سنن صلاة الآيات - ویکی فقه 


سنن صلاة الآيات


يأتي فيما يلي ما يستحب في صلاة الآيات من الجماعة والإطالة والإعادة قبل الإنجلاء وما يستحب في الركوع   والسجود   من كون مقدارهما بقدر القراءة وقراءة السور الطوال والتكبير بعد كل ركوع   والقنوت   قبل كل مزدوج منه. 


الجماعة [تعديل]

(ويستحب فيها) أي في هذه الصلاة مطلقا (الجماعة) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي غيرها؛ [۱] [۲] للعمومات، والتأسي ففي الصحيح : «صلاّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس» [۳] [۴] وأظهر منه غيره؛ [۵] وللنص. [۶]
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه، أداء وقضاء؛ للعموم.
خلافا للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض. [۷] [۸]
  وللمفيد   فنفاها في القضاء. [۹]
ومستندهم غير واضح، نعم في الخبر : «إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم، وأيّهما كسف‌ بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده». [۱۰] [۱۱]
وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.
ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق؛ [۱۲] ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق، والمنع عنها مع عدمه.
ويردّه ـ مضافا إلى الأصل   والإجماع   المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى، وفي السفر والحضر. [۱۳]
وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة. [۱۴]
وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : «جماعة وغير جماعة» [۱۵] [۱۶] ونحوه الخبر. [۱۷] [۱۸]

الإطالة بقدر زمان الكسوف [تعديل]

(والإطالة بقدر) زمان (الكسوف) المعلوم، قيل : أو المظنون. [۱۹] [۲۰]
بإجماع العلماء كما عن المعتبر، [۲۱] وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا. [۲۲]
ولاستحباب الإطالة مطلقا. وللنصوص. [۲۳]
ويستفاد من جملة منها آتية إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا، ولكن في الصحيح : «وكان يستحب أن يقرأ فيهما   بالكهف   والحجر، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه». [۲۴] [۲۵] [۲۶]
وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة ـ إن شاء الله تعالى ـ الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة.
وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة، لكن في الصحيح : «إنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر».
وفي آخر : ورووا «أن الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس». [۲۷] [۲۸]

إعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء [تعديل]

(وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء) للأمر بها في الصحيح [۲۹] [۳۰] وظاهره الوجوب كما عن جماعة من القدماء، [۳۱] [۳۲] وحمله الأكثر على الاستحباب، جمعا بينه وبين الصحيح [۳۳] [۳۴] وغيره [۳۵] [۳۶] الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي.
والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن، وربما استفيد من الرضوي : «وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله‌ تعالى وأنت مستقبل القبلة ». [۳۷] [۳۸]. لكنه غير معروف القائل كما صرّح به في الذخيرة والمدارك [۳۹] [۴۰] ومع ذلك الأول أوفق بالأصل، المؤيد بالشهرة وظاهر بعض المعتبرة، كالموثق : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» [۴۱] [۴۲] فتدبّر.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عليه   الحلّي   من إنكار الإعادة مطلقا [۴۳] وإن حسن على أصله، لكون النص الدال عليه من الآحاد التي لا يعمل بها. وفي التنقيح : إنّ ذلك منه عجيب مع حصول النص [۴۴] ولا عجب منه، لما مرّ، بل التعجب منه عجيب.

كون الركوع بقدر القراءة [تعديل]

