الحرمان من الزكاة [تعديل] يمنع الفقير من الزكاة لو أسرف في صرف أمواله؛ [۲۵] لموثّقة سماعة ، قال: سألت |أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا». [۲۶][۲۷][۲۸][۲۹] وكذا يمنع الغريم منها إذا كان قد أسرف في إنفاق ما استدانه، [۳۰] بل ادّعي على ذلك الإجماع ، [۳۱][۳۲][۳۳][۳۴] وتدلّ عليه مضافاً إلّاأنّ الزكاة إرفاق لا تناسبه المعصية ، نصوص متعدّدة ذكر فيها تفسير الغارمين؛ كقول العالم عليه السلام في رواية علي بن إبراهيم :«... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف». [۳۵]
الفقر وقلّة البركة [تعديل] نقل بعض الأعلام [۳۶] في مقام الاستدلال على حرمة الإسراف عدّة روايات دالّة على أنّ القصد يورث الغنى ، والإسراف وعدم القصد يورث الفقر وقلّة البركة ، كما في رواية عبيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال: «... إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى». [۳۷] وعنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «إنّ مع الإسراف قلّة البركة». [۳۸]
عدم الهداية [تعديل] وهي من آثار الإسراف أيضاً، [۴۳][۴۴] قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ»، [۴۵] وقال أيضاً: «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ». [۴۶]