أواني الذهب والفضة
ويحرم منها من حيث الاستعمال أواني الذهب والفضة مطلقا في
الأكل كان أو غيره كالشرب وغيره، إجماعا.
الحكم [تعديل]
(ويحرم منها) من حيث ال (استعمال أواني الذهب والفضة) مطلقا (في
الأكل ) كان (أو غيره) كالشرب وغيره، إجماعا، كما عن
التحرير والذكرى في الأولين خاصة،
[۱] [۲] وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا.
[۳] [۴] [۵]والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين :
ففي العاميين أحدهما النبوي : «لا تشربوا في
آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
[۶] [۷]وثانيهما المرتضوي : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا» وفي الجميع : «يجرجر في بطنه نار جهنم».
[۸] [۹] [۱۰] [۱۱]وفي الصحيح : «لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة».
[۱۲] [۱۳] [۱۴]
وظاهرها ـ كغيرها ـ اختصاص النهي بالأوّلين، وليس في التعدية إلى غيرهما مع مخالفتها
الأصل حجّة من النصوص سوى
إطلاق بعضها، كالصحيح : عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت : قد روي أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضة، فقال : «لا والله إنما كانت لها حلقة من فضّة» الخبر.
[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]والخبرين، في أحدهما : «نهى عن آنية الذهب والفضة».
[۱۹] [۲۰] [۲۱]
وفي الثاني : «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون».
[۲۲] [۲۳] [۲۴]لكنها مع قصور سند أكثرها ـ وإن أمكن بالشهرة جبرها ـ قاصرة الدلالة، لاحتمال
انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب
الاستعمال منها في العرف والعادة، وهو الأوّلان خاصة.هذا ويزيد ضعف الدلالة في الصحيحة بأعمية الكراهة فيها من الحرمة.هذا مع ما يستفاد من بعض الصحاح المروي عن المحاسن من حصر المنع في الشرب خاصة، إذ فيه : عن المرآة هل يصلح
إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال : «نعم، إنما يكره ما يشرب به».
[۲۵] [۲۶] [۲۷]
فإذا : العمدة في التعدية إلى ما عداهما هو الإجماعات المحكية، مضافا إلى الشهرة العظيمة التي لا يبعد أخذها جابرة لقصور ما مضى من الروايات سندا ودلالة.وليس في شيء منهما-في «ح» : منها. - الدلالة على حرمة نفس
الاتخاذ من دون استعمال بالمرة وإن حكم بها جماعة،
[۲۸] [۲۹] [۳۰] بل وربما ادعي عليه الشهرة،
[۳۱] [۳۲] ووجّه بوجوه اعتبارية وإطلاقات الروايات المتقدمة. ولا يقاوم شيء منهما أصالة
الإباحة ، مع
انتقاض الأول بما لا خلاف في إباحة اتخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مرّ من المناقشة. لكن الأحوط مراعاتهم البتة.
ثمَّ الأصل
واختصاص النصوص بحكم التبادر بالأواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الأواني الغير المتبادرة من إطلاق لفظ
الآنية ، هذا مضافا إلى الصحيح : عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال : «نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد»
[۳۳] [۳۴] والاحتياط لا يخفى.
كراهة استعمال المفضض [تعديل]
(وفي) جواز استعمال (المفضّض قولان، أشبههما) وأشهرهما، بل عليه عامة المتأخرين (الكراهية)
للأصل والمعتبرة، منها الصحيح : عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة، قال : «لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها».
[۳۵] [۳۶] [۳۷]والحسن : «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، واعزل فمك عن موضع الفضة».
[۳۸] [۳۹]خلافا للخلاف، فساوى بينه وبين
آنية الفضة ،
[۴۰] للصحيح أو الحسن : «لا تأكل في آنية فضة ولا في
آنية مفضّضة ».
والموثق عن مولانا
الصادق عليه السلام : «أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، والمشط كذلك» المدهن بضم الميم والهاء : ما يجعل فيه الدهن، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر..
[۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶]وليس فيهما مكافاة لما مرّ من الأدلة، فلتحمل على الكراهة.
والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه
استعمال النهي في معنييه الحقيقيين، أو الحقيقي والمجازي، وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة.ممنوعة، لاحتمال تعدد حرف النهي في الصحيحة، بجعل الواو فيها
للاستئناف وتقدير المنهي عنه ثانيا بنحو ما نهي عنه أوّلا، هذا.ولو سلّم كون الواو فيها للعطف قطعا يحتمل أن يراد بالنهي المعنى المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز.
وبالجملة : أمثال هذه الاحتمالات وإن بعدت لكنها ممكنة، فينبغي
ارتكابها جمعا بين الأدلة، نظرا إلى رجحان الأدلة الأوّلة بموافقة الأصل والكثرة والشهرة العظيمة، وإطلاق الكراهة المحتملة لكل من الحرمة والكراهة الاصطلاحية في الثانية.ولا تأبى الأولى عن حمل النهي الثاني فيها على الكراهة بعد قيام القرينة وإن كان فيه نوع مخالفة للحقيقة وسياق العبارة، ولكن لا يلزم منه ورود المناقشة المزبورة.وأظهر منه الكلام في الثانية، لأعمية الكراهة فيها، فيراد بها الحرمة التي هي أحد أفرادها
بالإضافة إلى الفضة، والكراهة الاصطلاحية بالإضافة إلى المفضّضة، ولا مانع فيه من جهة القاعدة الأصولية.
وجوب عزل الفم عن محل الفضة [تعديل]
وفي وجوب عزل الفم عن محل الفضة قولان، الأشهر : نعم، لظاهر
الأمر في الحسن، وهو الأظهر.خلافا للمعتبر فالاستحباب، للأصل، وإطلاق الصحيح أو عمومه الناشئ عن ترك
الاستفصال .
[۴۷]
وضعفهما ظاهر بعد ما مرّ، لوجوب التقييد، وإن أمكن الجمع
بالاستحباب ، لرجحانه عليه في كل باب، مع كونه مجمعا عليه بين الأصحاب.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۴۱-۱۴۵.