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بدءا وعودا، والنص المستثنى إنما أفاد استحباب إتيان مسجده صلي الله عليه و آله وسلم والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة، وهو أمر وراء صلاة التحية إذا اجتاز بمسجد وإن فهم منه الحلّي استحباب الصلاة إن اجتاز به. [۱۳۲]
←←المناقشة في الاستدلال وفيه نظر، لابتنائه على أنّ المراد من نفي الصلاة في المستفيضة نفي التوظيف، لا المنع عن فعل أصل النافلة، وهو خلاف ما فهمه منها الجماعة حتى الإسكافي والمستدل له بهذه الحجّة، حيث إنه قال بعد نقل أحد الصحيحين الأخيرين : ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في العيدين قبل صلاتهما صلاة، ولأجله وافق القوم على استنباط الكراهة من الأخبار المزبورة.
←←القول باستحباب صلاة التحية إن صليت العيد في المسجد ومنه يظهر ضعف ما عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة [۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵] من استحباب صلاة التحية إن صلّيت العيد في المسجد، لعدم ظهور وجه له، عدا ما يقال من عموم أدلة استحباب التحية.
وفيه : أنه أعم من المستفيضة الواردة هنا، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرّح به في الذكرى، [۱۳۶] ويظهر أيضا من المنتهى ، [۱۳۷] ولذا قالا بالمنع عنها.
ويمكن أن يقال : بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا، كما صرّح به بعض أصحابنا، [۱۳۸] ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم : الصلاة خير موضوع.
لكن فيه : أنّ بين هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها قطعا، فيبقى شرعية التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.
ولو سلّم عموم ما دلّ على استحبابها كان مطلوبيتها غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره، ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات الأسباب، وكلّ منهما خلاف ما ذكراه، وهذا أوضح شاهد على أنّ النصوص المانعة هنا أخص من عمومات التحية ونحوها، وأنّ دليلهما غيرها كما لا يخفى.
المسائل في صلاة العيدين [تعديل] • المسائل في صلاة العيدين ، وهنا مسائل خمس منها: حكم التكبير الزائد في الصلاة، وجواز ترك صلاة الجمعة لو حضر العيد ، ومحل الخطبتين في صلاة عيد، وكراهة نقل المنبر، وحرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل صلاة العيد.