(وأن يكون ركوعه بقدر قراءته) للمضمر : «ويكون ركوعك مثل قراءتك» [۴۵] [۴۶] وفي الخلاف وعن الغنية [۴۷] [۴۸] الإجماع عليه.
وفي الصحيح : «وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود». [۴۹] [۵۰] [۵۱]
واستدل به جماعة على المطلوب، [۵۲] [۵۳] [۵۴] وهو يتم إن نصبنا الركوع والسجود، وهو غير متعين لو لم يتعين الخفض. وفيه على تقدير النصب دلالة على انسحاب الحكم في السجود أيضا كما عليه جماعة، [۵۵] [۵۶] [۵۷] بل القنوت أيضا كما في الذكرى وغيره. [۵۸] [۵۹]
ولا بأس به؛ للتسامح في أدلة السنن، مع أنّ في المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في كل من الركوع والسجود من أهل العلم في الأول، ومنّا في الثاني. [۶۰]
وهو وإن لم يقدّر التطويل بقدر القراءة ، لكنه استدل عليه في الأوّل بالصحيحة السابقة المتوقف دلالتها على النصب، ومقتضاه التقدير بقدر القراءة، وفي الثاني بالمضمرة السابقة المتضمنة لقوله بعد ما مرّ : «وسجودك مثل ركوعك».
وعن المفيد تقدير الإطالة بقدر السورة؛ [۶۱] ولعلّ مراده بها ما يعمّ الفاتحة ، فلا مخالفة.

قراءة السور الطوال [تعديل]

(وأن يقرأ السور الطوال) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى. [۶۲] [۶۳]
وهي مثل يس والنور كما في المضمر، وفيه : فمن لم يحسن يس وأشباهها، قال : «فليقرأ ستّين آية في كل ركعة».
وفي المقنعة، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه صلّى   بالكوفة   صلاة الكسوف، فقرأ فيها الكهف   والأنبياء   وردّدها خمس مرّات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم. [۶۴] [۶۵] ونحوه المرسل المروي في صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. [۶۶] [۶۷]
ومرّ في الصحيح استحباب خصوص الكهف   والحجر  .
وقوله (مع السعة) متعلق بكل من تطويل الركوع والسورة جميعا، ووجه التقييد به واضح.

التكبير بعد كل ركوع [تعديل]

(و) أن (يكبّر كلّما انتصب من الركوع) في كل من العشر ركعات (إلاّ في الخامس والعاشر فإنه يقول) عند الانتصاب منهما (سمع الله لمن حمده) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في الخلاف والمنتهى، [۶۸] [۶۹] والمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة.
وفي بعض الأخبار التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله. [۷۰]

القنوت قبل كل ركوع مزدوج [تعديل]

(وأن يقنت) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع (خمس قنوتات) بلا خلاف أجده؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها. [۷۱]
قال الصدوق : وإن لم يقنت إلاّ في الخامسة والعاشرة فهو جائز؛ لورود الخبر به. [۷۲]
وعن النهاية   والمبسوط   والوسيلة   والإصباح   والجامع   والبيان   [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] جواز‌ الاقتصار عليه في العاشرة.

المراجع [تعديل]

