اتحاد الجنس والنوع - ویکی فقه 


اتحاد الجنس والنوع


  الجنس هو الضرب من كُلِّ شي‏ء ، و النوع   أخصّ منه، فالحيوان   جنس و الإنسان   نوع. و الاتحاد   من الوحدة بمعنى التميّز و الانفراد ، ومعنى الاتّحاد هو كون الشي‏ء واحداً.


اتّحاد الجنس والنوع‏ في اللغة [تعديل]

الجنس لغة الضرب من كُلِّ  شي‏ء والجمع أجناس، و النوع   أخصّ منه، فالحيوان   جنس و الإنسان   نوع. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] وقيل النوع أعمّ. [۷]
و الاتحاد - وزان افتعال- مصدر اتّحد، أصله اوْتَحَدَ من الوحدة بمعنى التميّز و الانفراد ، [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] قلبت الواو منه تاء، وادغمت مع ما بعدها فصار اتّحد.
ومعنى الاتّحاد هو كون الشي‏ء واحداً. والوحدة من المفاهيم ذات الإضافة   التي تختلف في الصدق من لحاظ لآخر، ولذا يَصدق الاتّحاد بين الفرس والإنسان بلحاظ جنسهما أي الحيوان، ولا يصدق بلحاظ نوعهما؛ لأنّهما من نوعين مختلفين، ويصدق بين زيد وعمرو بلحاظ نوعهما أي الإنسان، ولا يصدق بلحاظ شخصهما؛ لأنّهما شخصين مختلفين، وهكذا. [۱۲]
ثمّ إنّ الاتّحاد قد يكون حقيقياً كوحدة الجسم المتصل ويقابله التعدّد ، ووحدة الفاعل ويقابله الاشتراك . وقد يكون مجازيّاً بمعنى التماثل في جهة من الجهات كالجنس والنوع و الزمان   و المكان   و الصفة   ونحوها حتى الرأي والقول، ويقابله الاختلاف .

اتّحاد الجنس والنوع‏ في الاصطلاح [تعديل]

والاتّحاد المستعمل من قبل الفقهاء في مورد الجنس والنوع ليس هو الاتّحاد بالمعنى الحقيقي ، بل الاتّحاد بالمعنى المجازيّ ؛ إذ مرادهم التماثل بين الشيئين في الجنس والنوع، لا امتزاجهما و صيرورتهما   شيئاً واحداً مثلًا. فليس لديهم في الاتّحاد  اصطلاح خاصّ بهم. [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] وكذا بالنسبة للفظي الجنس والنوع فإنّهم يستعملونهما بما لهما من معنى عند أهل اللغة .
نعم، اختلفوا في أنّ المراد منهما هو الحقيقة النوعية   وما يعبّر عنه بالنوع في علم المنطق   وإن تعدّدت أسماء مصاديقها، [۱۹] [۲۰] أو أنّه ما يتناوله اسم خاصّ عرفاً. [۲۱] [۲۲] [۲۳] وربّما جعل بعض الفقهاء الاختصاص باسم معيّن علامة على الحقيقة النوعية. [۲۴] [۲۵] [۲۶]
وعلى جميع التقادير المتقدّمة لا تكون التسوية بين شيئين في الحكم منافية لاختلافهما في الجنس. ولذا ذكر الفقهاء للحنطة و الشعير   حكم الجنس الواحد في باب الربا ، مع أنّهم عدوهما جنسين في غيره. [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]

أقسام اتحاد الجنس والنوع [تعديل]

ينقسم اتّحاد الجنس والنوع إلى قسمين:

← اتّحاد الجنس والنوع في الموضوع
وهو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعيّة لهما، فتجري عليهما الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس والنوع دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع . [۳۱] [۳۲]

← اتّحاد الجنس والنوع في الحكم
وهو ما سوّى الشارع فيه بين شيئين في حكم معيّن كالتسوية بين الحنطة والشعير في حكم الربا، فانّه قد يعبّر عنهما بأنّهما جنس واحد فيه دون سائر الأبواب. [۳۳] [۳۴] [۳۵]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس والنوع في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها، نذكرها فيما يلي:

← الربا
 الربا حرام في المعاوضة مبطل لها، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما، وكونهما من المكيل أو الموزون . [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع و القرض   فقط. [۴۱] [۴۲] ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع  صاع من الحنطة بصاعين، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة . [۴۳]
ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشي‏ء وفرعه- كالحنطة و الدقيق   و الخبز - فانّها جنس واحد، و الدبس   و التمر و الخلّ   جنس، و العنب   ودبسه جنس، و اللبن   و الزبد   و الأقط و الكشك   و السمن   جنس، و السمسم   و الشيرج   جنس...، و اللحوم   تابعة لُاصولها، فلحم البقر عرابه   و جاموسه   جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها   و ماعزها   جنس.... [۴۴] [۴۵]

← الإجارة
 لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً. [۴۶] [۴۷] [۴۸] وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة . [۴۹] [۵۰] [۵۱] وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه. [۵۲] [۵۳]

← الزكاة
يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة، وإن كانت بحيث لو جُمعت زادت عنه. [۵۴] [۵۵] [۵۶]

← الخمس
 لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]  [۶۱] [۶۲] [۶۳]

← المقاصة
 لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله. [۶۴] [۶۵] [۶۶]

← الصوم
 إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله. [۶۷]

← الحوالة
يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل و الصفة   في المال المحال عليه. [۶۸] [۶۹] [۷۰]
 
← شركة العنان
 يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا. [۷۱] [۷۲] [۷۳]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۲، ص۲۵۷.    
۲. العين، ج۶، ص۵۵.    
۳. الصحاح، ج۳، ص۹۱۵.     
۴. الصحاح، ج۳، ص۱۲۹۴.     
۵. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۹۸.
۶. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۲۹.
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۶۸.    
۸. المفردات، ج۱، ص۸۵۷.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۶۵۰.
۱۰. معجم مقاييس اللغة، ج۶، ص۹۰.
۱۱. المحيط في اللغة، ج۳، ص۱۸۱.
۱۲. المفردات، ج۱، ص۸۵۷.
۱۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۳۷.     
۱۴. الوسيلة، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۲۵۳.    
۱۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۴۸.    
۱۸. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۹۳.    
۱۹. الإرشاد، ج۱، ص۳۷۸.     
۲۰. المسالك، ج۳، ص۳۱۷.    
۲۱. الشرائع، ج۲، ص۴۴.
۲۲. التحرير، ج۲، ص۳۰۳.    
۲۳. الدروس، ج۳، ص۲۹۳.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۳۸.    
۲۵. تكملة العروة، ج۲، ص۲۰، م ۱۴.
۲۶. وسيلة النجاة، ج۱، ص۴۱۴.
۲۷. الخلاف، ج۳، ص۴۷، م ۶۶.    
۲۸. الشرائع، ج۲، ص۴۴.
۲۹. المسالك، ج۳، ص۳۱۸.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۴۴.    
۳۱. المختلف، ج۵، ص۱۳۳.
۳۲. الحدائق، ج۱۹، ص۲۳۸.    
۳۳. الخلاف، ج۳، ص۴۷.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۴۴.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۴۶.    
۳۶. المقنعة، ج۱، ص۶۰۳.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص۳۷۶.    
۳۸. المختلف، ج۵، ص۱۱۴.
۳۹. الدروس، ج۳، ص۲۹۳.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۳۶.    
۴۱. الشرائع، ج۲، ص۴۳.
۴۲. الحدائق، ج۱۹، ص۲۷۰.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۴۰- ۳۴۱.    
۴۴. القواعد، ج۲، ص۶۰- ۶۱.    
۴۵. الدروس، ج۳، ص۲۹۳.    
۴۶. المقنعة، ج۱، ص۶۴۰.     
۴۷. المبسوط، ج۳، ص۲۲۶.    
۴۸. المراسم، ج۱، ص۱۹۵.
۴۹. المقنعة، ج۱، ص۶۳۶.    
۵۰. السرائر، ج۲، ص۴۴۶.    
۵۱. المختلف، ج۶، ص۱۰۹.
۵۲. الشرائع، ج۲، ص۱۵۰.
۵۳. الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
۵۴. المعتبر، ج۲، ص۵۳۱.    
۵۵. التذكرة، ج۵، ص۲۰۲.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۲، م ۱۰.     
۵۷. المنتهى، ج۸، ص۵۵۰.
۵۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۳.
۵۹. العروة، ج۴، ص۲۳۹.    
۶۰. العروة، ج۴، ص۲۵۰.    
۶۱. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۵۱.
۶۲. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۱۰۰.
۶۳. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۱۱۵.
۶۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۹۴.    
۶۵. تكملة العروة، ج۲، ص۲۱۰، م ۵.
۶۶. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۴۷.     
۶۷. المختلف، ج۳، ص۳۱۶.
۶۸. المبسوط، ج۲، ص۳۱۳.    
۶۹. الوسيلة، ج۱، ص۲۸۲.    
۷۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۰۴.     
۷۱. المبسوط، ج۲، ص۳۴۵.    
۷۲. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۲.    
۷۳. الشرائع، ج۲، ص۱۲۹.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴۶-۱۴۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار