الإفاضة
وهي بمعنى صبّ الماء وذلك في باب الطهارة، أو بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، وذلك في باب الحج.
الإفاضة في اللغة [تعديل]
الإفاضة، لغةً: من فاض الماء، إذا سال منصبّاً، وأفاض إناءه، إذا ملأه حتى فاض، وأفاض الماء على نفسه، أي أفرغه، فأصل الإفاضة الصبّ، وقد استعيرت للدفع في السير، ويقال: أفاض القوم، إذا اندفعوا، وأفاض الناس من عرفات، إذا اندفعوا بكثرة إلى منى أو تفرّقوا أو أسرعوا منها إلى مكان آخر.
[۱] [۲] [۳] [۴]
الإفاضة في الاصطلاح [تعديل]
ويستعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، فتارة بمعنى صبّ الماء وذلك في باب الطهارة، واخرى بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر، وذلك في باب الحج.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
تعرّض الفقهاء لحكم الإفاضة بمعنى الصبّ في الطهارة في كيفية تطهير المتنجّس وفي باب الوضوء، وبمعنى الاندفاع والانتقال إلى مكان في الحجّ، وهو ما نذكر أحكامه إجمالًا فيما يلي:
← إفاضة الماء في التطهير
اشترط الفقهاء إفاضة الماء بمعنى صبّه على المتنجّس في تطهيره بالماء القليل، ولا يكفي إدخاله فيه لحصول الطهارة، بل يتنجّس الماء بذلك.
[۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲]
← إفاضة الماء على ظاهر الشعر في الوضوء
لا يجب في غسل الوجه في الوضوء تخليل الشعر النابت في حدّ الوجه كالحاجبين والأهداب والشاربين، ولا تخليل اللحية، بل يكفي إفاضة الماء على ظاهره،
[۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] وكذا ما استرسل من اللحية طولًا أو عرضاً لا يجب غسله في الوضوء،
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] ولكن يستحبّ إفاضة الماء على ظاهره.
[۲۴] [۲۵] [۲۶]
← إفاضة الحاج من عرفات وغيره
تجب الإفاضة للحاجّ من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة إلى المشعر الحرام، ولا يجوز قبل ذلك، ومن أفاض قبل الغروب متعمّداً كان عليه بدنة.
[۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]
كما تجب الإفاضة لمن بات في المشعر من الحجّاج إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم العيد.
[۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] وتجوز الإفاضة بعد منتصف الليل للنساء ومن كان له عذر.
[۴۵] [۴۶]
وإلى هاتين الإفاضتين يشير قوله تعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ»،
[۴۷] وقوله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ».
[۴۸]
ويفيض الحاج أيضاً من منى إلى مكة لأداء طواف الحج وسعيه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۴۷-۲۴۸.