۱. التذكرة، ج۱، ص۱۶۴.    
۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۲.
۳. التهذيب، ج۳، ص۱۵۵، ح۳۳۳.    
۴. الوسائل، ج۷، ص۴۹۲، أبواب صلاة الكسوف ب ۷ ح ۱.    
۵. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۹.    
۶. الوسائل، ج۷، ص۵۰۳، أبواب صلاة الكسوف ب ۱۲.    
۷. المختلف، ج۱، ص۱۱۸.
۸. المقنع والهداية، ج۱، ص۴۴.
۹. المقنعة، ج۱، ص۲۱۱.    
۱۰. التهذيب، ج۳، ص۲۹۲، ح۸۸۱.    
۱۱. الوسائل، ج۷، ص۵۰۳، أبواب صلاة الكسوف ب ۱۲ ح ۲.    
۱۲. الذكرى، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۶۸۳.    
۱۴. الذكرى، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۵. التهذيب، ج۳، ص۲۹۲، ح۸۸۲.    
۱۶. الوسائل، ج۷، ص۵۰۳، أبواب صلاة الكسوف ب ۱۲ ح ۱.    
۱۷. التهذيب، ج۳، ص۲۹۴، ح۸۸۹.    
۱۸. الوسائل، ج۷، ص۵۰۳، أبواب صلاة الكسوف ب ۱۲ ح ۳.    
۱۹. البيان، ج۱، ص۲۱۱.
۲۰. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۵.    
۲۱. المعتبر، ج۲، ص۳۳۶.    
۲۲. المنتهى، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۳. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۹.    
۲۴. الكافي، ج۳، ص۴۶۳، ح۲.    
۲۵. التهذيب، ج۳، ص۱۵۶، ح۳۳۵.    
۲۶. الوسائل، ج۷، ص۴۹۴، أبواب صلاة الكسوف ب ۷ ح ۶.    
۲۷. التهذيب، ج۳، ص۱۵۵، ح۳۳۳.    
۲۸. الوسائل، ج۷، ص۴۹۲، أبواب صلاة الكسوف ب ۷ ح ۱.    
۲۹. التهذيب، ج۳، ص۱۵۶، ح۳۳۴.    
۳۰. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۸ ح ۱.    
۳۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۶.
۳۲. المراسم، ج۱، ص۸۱.
۳۳. التهذيب، ج۳، ص۱۵۶، ح۳۳۴.    
۳۴. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۸ ح ۱.    
۳۵. التهذيب، ج۳، ص۲۹۱، ح۸۷۶.    
۳۶. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۸ ح ۲.    
۳۷. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۳۵.    
۳۸. المستدرك، ج۶، ص۱۷۳، أبواب صلاة الكسوف ب ۷ ح ۱.    
۳۹. الذخيرة، ج۱، ص۳۲۶.
۴۰. المدارك، ج۴، ص۱۴۳.    
۴۱. التهذيب، ج۳، ص۲۹۱، ح۸۷۶.    
۴۲. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۸ ح ۲.    
۴۳. السرائر، ج۱، ص۳۲۴.    
۴۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۴۳.
۴۵. التهذيب، ج۳، ص۲۹۴، ح۸۹۰.    
۴۶. الوسائل، ج۷، ص۴۹۳، أبواب صلاة الكسوف ب ۷ ح ۲.    
۴۷. الخلاف، ج۱، ص۶۸۰.    
۴۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۲.
۴۹. الكافي، ج۳، ص۴۶۳، ح۲.    
۵۰. التهذيب، ج۳، ص۱۵۶، ح۳۳۵.    
۵۱. الوسائل، ج۷، ص۴۹۴، أبواب صلاة الكسوف ب ۷ ح ۶.    
۵۲. المعتبر، ج۲، ص۳۳۶.    
۵۳. التذكرة، ج۱، ص۱۶۳.    
۵۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۷۵.    
۵۵. المعتبر، ج۲، ص۳۳۶.    
۵۶. التذكرة، ج۱، ص۱۶۳.    
۵۷. الذكرى، ج۱، ص۲۴۵.    
۵۸. الذكرى، ج۱، ص۲۴۵.    
۵۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۷۵.    
۶۰. المنتهى، ج۱، ص۳۵۱.    
۶۱. المقنعة، ج۱، ص۲۰۹.    
۶۲. الخلاف، ج۱، ص۶۸۰.    
۶۳. المنتهى، ج۱، ص۳۵۱.    
۶۴. المقنعة، ج۱، ص۲۱۰.    
۶۵. الوسائل، ج۷، ص۴۹۹، أبواب صلاة الكسوف ب ۹ ح ۳.    
۶۶. التهذيب، ج۳، ص۲۹۳، ح۸۸۵.    
۶۷. الوسائل، ج۷، ص۴۹۸، أبواب صلاة الكسوف ب ۹ ح ۱.    
۶۸.  الخلاف، ج۱، ص۶۸۰.    
۶۹. المنتهى، ج۱، ص۳۵۱.    
۷۰. النفلية ص ۳۷.
۷۱. الوسائل، ج۷، ص۴۹۲، أبواب صلاة الكسوف ب ۷.    
۷۲.  الفقيه، ج۱، ص۵۴۹.    
۷۳. النهاية، ج۱، ص۱۳۷.    
۷۴. المبسوط، ج۱، ص۱۷۳.    
۷۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۳.    
۷۶.  كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۱.    
۷۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۰۹.    
۷۸. البيان، ج۱، ص۲۱۱.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۴، ص۲۰-۲۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار