استبضاع - ویکی فقه 


استبضاع


هو قطع الشيء أو طلب البضع{الجماع} أو جعل قطعة من المال للتجارة.


الاستبضاع في اللغـة [تعديل]

الاستبضاع من البضع بمعنى القطع و الشقّ ، وهو مصدر من بضعت الشيء إذا قطعته وشققته، ومنه بضع اللحم يبضعه بضعاً وبضّعه تبضيعاً، أي قطعه، والبضعة: القطعة منه، وبضع المرأة وباضعها بضاعاً إذا جامعها وباشرها، والبضع ـ بالضمّ ـ أحد معانيه الجماع أو الفرج نفسه [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶].
وعلى هذا فالاستبضاع هو طلب الجماع، ومنه نكاح الاستبضاع، وقد عرّف في كتب اللغة وغيرها بأنّه طلب الزوجة المباضعة و الجماع من رجل أجنبي بطلب زوجها، فإنّ الرجل كان يقول لإمرأته ـ إذا طهرت من طمثها ـ: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبيّن حملها، فإذا تبيّن أصاب إذا أحبّ، وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، وكان هذا من أضرب النكاح في عصر الجاهلية [۷]، وقد أبطله الإسلام وللاستبضاع في اللغة معنى آخر: وهو جعل الشيء بضاعة [۸] [۹]، والبضاعة قطعة من المال يتّجر بها [۱۰].

الاستبضاع في الاصطلاح [تعديل]

وليس للفظ استبضاع اصطلاح فقهي خاص، نعم، قد اُطلق في كلام بعض الفقهاء على دفع الرجل مالاً لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال ولا حصّة للعامل، خلافاً للقراض [۱۱].
ويعبّر غالباً عن الاستبضاع بهذا المعنى بالإبضاع و البضاعة ، قال الشهيد الثاني : اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالاً ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً، فإن اشترطاه فهو قراض ، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض ، وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة [۱۲].

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

الأول: نكاح الاستبضاع:
لا شكّ في أنّه لا يحلّ البُضع في نكاح الاستبضاع بالمعنى المتقدّم الذي ورد في كتب اللغة؛ لأنّه في الواقع نوع من الزني ، بل هو من أقبح أنواعه، ولم يتعرّض له فقهاؤنا؛ ولعلّه لمعلوميّة بطلانه وحرمته.
الثاني: الاستبضاع في التجارة : أمّا الاستبضاع بمعنى دفع الرجل مالاً لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال فهو عمل مشروع، و العقد الواقع بينهما عقد صحيح وجائز غير لازم [۱۳].


المراجع [تعديل]

۱. مجمل اللغة: ۷۸.
۲. أساس البلاغة: ۲۴.
۳. النهاية ( ابن الأثير ):۱۳۳
۴. لسان العرب ۸: ۱۴ .   
۵. القاموس المحيط ۳: ۵.   
۶. الكليات: ۲۴۶.
۷. النهاية ( ابن الأثير ) ۱: ۱۳۳.
۸. مجمل اللغة: ۷۸.
۹. المعجم الوسيط: ۶۰.
۱۰. مجمل اللغة: ۷۸.
۱۱. البيع ( الخميني ) ۱: ۲۹۲    .
۱۲. المسالك ۴: ۴۳۴.   
۱۳. البيع ( الخميني ) ۱: ۲۹۲.   


المصادر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۱، ص۲۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار