← أقسامها تقدّم أنّ الأمانة المالكيّة ما يكون الاستيمان حاصلًا فيه من قبل المالك وبإذنه، وهذا قد يكون من خلال عقد من عقود الاستيمان- كالعارية والوديعة و الوكالة والمضاربة والإجارة والرهن وغيره- وقد يكون من خلال إذن المالك ورضاه ببقاء العين تحت يد الغير، وما يكون بالعقد قد يكون بنحو المطابقة بأن يكون مضمون العقد هو الاستيمان لدى الغير- كما في الوديعة وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأخصّ- وقد يكون بنحو التضمّن و الالتزام كما في عقد الإجارة والرهن بالنسبة للعين، فإنّها أمانة بيد المستأجر و الأجير و المرتهن لاستلزام عقد الإجارة أو الرهن ذلك وإن كان مضمونها المنشأ هو تمليك منفعة العين والاستيمان، وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأعمّ . [۳]
← أركانها الأمانة المالكيّة- سواء كانت بالعقد أو بالإذن من المالك- لها أركان، هي:
← اشتراط الضمان في الأمانة المالكيّة لا إشكال في أنّ للمالك أن يشترط الضمان في إذنه ورضاه بوضع ماله تحت يد الغير، لأنّ مرجعه إلى تقييد إذنه ورضاه بذلك ولا شبهة فيه، ولكن وقع البحث عندهم في صحّة اشتراط الضمان في عقود الاستيمان وعدمه، فمنهم من جعله صحيحاً، ومنهم من جعله باطلًا؛ لكونه شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد أو للشرع، ومنهم من فصّل بين الأمانة بالمعنى الأخصّ- كالوديعة- فلا يصحّ الشرط المذكور؛ لكونه خلاف مقتضى العقد، وبين الأمانة بالمعنى الأعمّ- كالإجارة- فيكون جائزاً إلّاما ثبت فيه بدليل خاصّ العدم .
وعلى كلّ حال المعروف أنّ اشتراطه في الوديعة غير صحيح؛ لكونه منافياً لمقتضى العقد، وفي صحّته في الإجارة خلاف، وفي المضاربة غير نافذ أيضاً؛ لما دلّت من الروايات على أنّ المالك إذا ضمّن العامل لم يكن له شيء من الربح ، كما لا إشكال عندهم في صحّته في العارية فتكون عارية مضمونة .
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه في البحث عن أحكام هذه العقود.
← استحباب قبولها يستحبّ قبول الأمانة لمن يعلم من نفسه الأمانة ولا يجب عليه قبولها، وقد ادّعي عليه الإجماع ، [۷] ولكن يكره للفاسق أن يعرض نفسه للأمانة وقبولها، ولو علم الخيانة من نفسه تشتدّ كراهتها. [۸]