الشك في الصلاة - ویکی فقه 


الشك في الصلاة


ومن أحد أقسام الخلل الواقع في الصلاة ، الشك وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. 
والمراد بالخلل الواقع بالشك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه أي الخلل الواقع عن عمد أو عن سهو.
(وأما الشك :) في الصلاة.


الشكوك المبطلة للصلاة [تعديل]

الشكوك المبطلة للصلاة ، 

لو شك في فعل ولم يتجاوز عن موضعه [تعديل]

(ولو شك في فعل) من أفعالها (فإن كان في موضعه) كما لو شك في‌ النية قبل التكبيرة، وفيها قبل القراءة، وفيها قبل الركوع، وفيه قبل السجود أو الهوي إليه على الاختلاف فيه، وهكذا (أتى به وأتم) الصلاة بلا خلاف فيه في الجملة؛ لأصالة عدم فعله، وبقاء محل استدراكه.
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، [۱] [۲] وهي، وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم، وفي السجود ولم يستو جالسا أو قائما، إلاّ أنه لا قائل بالفرق على الظاهر، المصرّح به في كلام بعض، [۳] فلا ضير.
مضافا إلى عموم مفهوم بعض الصحاح بل جملة منها ـ كما يأتي ـ بلزوم التدارك للشي‌ء قبل فوات محله، وبه يقيد إطلاق جملة من هذه الصحاح، منها : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين، قال : «يسجد اخرى» [۴] [۵] [۶] [۷] ومنها : في الرجل لا يدري ركع أم لم يركع، قال : «يركع». [۸] [۹] [۱۰]
وأما الموثق كالصحيح : استتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال : «بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان » [۱۱] [۱۲] [۱۳] فمع قصور سنده شاذّ محمول على محامل أقربها الحمل على كثير الشك أو الظان لفعل الركوع كما يفهمان من السياق.

لو تذكر بعد الإتيان بالمشكوك فيه أنه كان فعله [تعديل]

(ولو ذكر) بعد الإتيان بالمشكوك فيه (أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا) لأن زيادته مبطلة كما مضى. (وقيل في الركوع إذا ذكر) بعد الإتيان به حال الشك أنه فعله (وهو راكع) أي ذكر ذلك وهو في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه (أرسل نفسه) إلى السجود ولا يرفع رأسه فتفسد صلاته إجماعا كما لو ذكره بعد رفعه، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني والشيخ والحلّي والحلبي والمرتضى [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] وقوّاه جماعة من المتأخرين ومنهم :   الشهيد رحمه الله في الدروس والذكرى؛ [۱۹] [۲۰] ولعلّ لهم عليه رواية وإلاّ فما اعتذر لهم جماعة [۲۱] من الأمور الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بيّنته في الشرح، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة {نعم في الغنية الإجماع عليه}.
واختلف هؤلاء في تعميم الحكم لجميع الركوعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ (ومنهم من خصّه بـ) الركوع من (الأخيرتين) في الرباعية كهو في النهاية، [۲۲] بناء منه على ما قدّمناه عنه من أن كل سهو يلحق بالركعتين الأوليين يبطل الصلاة، سواء كان في أعدادها أو أفعالها، أركانا كانت أم غيرها، فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك في الركوع في الأوليين حتى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا، لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.
ويتوجه عليه ـ مضافا إلى ما سبق ـ عدم دليل على صحة المبني عليه، عدا النصوص الدالة على أنّ من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد‌ الصلاة. [۲۳]
وهي وإن كانت صحاحا ومستفيضة معتضدة بغيرها من المعتبرة لكنها قاصرة الدلالة، لاحتمال اختصاصها بصورة تعلق الشك بالعدد لا غيره.
مع أنّها معارضة بعموم الصحاح المستفيضة المتقدمة بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محلّه.
ونحوها عموم الصحاح الآتية بها بعد التجاوز عنه، بل خصوص بعضها المصرّح بها في صورة الشك في التكبير وقد قرأ، أو في القراءة وقد ركع.
المؤيد بما مر من الخبرين في عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين، [۲۴] ولا قائل بالفرق، مع ظهور ذيل أحدهما في الشك، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى، فتأمل.
وبموجب ذلك يترجح صحاح المسألة على عموم تلك فتقيد بها بلا شبهة، سيّما مع اعتضادها بالأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين   إجماعا  ، بل إجماعا، بل إجماع في الحقيقة.
ولا يمكن العكس فتقيّد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة بخصوص الصحيحة الماضية فيمن ترك سجدة من الركعة الاولى أن صلاته فاسدة، [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] ومع أنه لا قائل بالفرق كما سبق إليه الإشارة، مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة.
وذلك لقصورها عن المقاومة للأخبار الخاصة المتقدمة سيّما الصحيحة منها؛ لتعدّدها واشتهارها بالشهرة التي عرفتها. (و) بما ذكرناه هنا وسابقا ظهر أن (الأشبه) في عنوان المسألة، وهو حكم زيادة الركوع في الصلاة بعد الشك فيه ( البطلان ) مطلقا (ولو لم يرفع رأسه) منه وكان من الركعتين الأخيرتين.
ويفهم من العبارة عدم البطلان في غير الركن مطلقا، سجدة كان أم غيرها، وهو الأشهر الأقوى.
خلافا للعماني   والحلبي   والمرتضى [۲۹] [۳۰] [۳۱] رحمه الله فيها فأبطلوا الصلاة بزيادتها. وهو حسن لو لا المعتبرة المصرّحة بعدم البطلان بزيادتها بالخصوص كالصحيح : عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة، فقال : «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة» [۳۲] [۳۳] [۳۴] ونحوه الموثق. [۳۵] [۳۶]

حكم الشك في فعل بعد الدخول في غيره [تعديل]

•  حكم الشك في فعل بعد الدخول في غيره ، 

أحكام الشك في الأخيرتين من الرباعية [تعديل]

 وقد ظهر ممّا مرّ حكم الشك في الأفعال والأعداد من الفريضة مطلقا عدا أخيرتي الرباعية. وأما فيهما فقد أشار إليه بقوله :  (فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا) وتيقنهما (وشك) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (في الزائد) عليهما هل أتى به أم لا (فإن غلب) على ظنّه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا (بنى على ظنّه) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط :
فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد وسلّم، وإن كان زيادة كما لو غلب على ظنّه الخمس‌ صار كأنه زاد ركعة في آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا، وهكذا.
بلا خلاف هنا أجده، بل بالإجماع صرّح جماعة، [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] والصحاح به مع ذلك مستفيضة، منها ـ زيادة على ما ستأتي إليه الإشارة ـ الصحيح : «إن كنت لم تدر كم صلّيت ولم يقع ووهمك على شي‌ء فأعد الصلاة». [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴]
والمراد بالوهم فيه وغيره الظن لا المعنى المعروف.

هل يجوز العمل بالظن؟ [تعديل]

هل يجوز العمل بالظن؟ ،  

حكم الشك بين الاثنين والثلاث [تعديل]

حكم الشك بين الاثنين والثلاث ،

حكم الشك بين الثلاث والأربع [تعديل]

(و) يفعل (في الثاني) منها (كذلك) فيبني على الأكثر ويتم ثمَّ يحتاط بما مرّ؛ لما مرّ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا، وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح : «إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب ووهمك إلى شي‌ء فسلّم ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما   بأم الكتاب  » الخبر. [۴۵] [۴۶]
وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط، لكنه محمول على التخيير ، جمعا بينها وبين ما مرّ.
ومنه صريح المرسل : «إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء الله صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس» الخبر. [۴۷] [۴۸] [۴۹]
والضعف   بالإرسال   وغيره منجبر بما مرّ.
وأما الصحيح الآمر بالبناء على الأقل [۵۰] [۵۱] [۵۲] فيجاب عنه بما مرّ، مع شذوذ‌ ظاهره، إذ لم يحك عن أحد، بل قيل هنا : لا خلاف في جواز البناء على الأكثر. [۵۳] والجمع بينه وبين ما مرّ بالتخيير ـ كما عن الصدوق والإسكافي [۵۴] ضعفه قد ظهر ممّا سبق.

حكم الشك بين الاثنين والأربع [تعديل]

•  حكم الشك بين الاثنين والأربع ، 

حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع [تعديل]

•  حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، 

محل صلاة الاحتياط بعد التسليم [تعديل]

محل صلاة الاحتياط بعد التسليم ، 

لا سهو على كثير السهو [تعديل]

•    لا سهو على كثير السهو ،  

المراد بنفي الشك البناء على وقوع المشكوك فيه [تعديل]

ثمَّ المراد بنفي الشك عدم الالتفات إليه والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلّه ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح، على ما صرّح به جمع، [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] من غير خلاف فيه بينهم يعرف، وبه صرّح بعض. [۵۹]
ولعلّه لتبادر ذلك من النصوص، مع ظهور جملة منها في بعض أفراد المطلوب، كالصحيح الوارد فيمن لم يدر كم صلّى أنه لا يعيد، [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] والموثق الوارد في الشاك في الركوع والسجود أنه لا يعود إليهما ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا، [۶۴] [۶۵] [۶۶] ولا قائل بالفرق.
وظاهر النصوص بل الفتاوي أيضا كون ذلك حتما لا رخصة. وعليه فلو أتى بالمشكوك فيه فسد الصلاة قطعا إن كان ركنا، وكذا إن كان غيره على الأقوى كما بيّنته في الشرح مستوفى.

هل يعد كثير الشك في فعل مخصوص كثير الشك مطلقا؟ [تعديل]

ولو كثر شكه في فعل بعينه فهل يعدّ كثير الشك مطلقا فيبني مطلقا في غيره على فعله أيضا، أم يقتصر على ذلك؟
وجهان، أجودهما الأول، وفاقا لجمع؛ [۶۷] [۶۸] [۶۹] للإطلاق المؤيد بالتعليل الوارد‌ في النصوص بأن ذلك من الشيطان، [۷۰] وهو عام.

المرجع في تحقق الكثرة [تعديل]

والمرجع في الكثرة إلى العرف، وفاقا للأكثر؛ لأنه المحكّم فيما لم يرد به بيان من الشرع.
وتحديده في الصحيح بالسهو في كل ثلاث [۷۱] [۷۲] مجمل؛ لتعدد محتملاته وإن كان أظهرها كون المراد أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية، ولكن ليس فيه مخالفة للعرف، بل لعلّه بيان له وليس حصرا.
خلافا   لابن حمزة  ، فإن يسهو ثلاث مرات متوالية. [۷۳]
وللحلّي، فأن يسهو في شي‌ء واحد أو فريضة ثلاث مرّات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعني الثلاث منها فيسقط في الفريضة الرابعة. [۷۴]
ولم نعرف لشي‌ء منها حجة، إلاّ أن يراد بيان المعنى العرفي لا التحديد الشرعي فلا نزاع، وإن كان يستشكل في مطابقة بعضها على الإطلاق للعرف.
ومتى حكم بثبوت الكثرة بالثلاثة تعلق الحكم بالرابع، ويستمر إلى أن يخلو من السهو فرائض يتحقق بها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ إن حدّدناها بها، ويحتمل مطلقا كما في الذكرى، [۷۵] وبه قطع شيخنا في روض الجنان والروضة. [۷۶] [۷۷] وهو حسن إن صدق زوال الكثرة عرفا بذلك، وإلاّ فلا يتعلق حكم السهو الطارئ إلاّ بزوال الشك غالبا بحيث يصدق في العرف أنه‌ غير كثير الشك كما أفتى به في الذكرى أوّلا، وهو الأقوى وإن كان الأول محتملا.

لاإعادة على الإعادة [تعديل]

واعلم : أن قوله عليه السلام في الصحيحة : «ولا على الإعادة إعادة» فسرّ بتفسيرين أظهر هما أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثمَّ حصل أمر موجب لها فإنه لا يلتفت إليه، ويعضده الصحيح : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد». [۷۸] [۷۹] [۸۰]
والاعتياد لغة يحصل بالمرتين كما صرّح به في الحيض . لكن في حصوله بهما عرفا تأمل وبعد، إلاّ أن يدفع بملاحظة الصحيحة والرضوي الوارد في الشك في الأوليين أنه يعيد مطلقا، ويبني على المظنون لو شك ثانيا، وقد مرّ فتوى والد الصدوق به. [۸۱] لكنه كما عرفت شاذّ، فالمصير إليه مشكل. وكذا إلى‌ الصحيح؛ لعدم وضوح القائل به كما صرّح به جمع، [۸۲] مع ظهور الفتاوي في انحصار المقتضي لعدم الالتفات إلى الشك في أمور محصورة ليس ما في الصحيح شيئا منها بلا شبهة وإن جعل في الذكرى وغيره [۸۳] [۸۴] من الشك الكثير، لضعفه {أي الجعل المذكور. منه رحمه الله} بأن الحكم بعدم الإعادة لا يستلزم الكثرة، وبه صرّح جماعة. [۸۵]
وربما يوجّه بوروده مورد الغالب، وهو كثير الشك؛ لأنه الذي يحصل له الشك بعد الإعادة أيضا غالبا دون غيره، فنفي الإعادة على الإعادة إنما هو للكثرة.
وفيه نظر؛ لجريانه في نفي السهو على من سها في سهو الذي تضمنه الصحيح أيضا. وحمله على الغالب يخرجه عن صلاحيته للاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة، كما هو الفرض في البحث السابق، وهو خلاف طريقة المستدلين به لذلك حتى الموجّه، مع أن دعوى الغلبة لا تخلو عن مناقشة، هذا.
ولا يبعد العمل بما في الصحيحة؛ لحجيتها، وظهور دلالتها، واعتضادها بغيرها، وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريح بها، فإنّ ذلك لا يستلزم الإجماع على خلافها. ولكن الاحتياط بالإعادة إلى أن يحصل مزيل حكم الشك أولى.

