المكروهات للقاضي والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء ، وان يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب ، والجوع ، والعطش ، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.
الاحتجاب [تعديل] الاحتجاب أي: اتخاذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلاّ برضاه وقت القضاء للنبوي: «من ولّي شيئاً من أُمور الناس، فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره»[۱][۲].
ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء [۳]؛ لظاهر الخبر . وفيه نظر. وقرّبه فخر الدين مع اتخاذه على الدوام، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرّ بهم[۴]. واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني قال: لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور، والحديث يصلح شاهداً عليه، وإلاّ كان مفيداً للكراهة ؛ للتسامح في أدلته[۵]. انتهى. ولا بأس به.
ترتيب قوم للشهادة [تعديل] وأن يرتّب ويعيّن قوماً دون غيرهم للشهادة لما يترتب عليه من التضييق على الناس، والغضاضة من العدل الغير المرتّب، ونقل قول بتحريمه[۱۷]، نظراً إلى أنّ ذلك موجب لإبطال شهادة مقبولي الشهادة؛ فإنّه ربما يتحمل الشهادة غيرهم، فإذا لم تقبل شهادتهم ضاع الحق عن أهله، وقد قال سبحانه «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [۱۸] فأطلق، فتحمل ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار، وهما منفيان، والأشهر الكراهة.
الشفاعة إلى الغريم [تعديل] وأن يشفع إلى الغريم صاحب الحق في إسقاط، أو إبطال خوفاً من أن ينسمح الغريم في وجه القاضي فيجيبه لسؤاله مع عدم رضاه في الباطن، هذا إذا كان بعد ثبوت الحق، وإلاّ فلا يكره، بل يستحب الترغيب في الصلح .