الإيهام
هو إيقاع الغير في
الظنّ و
الوهم ، يستعمل
الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي و هو الإيقاع في الوهم، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم. إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً و لا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اُخرى.
الإيهام في اللغـة [تعديل]
الإيهام: إيقاع الغير في
الظنّ و الوهم، يقال: أوهم فلاناً، أي أوقعه في
الوهم ، و هو من وَهَم بمعنى غلط وسها
[۱] [۲].
الإيهام في الاصطلاح [تعديل]
يستعمل الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي و هو الإيقاع في الوهم، إلاّ أنّ
الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم، فهو عند بعضهم مرادف للشكّ، فالشكّ عندهم هو التردّد بين وجود الشيء و عدمه
[۳] [۴] [۵]. و عند بعض آخر مرادف لظنّ
[۶] [۷] [۸] [۹].
و عند ثالث: أنّ الوهم هو
اعتقاد مرجوح، و راجحه
الظنّ [۱۰] [۱۱] [۱۲]، و نسبه إلى المشهور
[۱۳].
و عند رابع: أنّ المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، و المراد من الظنّ الترجيح لأمارة شرعية
[۱۴].
و قد ورد في عبارات الفقهاء كثيراً ـ بعد نقل عبارات غيرهم ـ: أنّ في كلامه إيهاماً بكذا، و يعنون به أنّ الكلام يوهم معنىً خاصّاً، مع أنّ المتكلّم قد لا يقصده
[۱۵] [۱۶] [۱۷].
هذا، و أمّا عند أهل البديع فهو: أن يطلق لفظ له معنيان، قريب و بعيد، و يراد به البعيد؛ اعتماداً على قرينة خفيّة
[۱۸].
الألفاظ ذات الصلة [تعديل]
← الغش
و هو بالفتح و الكسر. في اللغة: إظهار الشخص خلاف ما أضمره، و تزيينه غير ما فيه الصلاح
خدعة [۱۹] [۲۰] [۲۱].
و في الاصطلاح قسّموه إلى قسمين: خفي و جلي، و الأوّل هو
الغشّ بما يخفى، كإخفاء الأدنى من المال في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن
[۲۲].
و النسبة بينه و بين الإيهام أنّ الغشّ إيهام، و ليس كلّ إيهام غشاً.
← التدليس
التدليس و الدلس في اللغة: کتمان
العيب [۲۳] [۲۴] [۲۵].
و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في
النكاح و في
البيع و نحوه
[۲۶]. و من الواضح أنّ التدليس إيهام، لكن الإيهام يظلّ أعمّ منه.
← الغرر
و هو في اللغة: ما يكون مجهول العاقبة، و لا يدرى أيكون أم لا
[۲۷] [۲۸] [۲۹].
و الصلة بينه ـ بل بين التدليس و الغش أيضا ـ و الإيهام أنّ الجميع يشترك في عدم العلم بالواقع.
الحكم الإجمالي و مواطن البحث [تعديل]
الإيهام بعنوانه ليس حراماً في
الشريعة الإسلامية ، و قد يحرم لتعنونه بعنوان آخر، كما في الغشّ، فإنّه إيهام للمشتري، و هو
حرام بأدلّته الخاصة، و كما في التدليس في باب النكاح حيث رتّبوا عليه أحكاماً كثيرة ذكرت في محلّها.
و كذلك الحال في
التغرير فإنّ فيه إيهاماً، و قد ذكروا له موارد تترتّب عليها أحكام كثيرة كتغرير الجاهل و غير ذلك، و من ذلك ما ذكروه بالمناسبة في
خيار العيب ، حيث قالوا بأنّ إيهام البائع المشتري سلامة المبيع المعيب منهي عنه، و يوجب
الخيار للمشتري في الجملة. لكنّهم في بعض المواضع أجازوا الإيهام، كما في
التورية بناءً على القول بجوازها فإنّها تحوي إيهاماً، كما أنّ الخدعة في
الحرب تشتمل على إيهام أيضا، و قد صرّحوا بجوازها، بل قد تكون واجبة، و هكذا.
و الخلاصة : إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً و لا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اُخرى.
المراجع [تعديل]
المصادر [تعديل]
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۴۴۰-۴۴۱.
رده:الغش رده:التدليس رده:الغرر