حدّ القذف
ومقاصده أربعة: الأول في الموجب: وهو الرمي
بالزناء أو
اللواط ، وكذا لو قال: يا منكوحاً في دُبُره بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل؛ ولا يحد مع جهالته فائدتها؛ وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدى؛ ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه؛ أو زنت بك أمك فالقذف لأمه؛ ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما؛ ويثبت
الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا؛ ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير، وفي
النهاية يحد؛ ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها؛ ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه؛ ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد؛ والتعريض يوجب
التعزير ؛ وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء؛ ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا
شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا؛ ويثبت القذف
بالإقرار مرتين من
المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين؛ ويشترط في القاذف البلوغ والعقل؛ فالصبى لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون. الثاني: في بيان المقذوف الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً، ويشترط فيه:
البلوغ ، وكمال
العقل ،
والحرية ،
والإسلام ،
والستر . الثالث: في بيان أحكام
القذف : فلو قذف شخصٌ جماعة واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ، ولو قذفهم بلفظ واحد ك: يا زناة فعليه للجميع حدّ واحد إن طالبوا مجتمعين، وإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ؛ وحدّ القذف يُورَث لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه كما يُوَرث المال، ولكن لا يرث الزوج ولا الزوجة بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا
الإمام ، فيرثه، ولكن ليس له العفو؛ ولو قال: ابنك زان أو: لائط أو: بنتك زانية، فالحدّ لهما مع بلوغهما وعقلهما، لا للمواجه؛ وقال في
النهاية إنّ للأب المواجه المطالبة للحدّ والعفو عنه؛ ولو ورث
الحدّ جماعة، فعفا عنه أحدهم، كان لمن بقي ولو واحداً الاستيفاء له على التمام؛ ويقتل القاذف في المرّة الرابعة إذا حدّ ثلاثاً؛ والحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان القاذف أو عبداً؛ ويجلد القاذف بثيابه المعتادة ولا يجرّد عنها كما يجرّد الزاني ويضرب ضرباً متوسّطاً؛ ولا يعزّر الكفّار مع التنابز. الرابع: وهي خمس مسائل: الأُولى: يقتل من سبّ
النبيّ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ، وكذا من سبّ أحد
الأئمّة : ويحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمن؛ الثانية: يقتل مدّعي
النبوّة بعد نبيّنا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)؛ الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلماً، ويعزّر إذا كان كافراً؛ الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي وتعزيره حيث يحتاج إليه عن عشرة أسواط، وكذا العبد، ولو فعل المولى بعبده ذلك أي زاد في تأديبه على العشرة استحبّ له عتقه؛ الخامسة: يعزَّر من قذف عبده أو أمته كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما؛ لحرمتهما، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا، وكذا يعزَّر كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً عالماً بهما وبحكمهما.
التعريف [تعديل]
وهو لغةً: الرمي بالحجارة، وشرعاً: قيل: رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر
بالزناء أو
اللواط [۱].
الحكم الإجمالي [تعديل]
وهو حرامٌ بنصّ
الكتاب [۲] [۳]،
والسنّة المستفيضة بل
المتواترة [۴]، مضافاً إلى
إجماع الأُمّة.
ومقاصده أربعة:
موجب حد القذف [تعديل]
•
موجب حد القذف ، وهو الرمي بالزناء أو اللواط
[۵] وغيره
[۶] [۷]، وكذا لو قال: يا منكوحاً في دُبُره
[۸] [۹] [۱۰]، بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل؛ ولا يحد مع جهالته فائدتها؛ وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدى
[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]؛ ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه؛ أو زنت بك أمك فالقذف لأمه؛ ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما
[۱۷] [۱۸] [۱۹]؛ ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا؛ ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير
[۲۰]، وفي
النهاية يحد
[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]؛ ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها؛ ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه؛ ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد
[۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]؛ والتعريض يوجب
التعزير [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]؛ وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء
[۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸]؛ ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا
شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا
[۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲]؛ ويثبت القذف
بالإقرار مرتين من
المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين
[۴۳]؛ ويشترط في القاذف البلوغ والعقل
[۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹]؛ فالصبى لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.
المقذوف [تعديل]
•
المقذوف ، في بيان المقذوف الذي يُحَدّ قاذفه كاملاً، ويشترط فيه لذلك:
الإحصان [۵۰]؛ ويشترط فيه:
البلوغ ، وكمال
العقل ،
والحرية ،
والإسلام ،
والستر [۵۱] [۵۲] وغيره
[۵۳] [۵۴]. وكذا يشترط فيه انتفاء البنوّة فالأب لو قذف ولده المحصن لم يحدّ، بل يعزّر؛ وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولده، نعم، لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّاً
[۵۵] [۵۶] [۵۷].
أحكام حد القذف [تعديل]
•
أحكام حد القذف ، في بيان أحكام
القذف : فلو قذف شخصٌ جماعة واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ، ولو قذفهم بلفظ واحد ك: يا زناة فعليه للجميع حدّ واحد إن طالبوا مجتمعين، وإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ
[۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳]؛ وحدّ القذف يُورَث لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه كما يُوَرث المال، ولكن لا يرث الزوج ولا الزوجة بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا
الإمام ، فيرثه، ولكن ليس له العفو
[۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]؛ ولو قال: ابنك زان أو: لائط أو: بنتك زانية، فالحدّ لهما مع بلوغهما وعقلهما، لا للمواجه
[۷۱]؛ وقال في
النهاية إنّ للأب المواجه المطالبة للحدّ والعفو عنه
[۷۲] [۷۳] [۷۴]؛ ولو ورث
الحدّ جماعة، فعفا عنه أحدهم، كان لمن بقي ولو واحداً الاستيفاء له على التمام
[۷۵]؛ ويقتل القاذف في المرّة الرابعة إذا حدّ ثلاثاً
[۷۶] وقيل كما عن الحلّي
[۷۷]: إنّه يقتل في الثالثة للصحيح العامّ في كلّ كبيرة
[۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱]؛ والحدّ ثمانون جلدة
[۸۲] [۸۳]، حرّا كان القاذف أو عبداً
[۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳]؛ ويجلد القاذف بثيابه المعتادة ولا يجرّد عنها كما يجرّد الزاني ويضرب ضرباً متوسّطاً
[۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷]؛ ولا يعزّر الكفّار مع التنابز
[۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴].
لواحق حد القذف [تعديل]
•
لواحق حد القذف ، وهي خمس مسائل: الأُولى: يقتل من سبّ
النبيّ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ، وكذا من سبّ أحد
الأئمّة [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]: ويحلّ دمه لكلّ سامع
[۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶]، إذا أمن
[۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹]؛ الثانية: يقتل مدّعي
النبوّة بعد نبيّنا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
[۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲]؛ الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلماً، ويعزّر إذا كان كافراً
[۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷]؛ الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي وتعزيره حيث يحتاج إليه عن عشرة أسواط، وكذا العبد
[۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰]، ولو فعل المولى بعبده ذلك أي زاد في تأديبه على العشرة استحبّ له عتقه
[۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳]؛ الخامسة: يعزَّر من قذف عبده أو أمته كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما؛ لحرمتهما، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا
[۱۳۴] [۱۳۵]، وكذا يعزَّر كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً عالماً بهما وبحكمهما.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۳۱-۶۳.