استدلال الشهيد الثاني [تعديل] فقد استدلّ الشهيد الثاني لكراهة فعل المعين في الوضوء بأنّه معين على المكروه، و قد قال تعالى: «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» [۱].
قال: «و مثله البيع بعد النداء يوم الجمعة إذا كان أحدهما غير مخاطب بها» [۲].
و قال أيضاً في مسألة طلب المشتري من بعض الراغبين في العين الانصراف عن شرائها لينفرد في شرائها: «و يحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه؛ لإعانته له على فعل المكروه» [۳].
هذا، ولكن استشكل بعض الفقهاء في عموميّة كراهة كلّ إعانة على المكروه.