الإتمام (مايحرم إتمامه) - ویکی فقه 


الإتمام (مايحرم إتمامه)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتمام (توضيح) .
وله موارد نشير إلى بعضها:


تبدل الولي أو إذنه [تعديل]

إذا أذن وليّ الميّت في  تجهيز الميّت ثمّ عدل عن إذنه في أثناء العمل أو تغيّر فمنع الوليّ الجديد من الاستمرار لم يجُز الإتمام إن كان تكفيناً أو تحنيطاً أو مقدّمات دفن .
وأمّا الصلاة ففيها وجهان. [۱] [۲]

إتمام الصلاة المترتبة قبل السابقة [تعديل]

إذا أخلّ المصلّي بترتيب الصلوات فدخل في الصلاة اللاحقة قبل السابقة كما لو دخل في صلاة العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب وجب عليه العدول ، ولم يجُز له إتمام الصلاة بالعنوان الذي دخل به فيها لكونه مخلًاّ بالترتيب . [۳]

إتمام التصوير [تعديل]

يحرم تصوير الحيوان ذي الروح ، [۴] ولا إشكال في تصوير بعض أجزائه إذا لم يصدق عليها صورة ذلك الحيوان كتصوير يد الحيوان أو رجله أو رأسه وما شابه. [۵] فلو صوّر بعض أجزاء الحيوان ثمّ بدا له أن يُتمه حرم الإتمام؛ لصدق التصوير بإتمامه. [۶] وكذا لو صوّر بعض أجزائه ثمّ بدا له أو لغيره تركيبها بما يجتمع منه حيواناً كاملًا حرم التركيب والإتمام. [۷]

صنع آنية النقدين [تعديل]

المعروف بين الفقهاء حرمة صنع آنية الذهب و الفضة إلّا مع جهل الصانع فيعذر، لكن لو علم صانع الآنية بحرمتها أو باتخاذها آنية في الأثناء حرم عليه الإتمام. [۸]

اعتكاف المطلّقة [تعديل]

إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً بطل اعتكافها، وحرم عليها إتمامه، ووجب عليها الرجوع إلى منزلها و الاعتداد   فيه. [۹] هذا إن كان اعتكافاً مندوباً أو واجباً موسعاً. وأمّا إذا كان واجباً مضيّقاً ففيه خلاف بين الفقهاء؛ إذ ذهب بعض إلى التخيير بين إتمامه وقطعه. وآخر إلى اختيار القطع والخروج. وثالث إلى التفصيل بين مضيّ يومين من الاعتكاف وعدمه. وآخرون إلى غير ذلك. [۱۰] [۱۱]

المراجع [تعديل]

۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۹۷.
۲. العروة، ج۲، ص۲۸، م ۸.    
۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۱، ص۲۰۴-۲۰۵.    
۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۳.    
۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۹.    
۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۹.    
۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۷۰.   
۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۰، م ۳۸، وتعليقاتها.    
۱۰. التحرير، ج۱، ص۵۲۴.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۰، م ۳۸.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۲۷-۳۲۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار