الإيذاء (الجار) - ویکی فقه 


الإيذاء (الجار)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيذاء (توضيح) .
وردت روايات كثيرة توجب كفّ الأذى عن الجار وتحرّم إيذاءه وإن لم يكن مؤمناً، وقد جعل الحرّ العاملي لكلّ منهما باباً مختصّاً به.


رواية الإمام الصادق عليه السلام [تعديل]

فممّا يدلّ على وجوب كفّ الأذى رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «... فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً و سلمان و أبا ذرّ - ونسيتُ آخر وأظنّه المقداد - أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جارُه بوائقَه، فنادَوا به ثلاثاً...». [۱]
وفي رواية أبي حمزة ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المؤمن من أمِنَ جاره بوائقه»، قلت: ما بوائقه؟ قال: «ظلمه وغشمه ». ( الغَشْم : الظلم والغصب. ) [۲] [۳]

رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم [تعديل]

وممّا يدلّ على حرمة الإيذاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقٍّ حرمه اللَّه ريح الجنّة ومأواه النار ، ألا وإنّ اللَّه يسأل الرجل عن حقّ جاره، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا...». [۴]
ثمّ الظاهر من هذه الروايات عدم اختصاص الحكم بالمؤمن، بل يعمّ كلّ جار ولو كان غير مؤمن بل كافر . نعم، الذي ليس له حرمة في الإسلام - كالحربي المهدور الدم- خارج عنه بأدلّته.

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۱۲، ص۱۲۵، ب ۸۶ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۲. لسان العرب، ج۱۲، ص۴۳۷.    
۳. الوسائل، ج۱۲، ص۱۲۶، ب ۸۶ من أحكام العشرة، ح ۴.    
۴. الوسائل، ج۵، ص۳۴۰، ب ۲۷ من أحكام المساكن، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۸۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار