←← تحديد الليل والنهار بالإسفار ذكر بعضهم أنّ الفاصل بين الليل والنهار هو إسفار الصبح، قال السيّد المرتضى :«الليل امتداد الظلام من أوّل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبح ». [۱۳] وهو يعني أنّ ما دون ذلك يكون حدّاً للنهار، بينما حدّد |العلّامة النهار بإسفار الفجر وطلوعه إلى غروب الشمس، قال في بحث الإجارة : «ولو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب، وليلًا إلى طلوع الفجر». [۱۴] وقد لا يكون فرق بين التعبيرين؛ فإنّ المراد بالصبح هو الفجر. نعم، هناك اختلاف في مبدأ النهار واليوم، وأنّه لغة وعرفاً يبدأ بطلوع الفجر أو طلوع الشمس.
وربّما فصّل بعضهم بين نهار الإجارة ونهار الصوم ، فيكون مبدؤه في الأوّل طلوع الشمس، وفي الثاني الفجر [۱۵] ويترتّب على ذلك الالتزام بوقت نهار الإجارة والعمل على أساس مفهوم النهار وحدوده.
لكنّ الظاهر أنّه لا ثمرة لهذا البحث بعد أن كان المتّبع ما يقصده الناس بحسب المتعارف من النهار بينهم في المعاملات ، فقد تكون بداية النهار قبل طلوع الشمس، وقد تكون بعده، وذلك في كلّ زمان بحسبه.
←← إسفار المرأة وجهها للشهادة لا تجوز الشهادة - تحمّلًا وأداءً- إلّامع العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة ، فلابدّ في الشهادة على المرأة من معرفة أنّها فلانة.ويحصل العلم بذلك من طرق متعدّدة، منها: الإسفار عن وجهها ورؤيتها؛ [۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]لما رواه ابن يقطين عن |أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها». [۷۱]