حكم شك الإمام والمأموم وصوره [تعديل]

حكم شك الإمام والمأموم وصوره ،

حكم السهو في النافلة [تعديل]

حكم السهو في النافلة ، 

مواضع وجوب سجدتي السهو [تعديل]

مواضع وجوب سجدتي السهو ،

حكم الشك بين الأربع والخمس [تعديل]

•   حكم الشك بين الأربع والخمس ، 

سجدة السهو [تعديل]

سجدة السهو ،  

المراد بالتشهد الخفيف وهل هو عزيمة؟ [تعديل]

وهل المراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، أم التشهد المعهود في الصلاة ويكون‌ المراد بالخفة تخفيف الأجزاء المندوبة في كيفية التشهد الطويلة المشهورة؟
وجهان، ولعلّ الأظهر الأول كما صرّح به جمع، ومنهم خالي   العلامة المجلسي   رحمه الله في البحار عازيا له إلى الأصحاب، مشعرا بدعوى الإجماع. [۸۶]
ثمَّ إنه هل التخفيف عزيمة أو رخصة؟ كلّ محتمل، ولكن الأحوط الأول، تبعا لظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه، وإن احتمل عدمه بتخيّل احتمال ورود الأمر مورد توهم وجوب ضده.

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۶، ص۳۱۵، أبواب الركوع، ب ۱۲.    
۲. الوسائل، ج۶، ص۳۶۸، أبواب السجود، ب ۱۵.    
۳. الذخيرة، ج۱، ص۳۷۴.
۴. الكافي، ج۳، ص۳۴۹، ح۱.    
۵. التهذيب، ج۲، ص۱۵۲، ح۵۹۹.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۱، ح۱۳۶۸.    
۷. الوسائل، ج۶، ص۳۶۸، أبواب السجود، ب ۱۵، ح ۱.    
۸. التهذيب، ج۲، ص۱۵۰، ح۵۹۱.    
۹. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۷، ح۱۳۵۳.    
۱۰. الوسائل، ج۶، ص۳۱۶، أبواب الركوع، ب ۱۲، ح ۴.    
۱۱. التهذيب، ج۲، ص۱۵۱، ح۵۹۲.    
۱۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۵۷، ح۱۳۵۴.    
۱۳. الوسائل، ج۶، ص۳۱۷، أبواب الركوع، ب ۱۳، ح ۳.    
۱۴. الكافي، ج۳، ص۳۴۸.    
۱۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۸۸.
۱۶. السرائر، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۷. الكافي، ج۱، ص۱۱۸.
۱۸. جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ۳ )، ج۱، ص۳۶.
۱۹. الدروس، ج۱، ص۱۹۹.    
۲۰. الذكرى، ج۱، ص۲۲۲.    
۲۱. الذكرى، ج۱، ص۲۲۲.    
۲۲. النهاية، ج۱، ص۹۲.
۲۳. الوسائل، ج۸، ص۱۸۷، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱.    
۲۴. رياض المسائل، ج۴، ص۱۱۶.    
۲۵. الكافي، ج۳، ص۳۴۹، ح۳.    
۲۶. التهذيب، ج۲، ص۱۵۴، ح۶۰۵.    
۲۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۰، ح۱۳۶۴.    
۲۸. الوسائل، ج۶، ص۳۶۵، أبواب السجود، ب ۱۴، ح ۳.    
۲۹. المختلف، ج۱، ص۱۳۱.
۳۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۱۹.
۳۱. جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۶.
۳۲.  الفقيه، ج۱، ص۳۴۶، ح۱۰۰۹.    
۳۳. التهذيب، ج۲، ص۱۵۶، ح۶۱۰.    
۳۴. الوسائل، ج۶، ص۳۱۹، أبواب الركوع، ب ۱۴، ح ۲.    
۳۵. التهذيب، ج۲، ص۱۵۶، ح۶۱۱.    
۳۶. الوسائل، ج۶، ص۳۱۹، أبواب الركوع، ب ۱۴، ح ۳.    
۳۷. الخلاف، ج۱، ص۴۴۵.    
۳۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۶۵.
۳۹. الذكرى، ج۱، ص۲۲۲.    
۴۰. البحار، ج۸۵، ص۲۱۰.    
۴۱. الكافي، ج۳، ص۳۵۸، ح۱.    
۴۲. التهذيب، ج۲، ص۱۸۷، ح۷۴۴.    
۴۳. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۳، ح۱۴۱۹.    
۴۴. الوسائل، ج۸، ص۲۲۵، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۵، ح ۱.    
۴۵. الكافي، ج۳، ص۳۵۳، ح۸.    
۴۶. الوسائل، ج۸، ص۲۱۷، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۰، ح ۵.    
۴۷. الكافي، ج۳، ص۳۵۳، ح۹.    
۴۸. التهذيب، ج۲، ص۱۸۴، ح۷۳۴.    
۴۹. الوسائل، ج۸، ص۲۱۶، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۰، ح ۲.    
۵۰. الكافي، ج۳، ص۳۵۳، ح۷.    
۵۱. التهذيب، ج۲، ص۱۸۴، ح۷۳۳.    
۵۲. الوسائل، ج۸، ص۲۱۱، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۷، ح ۱.    
۵۳. المدارك، ج۴، ص۲۵۸.    
۵۴. المختلف، ج۱، ص۱۳۳.
۵۵. الروضة، ج۱، ص۷۲۲.    
۵۶. المدارك، ج۴، ص۲۷۱.    
۵۷. بحار الأنوار، ج۸۵، ص۲۷۸.    
۵۸. الحدائق، ج۹، ص۲۹۵.    
۵۹.  الحدائق، ج۹، ص۲۹۵.    
۶۰. الكافي، ج۳، ص۳۵۸، ح۲.    
۶۱. التهذيب، ج۲، ص۱۸۸، ح۷۴۷.    
۶۲. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۴، ح۱۴۲۲.    
۶۳. الوسائل، ج۸، ص۲۲۸، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۶، ح ۲.    
۶۴. التهذيب، ج۲، ص۱۵۳، ح۶۰۴.    
۶۵. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۲، ح۱۳۷۲.    
۶۶. الوسائل، ج۸، ص۲۲۹، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۶، ح ۵.    
۶۷. الذكرى، ج۱، ص۲۲۳.    
۶۸. المدارك، ج۴، ص۲۷۲.    
۶۹. الذخيرة، ج۱، ص۳۷۱.
۷۰. الوسائل، ج۸، ص۲۲۷، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۶.    
۷۱. الفقيه، ج۱، ص۳۳۹، ح۹۹۰.    
۷۲. الوسائل، ج۸، ص۲۲۹، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ۱۶، ح ۷.    
۷۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۲.    
۷۴. السرائر، ج۱، ص۲۴۸.    
۷۵. الذكرى، ج۱، ص۲۲۳.    
۷۶. روض الجنان، ج۱، ص۳۴۳.    
۷۷.  الروضة، ج۱، ص۷۲۳.    
۷۸. الكافي، ج۳، ص۳۵۸، ح۲.    
۷۹. التهذيب، ج۲، ص۱۸۸، ح۷۴۷.    
۸۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۷۴، ح۱۴۲۲.    
۸۱. رياض المسائل، ج۴، ص۱۳۳.    
۸۲. المدارك، ج۴، ص۲۷۴.    
۸۳. الذكرى، ج۱، ص۲۲۳.    
۸۴. المدارك، ج۴، ص۲۷۴.    
۸۵. الذخيرة، ج۱، ص۳۷۱.
۸۶. البحار، ج۸۵، ص۲۲۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۴، ص۱۱۹-۱۷۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار