← العشيرة وهم بنو الأب الأدنون أو القبيلة. [۱۴] وكلمات الفقهاء مختلفة في هذا المجال، فمنهم من عرّفها بالقرابة مطلقاً كما في بعض كتب العلّامة ، [۱۵] ومنهم من عرّفها بالأقرب في النسب كما اختاره جماعة من الفقهاء. [۱۶][۱۷][۱۸][۱۹] والأجود- كما في المسالك وغيرها [۲۰][۲۱]- الرجوع إلى العرف في ذلك، ومع انتفائه فالعموم حسن، لكن الظاهر أنّ العرف يرى أنّها القبيلة لا خصوص الأقرب ولا مطلق القرابة. [۲۲]
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] ليس للُاسرة بالمعنى اللغوي حكم يختصّ بها، بل ولا بالمعنى الجديد الحادث الذي هو عبارة عن الزوج والزوجة والأولاد؛ لأنّها بهذا المعنى ليست موضوعاً لحكم شرعي وإن كان كلّ فرد من أفرادها مكلّفاً بتكاليف متوجّهة إليه بعنوانه وموقعه كالولد والزوج والزوجة، لا بما هو عضو من أعضائها، كما هو واضح لمن راجع الأحكام الشرعية في هذا المجال، فتجب على الولد- مثلًا- النفقة على الوالدين، وعلى الزوج النفقة على زوجته، وعلى الزوجة التمكين، وهكذا.