سنن التخلي الأمور التي تستحب مراعاتها علي المتخلي هي: ستر البدن كملاً، وارتياد موضع مناسب للبول، والتقنّع و تغطية الرأس ، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى، و الاستبراء ، والدعاء ، ... .
التقنع وتغطية الرأس [تعديل] والتقنع عند الدخول للأخبار، منها ما في مجالس الشيخ في وصية النبي صلي الله عليه وآله و سلم لأبي ذر ; : «يا أبا ذر استحي من اللّه، فإني ـ والذي نفسي بيده ـ لاُظلّ حين أذهب إلى الخلاء متقنّعا بثوبي استحياءً من الملكين اللذين معي». [۱۴][۱۵] وبفحوى هذه الأخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب (تغطية الرأس عند الدخول) لو كان مكشوفا، مضافاً إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر والذكرى. [۱۶][۱۷] وفي الفقيه : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب. [۱۸] وفي المقنعة : إنه يأمن به من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وأن فيه إظهار الحياء من اللّه سبحانه لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه. [۱۹]
التسمية [تعديل] (والتسمية) دخولاً وخروجاً بالمأثور في الروايات، منها الصحيح، [۲۰][۲۱][۲۲] وفيما وجده الصدوق ; بخط سعد بن عبد اللّه مسنداً : «من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : بسم اللّه وباللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم». [۲۳][۲۴] واستحباب مطلقها محتمل. وربما يستفاد من بعضها استحباب الإخفات بها. [۲۵] وعند التكشف مطلقاً؛ للخبرين «إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل : بسم اللّه، فإنّ الشيطان يغضّ بصره». [۲۶][۲۷][۲۸][۲۹][۳۰]
الاستبراء [تعديل] (و الاستبراء ) للرجل في البول، توقياً عن نقض الطهارتين، كما يستفاد من الإجماع المحكي عن ابن إدريس ، [۳۵] وفتاوي الأصحاب، والمعتبرة، منها : الحسن : «في الرجل يبول، ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز بينهما ثمَّ استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي». [۳۶][۳۷][۳۸] وعليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول. [۳۹]وفيه إشعار بعدم الوجوب.
وهو مع الشهرة العظيمة، وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء من البول عن الأمر به بالمرة، كالصحيح : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [۴۰][۴۱][۴۲] بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة، كالموثق : «إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته» [۴۳][۴۴][۴۵] فتأمل.
كافٍ في حمل الصحيحين [۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱] الآمرين به على الاستحباب ، مع عدم صراحتهما، وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدّمنا لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق وأبي الحسن عليه السلام إيّاه، ففي أحدهما : بال الصادق عليه السلام وأنا قائم على رأسه ( ومعي إداوة ( الأداوة : إناء صغير من جلد يتخّذ للماء )، [۵۲] أو قال : كوز ) فلما انقطع شخب (الشخب ـ بالضم ـ : الجريان وبالفتح المصدر)[۵۳] البول قال بيده هكذا : إليّ، فناولته، فتوضأ مكانه. [۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸] فسقط حجة القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة وابن حمزة، [۵۹][۶۰] وربما نسب إلى الاستبصار ، وسياق كلامه في بابه يخالفه. [۶۱] والأحوط مراعاته كيف كان.
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، كما سيأتي تحقيقه مستوفى في بحث غسل الجنابة .
الدعاء [تعديل] (والدعاء) بالمأثور في المعتبرة [۶۲] (عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقاً و (عند الفراغ) منه.
الجمع بين الأحجار والماء [تعديل] (والجمع بين الأحجار والماء) مقدّماً الأول على الثاني، كما في المرسل : «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء». [۶۳][۶۴] وينبغي تخصيصه بغير المتعدي للأصل، و اختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي ـ كما عن المصنف في المعتبر [۶۵] ـ يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة [تعديل] والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ، بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال : «بالمقعدة ثمَّ بالإحليل». [۷۴][۷۵][۷۶]